عودة إلى صفحة القوانين والتشريعات
| قانون عفو عام رقم 6 لعام 1985 | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 13/3/1985 وفقاً لما يلي: آ ـ عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون، إلا إذا كان قد اقترف الجريمة بعد بلوغه الخامسة والستين من العمر. ب ـ عن نصف العقوبة لمن كان مصاباً بتاريخ صدور هذا القانون بأمراض عضال غير قابلة للشفاء. ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في المادة 100 والفقرة الثانية من المادة 101 والفقرة الرابعة من المادة 103 من قانون العقوبات العسكري. أما المتوارون منهم فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا استسلموا خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون. د ـ عن ثلث العقوبة الجنائية. هـ ـ تبدل عقوبتا الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة. و ـ عن الجنح والمخالفات. أما جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة 364 مكرر المعدلة من قانون العقوبات العام فلا يستفيد مرتكبها من أحكام هذه الفقرة إلا إذا عاد ووضع نفسه تحت تصرف الجهة التي انقطع عن العمل فيها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة. ز ـ عن المخالفات المنصوص عليها في المواد (56 ـ 57 ـ 60 ـ 70) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته. ح ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. مادة 2 يستثنى من هذا العفو: آ ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة (المادة 263 وحتى المادة 310 من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980). ب ـ الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (المادة 341 وحتى المادة 363 والمادة 365 وحتى المادة 367 من قانون العقوبات العام). ج ـ شهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة واليمين الكاذبين (المادة 397 وحتى المادة 405 من قانون العقوبات). د ـ الجرائم المخلة بالثقة العامة (المادة 427 وحتى المادة 460 من قانون العقوبات). هـ ـ الجرائم المخلة بآداب الأسرة (المادة 473 وحتى المادة 476 من قانون العقوبات). و ـ الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة (المادة 489 وحتى المادة 530 من قانون العقوبات). ز ـ الجرائم الواقعة على الأموال (المادة 621 وحتى المادة 662 من قانون العقوبات). ح ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، ولا يشمل هذا الاستثناء ما ورد في الفقرة (ج) من المادة السابقة. ط ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري (112 ـ 120ـ 133 ـ 135 ـ 140 ـ 147 ـ 149 ـ 150). ي ـ الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية وجرائم المخدرات والدعارة. ك ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والقوانين والأنظمة الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. ل ـ المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم جزئياً إلا إذا استسلموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، لتنفيذ القسم الباقي من العقوبة. مادة 3 يستفيد الأشخاص المشار إليهم في البندين (آ وب) من المادة الأولى من هذا القانون من العفو حتى ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بحكم المادة الثانية فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ك) منها. مادة 4 لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة. مادة 5 لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. مادة 6 آ ـ تشكل في كل محافظة لجنة من ثلاث أطباء يعينون بقرار من وزير العدل لفحص من يستفيد من أحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المشمولون بأحكامها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون. ب ـ ويصدر هذا القرار عن النائب العام العسكري أو النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العليا حسب الحال، بالنسبة للموقوفين من قبل المحاكم العسكرية أو الدوائر القضائية العسكرية أو محكمة أمن الدولة العليا. ج ـ تحدد تعويضات هذه اللجان بقرار مبرم من وزير العدل وتصرف من نفقات الجرائم العامة. مادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر من تاريخ صدوره. دمشق تاريخ 4/7/1405هـ 25/3/1985م رئيس الجمهورية حافظ الأسد
|
|
| قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988 | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن العقوبات المؤقتة للجرائم المرتكبة قبل 8/3/1988 وفقاً لما يلي: آ ـ عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون إلا إذا كان قد اقترف الجريمة بعد إتمامه الستين من العمر. ب ـ عن كامل العقوبة لمن كان مصاباً بتاريخ صدور هذا القانون بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية مدى الحياة. ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم العملات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 المعدل والتي لا تتجاوز قيمتها /30000/ ثلاثين ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم. د ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13/ لعام 1974 والتي لا تتجاوز قيمتها 15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم. ه ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون. و ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /49/ لعام 1974 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المقررة في الفقرة /ط/ من هذه المادة. ز ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات. ح ـ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية: 1 ـ المادة 341 وحتى المادة 363 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام. 2 ـ المواد 112 ـ 120 ـ 133 ـ 135 ـ 140 من قانون العقوبات العسكري. 3 ـ كافة مواد القانون رقم /10/ لعام 1961. ط ـ عن كامل العقوبة في الجنح الأخرى والمخالفات أما جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة 364 مكرر المعدلة من قانون العقوبات العام فلا يستفيد مرتكبها من أحكام هذه الفقرة إلا إذا عاد ووضع نفسه تحت تصرف الجهة التي انقطع عن العمل فيها أو تركه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة. ي ـ عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 ـ 57 ـ 60 ـ 70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته. ك ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. مادة 2 يستثنى من شمول هذا القانون بصورة مطلقة: آ ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة المادة /263/ وحتى المادة /310/ من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980. ب ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 المعدل فيما خلا ما تعلق منها بنص الفقرتين (ب وج) من المادة الأولى من هذا القانون. ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين والأنظمة الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. مادة 3 يشمل هذا العفو كامل العقوبة المؤقتة للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين (أ وب) من المادة الأولى من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الثانية منه. مادة 4 لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. مادة 5 لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة. مادة 6 لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. مادة 7 آ ـ تشكل في كل محافظة لجنة من ثلاثة أطباء يعينون بقرار من وزير العدل لفحص من يستفيد من أحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المشمولون بأحكامها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون. ب ـ تحدد تعويضات هذه اللجان بقرار مبرم من وزير العدل وتصرف من نفقات الجرائم العامة. مادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 11/8/1408هـ 29/3/1988م رئيس الجمهورية حافظ الأسد
|
|
| المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 2 لعام 1992 | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن العقوبات المؤقتة للجرائم المرتكبة قبل 13/3/1992 وفقاً لما يلي: آ ـ عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إلا إذا كان قد اقترف الجريمة بعد إتمامه الستين من العمر. ب ـ 1 ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم العملات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 1986 المعدل والمادتين (15 و23) من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 المعدل إذا كانت قيمة العملات موضوع الجريمة لا تتجاوز /100000/ مئة ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم. 2 ـ عن ثلثي العقوبة إذا كانت قيمة العملات موضوع الجريمة تزيد عن /100000/ مئة ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم. ج ـ 1 ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 إذا كانت قيمة المواد موضوع الجريمة لا تتجاوز /30000/ ثلاثين ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم. 2 ـ عن نصف العقوبة إذا كانت قيمة المواد موضوع الجريمة تزيد عن /30000/ ثلاثين ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم. د ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. هـ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /49/ لعام 1974 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المذكورة في الفقرة /و/ من هذه المادة. و ـ عن كامل العقوبة في الجنح على أن لا يستفيد مرتكبو جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة /364/ مكرر المعدلة من قانون العقوبات العام من أحكام هذه الفقرة إلا إذا عادوا ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي انقطعوا عن العمل أو تركوا العمل فيها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، توقف خلالها الملاحقة أو تنفذ العقوبة. ز ـ عن كامل العقوبة: 1 ـ في المخالفات المنصوص عليها في المواد /56/ و/57/ و/60/ و/70/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 المعدل. 2 ـ في سائر المخالفات المعاقب عليها بنصوص أخرى. ح ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. مادة 2 مع مراعاة أحكام المادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 والمادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17/9/1968 والمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 1/10/1972. يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي: آ ـ الجرائم المنصوص عليها في المادة /263/ وحتى المادة /110/ من قانون العقوبات العام والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980. ب ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 المعدل والمرسوم التشريعي رقم (24) لعام 1986 المعدل فيما خلا ما تعلق منها بنص الفقرتين (ب وج) من المادة الأولى من هذا القانون. ج ـ جرائم القتل المنصوص عليها في المواد /533/ و/534/ و/535 من قانون العقوبات العام. د ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية: 1 ـ المادة 241 وحتى المادة 363 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام. 2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل. ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين والأنظمة الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. مادة 3 يشمل هذا العفو كامل العقوبة المؤقتة للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (آ) من المادة الأولى، من هذا المرسوم التشريعي مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الثانية منه. مادة 4 لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. مادة 5 لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة. مادة 6 لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. مادة 7 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 29/9/1412 هـ 2/4/1992م. رئيس الجمهورية حافظ الأسد
|
|
| المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 18 لعام 1995 | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/1995 وفقاً لما يلي: آ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (49) لعام 1974 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المقررة في الفقرة (ب) التالية: ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح، على أن لا يستفيد مرتكبو جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة 364 مكرر المعدلة من قانون العقوبات العام من أحكام هذه المادة إلا إذا عادوا ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي انقطعوا عن العمل أو تركوا العمل فيها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة. ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال (60) يوماً من تاريخ صدور هذا القانون. د ـ عن كامل العقوبة: 1 ـ في المخالفات المنصوص عليها في المواد (56) و(57) و(60) و(70) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (115) تاريخ 5/10/1953 المعدل. 2 ـ في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى. هـ ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. و ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) تاريخ 15/2/1974 المعدل عدا المواد المخدرة. ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 31/8/1986 المعدل والمادتين 15 و23 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 16/5/1966 المعدل. ح ـ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة بعقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة في الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي. ط ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية. مادة 2 يستثنى من شمول هذا القانون: أ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961. ب ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية: 1 ـ المادة 345 وحتى 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتان 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتان 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام. 2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من القانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 المعدل. ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. مادة 3 لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. مادة 4 آ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا القانون. كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادة المتخذة فيها. ب ـ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة. مادة 5 لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. مادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 28/7/1416هـ 20/12/1995م رئيس الجمهورية حافظ الأسد
|
|
| المرسوم التشريعي (العفو العام) رقم 3 لعام 1999 | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11/3/1999 وفقاً لما يلي: أ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (49) لعام 1974 المعدل. ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح. ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة (60) يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. د ـ عن كامل العقوبة: 1 ـ في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 و57 و60 و70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (115) تاريخ 5/10/1953 المعدل. 2 ـ في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى. هـ ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. و ـ 1 ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 المعدل. 2 ـ يستثنى من أحكام الفقرة /1/ السابقة: ـ المواد المخدرة. ـ جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح. ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 31/8/1986 المعدل والمواد 15 و23 و24 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 16/5/1966 المعدل. ح ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية. ط ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (8) تاريخ 20/6/1994 إذا أعادو الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. مادة 2 يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي. أ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961. ب ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية: 1 ـ المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى المادة 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام. 2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 المعدل. ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. مادة 3 لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. مادة 4 أ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها. ب ـ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة. مادة 5 لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، والمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. مادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 29/3/1420هـ و12/7/1999م رئيس الجمهورية حافظ الأسد
|
|
| قانون رقم 17 تاريخ 22/11/2000 بشأن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000 | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000 وفقاً لما يلي: آ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 49 لعام 1974 المعدل. ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح. ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون. د ـ عن كامل العقوبة: 1 ـ في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 و57 و60 و70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المعدل. 2 ـ في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى. هـ ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. و ـ 1 ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 المعدل. 2 ـ يستثنى من أحكام الفقرة 1 السابقة: ـ المواد المخدرة. ـ جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح. ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31/8/1986 المعدل والمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22/4/2000 والمواد 15 و23 و24 من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل. ح ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية. ط ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون. مادة 2 يستثنى من شمول هذا القانون: آ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. ب ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية: 1 ـ المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى المادة 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 ـ والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام. 2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل. ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. د ـ لا تشمل الاستثناءات الواردة في الفقرة ب من المادة 2 العقوبات الجنحية بحق المدينين أو المحكومين المحددين حصراً في المادة 5 من القانون رقم 2 تاريخ ¾/2000 ويستفيدون من أحكام العفو المذكور في الفقرة ب من المادة 1 من هذا القانون. مادة 3 لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. مادة 4 آ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و) و (ز) من المادة الأولى من هذا القانون، كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها. ب ـ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة. مادة 5 لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. مادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق 25/8/1421هـ 22/11/2000م رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
|
| القانون رقم 56 للعام 26/10/2002 عفو عام عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين العسكرية المتعلقة بخدمة العلم | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين العسكرية المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا القانون وفقا لما يلي: أ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /98/ من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته. ب ـ عن كامل العقوبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 56/57/59/60 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ لعام 1953 وتعديلاته. ج ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عنها بالمادة /67/ من قانون خدمة العلم وتعديلاته. مادة 2 يستفيد المشمولون بهذا القانون من العفو إذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف شعب تجنيدهم وقاموا بالإجراءات المترتبة عليهم قانوناً خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره. مادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 25/8/1423 هجرية 31/10/2002 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الاسد
|
|
| المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2002 مرسوم عفو عام | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 24/6/2002 من قبل الأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم وفقاً لما يلي: أ ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات. ب ـ عن كامل تدابير الإصلاح والرعاية في الجنح والمخالفات. مادة 2 لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. مادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 14/4/1423 هجري ـ 24/6/2002 ميلادي رئيس الجمهورية بشــار الأســد
|
|
| مرسوم تشريعي رقم 22 تاريخ 2/7/2003 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 10/6/2003 | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 10/6/2003 وفقاً لما يلي : آ - عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون 49 المعدل . ب - عن كامل العقوبة في الجنح . ج - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري . أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . د - عن كامل العقوبة : 1 - في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 ، 57 ، 60 ، 70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المعدل . 2 - في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى . هـ - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. و - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 وتعديلاته باستثناء : المواد المخدرة ، الأسلحة بكافة أنواعها ، جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح . ز - عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 22/4/ 2000 والمواد 15 ، و 23 ، و 24 من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل . ح - عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي . ط - عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /8/ تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . مادة 2 يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي: آ - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961 . ب - الجنح المنصوص عليها في المواد التالية : 1 - المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى المادة 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و 636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و 653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام . 2 - المواد : 112 و 113 و 120 و133 و 135 و 140 و 149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل . ج - غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة . مادة 3 لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة . مادة 4 آ - لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /و ، ز / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها . ب - لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت دفعت إلى صندوق الخزينة . مادة 5 لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي . وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام . وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية . ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية . مادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 3/5/1424 هـ 2/7/2003 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
|
| المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2003 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 10/6/2003 | |
|
مادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 10/6/2003 وفقاً لما يلي: أ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /49/ المعدل. ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح. ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. د ـ عن كامل العقوبة في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 ـ 57 ـ 60 ـ 70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المعدل في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى. هـ ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. و ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 وتعديلاته باستثناء المواد المخدرة ـ الأسلحة بكافة أنواعها ـ جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح. ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 22/4/2000 والمواد 15 ـ 23 ـ 24 من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16/5/1966 المعدل. ح ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي ط ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /8/ تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. مادة 2 يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي أ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961. ب ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية: المادة /345/ وحتى المادة /349/ والمادة /351/ وحتى المادة /356 والمادة /358/ وحتى المادة /362/ والمادة /365/ وحتى المادة /367 والمادة /397/ وحتى المادة /405/ والمادة /428/ والمادة /435/ والمادة /441/ والمادة /450/ وحتى المادة /461/ والمادة /476/ والمادة /500/ والمادتين /504/ و /505/ والمادة /507/ وحتى المادة /527/ والمادة /628/ وحتى المادة /632/ والمادتين /635 و 636/ والمادة /641/ وحتى المادة /644/ والمادتين /652 و 653/ والمادة /656/ وحتى المادة /659/ من قانون العقوبات العام والمواد /112/ و/113/ و/120/ و/133/ و/135/ و/140/ و/149/ من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ المعدل. ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. مادة 3 لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. مادة 4 أ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /و/ و/ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي: كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها. ب ـ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت دفعت إلى صندوق الخزينة. مادة 5 لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي: وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي: ويسقط حقه في أقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية. ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. مادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 3/5/ 1424 هـ 2/7/2003 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
|
| مرسوم تشريعي رقم 41 تاريخ 15/7/2004 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 15/7/2004 | |
|
مادة 1
- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 15/7/2004 وفقاً لما يلي : آ - عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 49 لعام 1974 المعدل . ب - عن كامل العقوبة في الجنح . ج - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري ، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . د - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري ، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . هـ - عن كامل العقوبة : 1 - في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 ، 57 ، 60 ، 70 من قانون خدمة العلم الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المعدل . 2 - في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى . و - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح . ز - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 وتعديلاته . باستثناء : المواد المخدرة - الأسلحة بكافة أنواعها - جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح . ح - عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 22/4/ 2000 والمواد 15 و 23 و 24 من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل . ط - عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي . ي - عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /8/ تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . مادة 2 - يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي : آ - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961 . ب - الجنح المنصوص عليها في المواد التالية : 1 - المادة 345 وحتى المادة 349 ، والمادة 351 وحتى المادة 356 ، والمادة 358 وحتى المادة 362 ، والمادة 365 وحتى المادة 367 ، والمادة 397 وحتى المادة 405 ، والمادة 428 ، والمادة 435 ، والمادة 441، والمادة 450 وحتى المادة 461 ، والمادة 476 ، والمادة 500 ، والمادتين 504 و 505 ، والمادة 507 وحتى المادة 527 ، والمادة 628 وحتى المادة 632 ، والمادتين 635 و 636 ، والمادة 641 وحتى المادة 644 ، والمادتين 652 و 653 ، والمادة 656 وحتى المادة 659، من قانون العقوبات العام . 2 - المواد 112 و 113 و 120 و 133 و 135 و140 و 149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل . ج - غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة . مادة 3 - لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة . مادة 4 - آ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و (ح) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . ب - لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة . مادة 5 - لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية . مادة 6 - ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 27/5/1425 هـ 15/7/2004 م رئيس الجمهورية بشار الأسد نشر في ج.ر. في العدد رقم 30 تاريخ 28 تموز لعام 2004 ص 1655.
|
|