عودة إلى صفحة القوانين والتشريعات
|
مادة 1 تطرح ضريبة على الدخل تتناول : آ - الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون . ب - المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون . ج - الرواتب والأجور . د - ريع رؤوس الأموال المتداولة .
|
||
| الباب الأول ـ ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (فئة مكلفي الأرباح الحقيقية). | ||
| الفصل الأول ـ الأشخاص الخاضعون للضريبة. | ||
|
مادة 2 آ - تتناول الضريبة المكلفين الآتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات : 1 - مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها . 2 - المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير . 3 - الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها . 4 - المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية . 5 - المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها . 6 - تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة هو الأغلب على فعاليته . 7 - وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية . 8 - تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات . 9 - المخلصون الجمركيون . 10 - محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة . 11 - بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر . 12 - معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل . 13 - معامل صنع الكحول . 14 - المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشآت والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات. 15 - المشافي الخاصة . 16 - دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي . ودور الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة . 17 - الإنتاج الفني - أفلام سينمائية - مسلسلات تلفزيونية - أفلام دعاية - وما شابهها . 18 - موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي . 19 - الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة . 20 - مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك . 21 - منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى والدولي والدرجات الممتازة والأولى . 22 - المكاتب السياحية . 23 - مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون . 24 - مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية . 25 - المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية . 26 - ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر . 27 - مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية . 28 - مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها . 29 - منشآت المباقر والمداجن . 30 - مكاتب نقل البضائع . 31 - الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية . 32 - الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال . 33 - كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون . ب - يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية . ج - يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية . د - يسري القرار المشار إليه في الفقرتين /ب/ و /ج/ بدءاً من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة . هـ - إذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل - دخل مقطوع - أرباح حقيقية وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعدياً بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظامياً للفئة الأعلى . مادة 3 تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف أكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها وأعمالها موحدة أو مستقلة وإذا كان المركز الرئيسي واقعاً خارج الأراضي السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملاً . مادة 4 آ - تعفى من الضريبة : 1 - جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها . 2 - المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضاً الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي . 3 - الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها - ضمن الشروط نفسها أعضاء الجمعية منفردين . 4 - الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء . 5 - الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية: التأليف - العزف - التلحين - الرسم باليد - نحت التماثيل . 6 - دور الحضانة . 7 - معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة . 8 - 75 % من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوي والبحري ، يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل . 9 - 50 % من الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن فقط . ب - خلافاً لأحكام المادة /1/ من القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها . ج - يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور .
|
||
| الفصل الثاني أسس التكليف | ||
|
مادة 5 آ - تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول . ب - تعدّ سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف . ج - يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك وفي الحالة(*) يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوماً من بدء سنة التكليف الجديدة . د - تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة . مادة 6 آ - على كل مكلف أن يمسك قيوداً محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية . ب - يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية . مادة 7 آ - يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل . ب - إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على سبيل المثال لا الحصر على الآتي : 1 - بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التأجيرية إذا كانت ملكاً للمكلف على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية . 2 - الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلاً عن خدماتهم . 3 - المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية . 4 - المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقاً لقانون العمل . 5 - الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعاً للقواعد الفنية المتبعة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات وكذلك المخصصات التي تمثل عبئاً حقيقياً ومحدداً . 6 - الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ما عدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب . 7 - تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسمياً بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز 3 % من الأرباح الصافية . ج - إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة . مادة 8 الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الآتي : آ - النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة . ب - النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل . ج - المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولون بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل . مادة 9 تطرح الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها. مادة 10 لا تقبل حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة . مادة 11 إن المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك إما بزيادة أسعار الشراء أو البيع أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى تخضع للضريبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتها . وفي حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقايسة مع المؤسسات المماثلة المستمرة بصورة عادية . مادة 12 إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي سنة وقوع العجز وإذا بقي شيء أيضاً يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز . مادة 13 آ - يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية : 1 - لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة . 2 - لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين . ويجوز لوزير المالية - في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه - أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً. وفي حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها . ب - يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي المنصوص عليه في الفقرة /آ/ السابقة ومرفقاتها . مادة 14 آ - على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل (بالنسبة للمنشآت الصناعية) وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولاً بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة . ب - يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم - أن يقدموا إثباتاً لبيانهم جدولاً يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة ويكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها . ج - يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة . د - على المكلفين أن يدفعوا إلى الخزينة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه في المادة 13 من هذا القانون الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المختصة . هـ - يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية . تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية . مادة 15 إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فوراً الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد . يجري التكليف على أساس الربح الصافي المتحقق كما هو مبين في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي أصبح فيه التنازل أو التصفية قطعياً. ويترتب على المكلفين أن يقدموا بياناً بذلك إلى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ التصفية أو التنازل وأن يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 وأن يبينوا أيضاً هوية كل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير . إن التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فوراً بكاملها .
|
||
| الفصل الثالث معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها | ||
|
مادة 16 آ - تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية : 10 % عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية . 15 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000 ليرة سورية . 20 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية . 23 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية . 26 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000 ليرة سورية . 29 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000 ليرة سورية . 35 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية . ب - تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 % في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 20 % بما فيها المساهمة في المجهود الحربي ، وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل 25 % بما فيها المساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء . ج - تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمادة 16 من هذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر في المادة 20 منه على التكاليف العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد . مادة 17 آ - على المكلفين المعددين في المادة /2/ من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 و 23 من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية . ب - تتم بقرار من وزير المالية ، الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة /آ/ السابقة الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبي . ج - إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة /آ/ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال فإن لم يمتثل لذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10 % منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5 % إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة . مادة 18 مع مراعاة أحكام المادة 17 السابقة : آ - 1 - إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهلة المحددة - البيان المنصوص عليه في المواد 13 و 15 و 23 منه يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها 20 % منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى 10 % إذا امتثل المكلف للإنذار ، أو تقديم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار . 2 - إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14 و15 و23 منه يبلغ إنذاراً للامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور - على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطي يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود : تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة ، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 50 % من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح . ب - إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف ، فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون . ج - إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبلغ الزائد بدون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف . مادة 19 آ - إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة السابقة كل مكلف أبرز تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو استعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاً أو بعضاً يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة تلي اكتساب الحكم درجة القطعية . ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة . مادة 20 آ - ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة . ب - يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة . ج - يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة /آ/ من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 14 و 15 و 23 من هذا القانون وأن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشأة مسجلة في السجل التجاري . مادة 21 آ - يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات ويقصد بتاجر العقارات كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له واكتسب من تكرار ممارسة هذه الأعمال صفة التاجر . ب - تفرض ضريبة بمعدل 5 % على عمليات التنازل والتصرفات على العقارات مهما كان نوعها سواء أكان هذا التنازل أو التصرف شاملاً العقار كله أم جزءاً منه وتتخذ كأساس في طرح الضريبة القيمة المالية القطعية للعقار أو لجزء منه بحسب الحال المدونة في دفاتر السجل المالي لدى الدوائر المالية والمعتمدة أساساً في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات . ج - تستثنى من أحكام الفقرة /ب/ أعلاه عمليات تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير لإسهامها برأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية . د - يعد تصرفاً خاضعاً للضريبة المشار ليها بالفقرة /ب/ من هذه المادة : التصرف بالهبة لغير الأصول والفروع . ولا يعد تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة : البيوع الجبرية إدارية أو قضائية . نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري . الهبة الواقعة للإدارات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية . الهبة الواقعة لدور العبادة . الهبة للأصول والفروع . الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية. الحالات التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكني الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض . هـ - تعد الضريبة المذكورة بالفقرة /ب/ من هذه المادة من الأعباء المقبول تنزيلها في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل من ممارستهم لتجارة العقارات . مادة 22 يعد العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين . مادة 23 في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة و المنشأة مع أو لاسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجبارياً أم اختيارياً مجانياً أم ببدل بصبح الخلف مسؤولاً بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير . تطبق أحكام هذه المادة والمادة 15 في حال وفاة المكلف ويترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح لضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة وأن يسددوا الضريبة خلال فترة 30 يوماً من تاريخ تقديم البيان . لا يكون الخلف مسؤولاً في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ الجبري . مادة 24 آ - تتولى الدوائر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون ولها أن تستوضح وتناقش ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءاً متمماً لبيانه ويحرر ضبط بذلك . ب - يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تدقيقها . ويجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية . مادة 25 عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق . مادة 26 يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقيق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شأنه أن ينيرها وأن تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود وكل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها 5000 ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفي حال التكرار تضاعف الغرامة . مادة 27 يبلغ المكلف إخباراً خطياً فردياً يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمناً معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط. مادة 28 يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً . ب - إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً . وإذا اعترض المكلف -خلال المهلة الآنفة الذكر- على التكليف المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض . مادة 29 آ - في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة ، تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء وفي حال زيادتها يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر . ب - يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة . ج - تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من : 1 - مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه ويمكن تفريغ موظف لهذا الغرض : رئيساً 2 - ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة : عضواً 3 - خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنوياً بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة : عضواً 4 - يكون مراقب الدخل المختص مقرراً في اللجنة ولا يشترك في التصويت . د - يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كلاً منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل وفي هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية . تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها . تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين . هـ - على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك . مادة 30 تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 28 ويمكنها عند الحاجة لأن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وأن تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شأنها أن تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقاً للأحكام الواردة في المادة 14 . تقر اللجنة التكاليف بعد تعديلها عند الاقتضاء زيادة أو نقصاناً . مادة 31 آ - تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 32 ويبلغ القرار إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعته بوضعه في لوحة الإعلانات في مراكز ماليات المحافظات والمناطق أو بنشره في الصحف المحلية ، وفضلاً عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة تكليفهم المؤقت إخباراً فردياً مرفقاً به صورة عن قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية . ب - 1 - تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل 7 % بدءاً من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية . 2 - تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة 107 من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة /1/ السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح المصرح بها . ج - يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ السابقة بـ 14 % في حال تقديم البيان الضريبي ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون . د - في حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبي تحسب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة عن الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف إليها فائدة 7 % سنوياً بعد تاريخ تقديم البيان على ألا تتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة 21 % عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة . هـ - يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن .
|
||
| الفصل الرابع إعادة النظر والتصحيح والطعن | ||
|
مادة 32 آ - يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 ثلاثون يوماً لطلب إعادة النظر في تكليفهم . وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات لجنة فرض الضريبة وخاصة في الحالات الآتية : 1 - عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة . 2 - عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية . 3 - إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية . 4 - عندما يتخذ القرار بالأكثرية . ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك خطياً . ب - تبدأ مهلة الـ 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي . إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الآنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعياً . مادة 33 آ - تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تشكل في وزارة المالية كالآتي : معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات : رئيساً قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل: عضواً أحد المديرين في الإدارة المركزية : عضواً ممثل عن إحدى جهات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وبتسمية منها على ألا تقل مرتبته عن معاون مدير : عضواً خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة في المادة 29 من هذا القانون غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة : عضواً ويكون للجنة مقرر من ذوي الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولا يشترك في التصويت . وعلى رؤساء لجان إعادة النظر دعوة ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف وبتسمية منها عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك . ب - تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة /1/ السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تـأليف لجان إضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية على أن يرأس كلاً من اللجان المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ويتم تشكيلها بحسب تشكيل اللجنة الرئيسية وعلى أن يمثل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معاون مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية . ج - توزع الأعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة . د - تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور أربعة من الأعضاء منهم الرئيس وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات عند اجتماعها بحضور أربعة من هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحاً . هـ - للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة . مادة 34 آ - إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة تأميناً قدره 1000 ليرة سورية في مختلف الحالات . ب - يجب أن يؤدى التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده . مادة 35 آ - تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية وإلى الوثائق الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء وفقاً لأحكام المادة 26 من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط من المكلف أن يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك من قبل رئيس اللجنة. ب - تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث عنهما في المادتين 37 و 40 من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما . مادة 36 إن نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا كان كلاً من الفريقين غير محق بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به . يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه وإلا يصبح إيراداً للخزينة . مادة 37 آ - يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية : 1 - إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة . 2 - إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه . 3 - إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون . 4 - إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفين . 5 - إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ مادياً يؤثر في الحكم . ب - يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى . تبدأ المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه . يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 34 و 35 و 36 . مادة 38 آ - تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر بضريبة الدخل كالآتي : رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية : رئيساً اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائرالمذكورة يسميهما وزيرالمالية: عضوين مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للجنة إعادة النظر يسميه وزير المالية : عضوين تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين اللجان المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها أو في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر. لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية . ب - على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة 39 مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14 و 15 و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف . مادة 40 آ - يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص . ب - تحدد الحالات التي يجوز بها الطعن أمام القضاء المختص في الآتي : 1 - في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع . 2 - في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضاً لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن 25 % عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الإدارة المالية.
|
||
| الباب الثاني ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (فئة مكلفي الدخل المقطوع) | ||
| الفصل الأول الأشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم | ||
|
مادة 41 آ - يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون . ب - تقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق الأحكام المحددة في هذا القانون . مادة 42 تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف اتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيم بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف . مادة 43 - آ - يسري تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم . ب - يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 % نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم . تجري إعادة التصنيف وفقاً لأحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل مـن الــدوائر الماليـــــــة أو المكلف - حسب الحال - يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة . ج - يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرتين /آ/ و /ب/ من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون . وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لاتتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه . د - لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال - إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة . مادة 44 آ - تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة 43 من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات . ب - يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها . ج - يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره 36000 ليرة سورية لكل سيارة . د - تخفض الأرباح السنوية بنسبة 5 % سنوياً بدءاًَ من السنة السادسة لسنة الصنع . هـ - تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة /آ/ السابقة على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية . و - لا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد الذمم المترتبة عليها . مادة 45 آ - تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد . أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور . ب - تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور . ج - تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بموجب الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون بالمشافي فقط ولا تسري على أجور الأطباء من العيادات الكائنة في المشافي المسددة لهم أو على أجور الأطباء التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور وتخضع للضريبة على الدخل المقطوع وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة . د - 1 - تخضع عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية (الفروغ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه . 2 - تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة /1/ السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ 23 % من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون . 3 - تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل . مادة 46 إذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع في أكثر من مركز عمل واحد ضمن الوحدة الإدارية فيصنف مبدئياً عن كل مركز بالضريبة المذكورة على حدة على أن تعمد الدوائر المالية فيما بعد إلى توحيد مجموع فعالياته وبالتالي إلى تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولا يستفيد المكلف من تنزيل الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة .
|
||
| الفصل الثاني أسس التكليف | ||
|
مادة 47 آ - تؤلف لجان التصنيف (بدائية أو استئنافية) بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك . ب - يعين إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم . ج - يجوز تشكيل أكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية بحسب الحاجة . د - تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها الأصلاء أو الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات . مادة 48 تؤلف لجنة التصنيف البدائية من : آ - مراقب دخل أو موظف مالي : رئيساً ب - ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها : عضواً ج - ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة وفي حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية : عضواً مادة 49 آ - تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً في التصنيف وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه . ب - يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواء طلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ المكلف . ج - لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع إلى الخزينة تأميناً قدره 10 % من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التأمين على 500 خمسمئة ليرة سورية يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح التأمين إيراداً للخزينة . د - يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً لتصنيف المكلف وأن يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه . مادة 50 آ - تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استئنافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي: 1 - موظف مالي رئيسي من ذوي الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية : رئيساً 2 - موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية : عضواً 3 - ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفي حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر موظف مالي في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب مركز لاختيار أحدهم : عضواً وفي حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام . ب - يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً. ج - تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية . مادة 51 آ - على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية : 1 - خلال مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة /آ/ من المادة 43 من هذا القانون . 2 - خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية : آ - البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة. ب - تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات . ج - انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير . د - دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها . هـ - التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف . و - التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف . ب - يجري تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ وينظر في طي الضريبة جزئياً بنسبة مدة التوقف . أما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة /و/ فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر . ج - تطوى التكاليف بقرارات من مديري المالية .
|
||
| الفصل الثالث تحقق الضريبة واستحقاقها وتحصيلها | ||
|
مادة 52 آ - تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين /آ/ و /ب/ من المادة 43 من هذا القانون وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل . أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة /آ/ من المادة 51 من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية . ب - تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية . مادة 53 تضاف على تكاليف المكلفين سنوياً نسبة قدرها 2 % من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف . مادة 54 في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها يغرم بغرامة مقطوعة قدرها 10 % من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة وتسري الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف .
|
||
| الفصل الرابع الأحكام المختلفة | ||
|
مادة 55 يطبق حكم الفقرة /هـ/ من المادة 14 من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف . مادة 56 يطبق حكم المادة 23 من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري . مادة 57 يصدر وزير المالية قراراً بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكيناً لها من مراقبة فعالياتهم يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل 50 % من الضريبة السنوية عن سنة واحدة . مادة 58 يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل جميع ضرائب الدخل وكذلك في حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منه لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى العشر ليرات الأعلى . مادة 59 آ - يستفيد من التنزيل المذكور في الفقرتين /آ/ و /ب/ من المادة 20 من هذا القانون مكلفو الدخل المقطوع . ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صلاحياتها القانونية وفي ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة أصولاً وكذلك البت - عند الاقتضاء - في صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة . ويشترط في كل الأحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه أن يعمل في الشركة فعلاً . ب - يطبق الحد الأدنى المعفى المقرر في الفقرة /آ/ من المادة 20 وكذلك المعدلات المقررة في المادة 16 من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ القانون فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقاً نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم . مادة 60 ينزل حد أدنى معفى قدره 50000 ليرة سورية من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها .
|
||
| الباب الثالث تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين | ||
|
مادة 61 آ - استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين سواء أكان لهم فرع في سورية أم لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل . وتستوفى ضريبة دخل الأرباح والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة . ب - يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة وفق الآتي : 5 % من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة . 1 % من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة . 10 % من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة دخل الأرباح. 2 % من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة الرواتب والأجور . ج - لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة . د - لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات المذكورة في الفقرة /آ/ السابقة المسجلة ضمن الجمهورية العربية السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 62 يترتب على المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجهات العامة والخاصة كافة الذين يقومون بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية المبالغ المذكورة مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع . مادة 63 يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية تلك المبالغ لهم الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع. ويعتبر الأشخاص المذكورون مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تأديتها . مادة 64 إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين 62 و 63 باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون . مادة 65 تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج لضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 % المنصوص عليها في الفقرة /ح/ من المادة 61 من هذا القانون .
|
||
| الباب الرابع ضريبة الرواتب والأجور | ||
| الفصل الأول الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها | ||
|
مادة 66 تطرح ضريبة الرواتب والأجور على كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً : آ - من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها . ب - من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج . مادة 67 يعفى من ضريبة الرواتب والأجور : آ - السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم . ب - العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء . ج - القائمون على المساجد والكنائس .. د - العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين . هـ - معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته. و - التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل. ز - أجور الخدم في المنازل الخاصة . ح - المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية . مادة 68 يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي : 5 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 8000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة . 7 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001 و 12000 ليرة سورية . 9 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001 و 16000 ليرة سورية . 11 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001 و 20000 ليرة سورية . 13 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و 30000 ليرة سورية . 20 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 30000 ليرة سورية . مادة 69 ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 5000 ليرة سورية في الشهر . مادة 70 آ - يعتمد في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار . ب - لأجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة السابقة : 1 - قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات . 2 - تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة . 3 - نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع . مادة 71 في حال مباشرة العامل العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ الحد الأدنى المعفى - في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار الشهر 30 يوماً أما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها أي تنزيل . مادة 72 تصبح الضريبة واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع. مادة 73 إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول والثاني والرابع من هذا القانون في آن واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوافراً فيه .
|
||
| الفصل الثاني واجبات صاحب العمل والعامل | ||
|
مادة 74 يجب على كل شخص خاضع للضريبة استناداً لأحكام المادة 66 من هذا القانون أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال 30 يوماً من تاريخ مباشرته العمل بياناً يتضمن : 1 - هويته وعنوانه . 2 - هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما . 3 - مقدار دخله كما هو معرف في المادة 70 . إذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بياناً بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع التبديل. إذا لم يقدم المكلف بياناً يبلغ إنذاراً بالامتثال للأحكام القانونية وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل 20 % من الضريبة المتحققة وإذا قدم بياناً غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة 77 . يستثنى من تقديم البيان العاملون في الجهات العامة والقطاع المشترك . مادة 75 يجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة أن يمسكوا سجلاً يدون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواشٍ بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام: آ - هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل . ب - مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة 70 من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم . ج - بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم . مادة 76 تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله يبرئ هذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع . مادة 77 على الجهات المذكورة في المادة 75 من هذا القانون : آ - أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ستة أشهر من السنة قائمة تتضمن ما يلي : 1 - جميع البيانات المذكورة في المادة 75 من هذا القانون . 2 - مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة 75 من هذا القانون . ب - أن يدفعوا إلى الخزينة العامة خلال المهلة المذكورة بالفقرة /آ/ السابقة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة 75 من هذا القانون . مادة 78 آ - إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة 75 حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو أنه لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة 77 يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون ، وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة ، ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل 20 % من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى 10 % إذا امتثل المكلف للإنذار. ب - إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة يعاقب بغرامة تعادل 50 % من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم .
|
||
| الفصل الثالث تحقق الضريبة وتأديتها | ||
|
مادة 79 تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص عليها في المادة 77 أو إلى نتائج تحقيقاتها . مادة 80 في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المقتطعة من قبل صاحب العمل يبلغ صاحب العمل إخباراً بالفرق وعليه أن يدفع الفرق المذكور إلى خزينة الدولة خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ . وفيما يتعلق بموظفي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها فإن تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة .
|
||
| الفصل الرابع طرق المراجعة | ||
|
مادة 81 كل شخص يعتقد أنه كلف خطأ أو أن تكليفه زائد سواء كان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر أم عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أو عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق له أن يعترض لغاية ثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخبار المنصوص عليه في المادة 80 وللدوائر المالية ولصاحب العمل أيضاً حق الاعتراض مادة 82 تقدم الاعتراضات المبحوث عنها في المادة السابقة إلى الدوائر المالية فتدققها وتحكم بها لجنة فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقاً للأحكام الواردة في المواد 29 إلى 37 إلا أن الاعتراض لدى لجنة الفرض لا يوقف التحصيل . لا يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤد الأقساط المستحقة بكاملها على أساس المبالغ التي أقرتها لجنة فرض الضريبة ويرفق بالطلب إيصال يشعر بتأدية التأمين المنصوص عليه في المادة 34 .
|
||
| الباب الخامس ضريبة رؤوس الأموال المتداولة | ||
| الفصل الأول أحكام عامة | ||
|
مادة 83 آ - تتناول ضريبة رؤوس الأموال المتداولة الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن : 1 - أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية . تعد قائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية الشركات والمؤسسات التي يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو موجوداتها الرئيسية في الجمهورية العربية السورية . 2 - الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجمعيات غير القائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين . 3 - السندات ذات الربح وأسناد الدين وغير ذلك من الأسناد العامــة الصادرة عن الحكومة السورية -فيما يخص جميـع الأشخاص- والحكومات الأجنبية -فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية- . 4 - المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية - باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية - . 5 - الودائع على اختلاف أنواعها مهما بكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية . 6 - الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين . 7 - جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد على مليون ليرة سورية . ب - تتوجب الضريبة سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من الأرباح أم لا . ج - لا يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الريع المبحوث عنه في الفقرات 4 - 5 - 6 الداخل في جملة الأرباح الناشئة عن الأعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون . مادة 84 يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال بـ 7.5 % سبعة ونصف بالمئة - بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي - عدا إضافة الإدارة المحلية.
|
||
| الفصل الثاني الأموال السورية المتداولة | ||
|
مادة 85 إن الدخل الواجب اتخاذه أساساً لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالآتي : آ - عن أسناد الدين والقروض : بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة . ب - عن جوائز السحب : بمقدار الجائزة . ج - عن جوائز التسديد بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها . مادة 86 يتخذ بدل أسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من سندات القروض التي تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة المترتبة على الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحداً . أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القرض على عدد الأسهم المصدرة . ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافي بعد أن تطرح منه عوائد المدة الواقعة بين تاريخ الإصدار وتاريخ كل من البيوع . مادة 87 على الشركات والمؤسسات والإدارات ذات الشخصية الاعتبارية أن تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية - ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين - : آ - تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدماً على أربعة أقساط متساوية بالاستناد إلى مجموع دخل هذه القيم السنوية . ب - تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز . ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولاً يبين فيه لكل سحب : 1 - عدد السندات المستهلكة . 2 - معدل إصدار هذه السندات محسوباً وفقاً لأحكام المادة 86 . 3 - مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة . 4 - المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه . مادة 88 تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب وتشرين الثاني من كل سنة . مادة 89 يترتب على الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية الضريبة المبحوث عنها أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية عند الطلب سواء أكان في مركزها الرئيسي أم في فروعها ومكاتبها على جميع المستندات والقيود والأوراق الحسابية التي تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق الأحكام السابق ذكرها وتبرير الأسس المتخذة أساساً لحساب التأديات الواقعة . ويكتفى من المصارف المشمولة بأحكام القانون 29 تاريخ 16/4/2001 بإطلاع هؤلاء الموظفين على الحسابات والودائع المرقمة لتدقيق الاقتطاعات الضريبية دون أسماء أصحابها . مادة 90 كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها 1000 ليرة سورية تزاد في حال التكرار إلى 2000 ليرة سورية . في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن المبالغ المكتومة .
|
||
| الفصل الثالث الأموال الأجنبية المتداولة | ||
|
مادة 91 يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من المواد أن يقتطعوا لحساب الخزينة - الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 83 من هذا القانون . مادة 92 يجب على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحاً بذلك وإلا عوقب بغرامة قدرها 1000 ليرة سورية تثبت هذه المخالفة بمحضر الموظف المكلف بالمراقبة . مادة 93 يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة السابقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة ما لم يقوموا فوراً باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقي الضريبة على عاتق مصدر الأسهم ولا يكلف هؤلاء بالاقتطاع أو التسليف إذا أثبتوا أن وسيطاً سابقاً قام بهذا الواجب . مادة 94 يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 92 أن يسلموا الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية : آ - اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته. ب - نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع . ج - المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية. د - مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة . هـ - رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 95 من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه . مادة 95 يترتب أيضاً على الأشخاص المذكورين في المادة 92 من هذا القانون أن يمسكوا دفترين وموقعين يدون فيهما يوماً فيوماً بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو بيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة . ويخصص الدفتر الأول لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر الثاني لتدوين المعاملات التي لم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها . مادة 96 آ - تنسخ التسجيلات المدونة في الدفتر الأول وتجمع في اليوم الأخير كل 3 أشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها . تؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 88 . ب - يترتب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 92 أن يبرزوا إلى موظفي المالية ذوي الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة . مادة 97 كل مخالفة لأحكام المواد 83 حتى 87 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في المادة 88 . مادة 98 يترتب على أصحاب الأسناد والأوراق ذات القيمة الأجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الأسناد والأوراق وفوائدها وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنها أو يقبضونها في خارج الأراضي السورية مباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية حتى غاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحاً يبينون فيه إجمال هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية . إذا لم يقدم التصريح أو كان التصريح غير صحيح ، ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة .
|
||
| الفصل الرابع المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات | ||
|
مادة 99 تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات 4 و 5 و 6 من المادة 83 من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية وفي الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة . تستوفى الضريبة التي لا تزيد على 500 ل.س. عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الإيصال أو على أي مستند آخر يؤيد دفعها أو قيدها في أحد الحسابات . تقع الضريبة على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه غير أن الدائن والمدين مسؤولان بالتضامن عن تأديتها . مادة 100 كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها 100 مئة ليرة سورية تفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة وفضلاً عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة . تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية . مادة 101 مع عدم الإخلال بأحكام قانون السرية المصرفية ، على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة إلصاق الطابع أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً بذلك مؤرخاً وموقعاً بحسب الأصول . مادة 102 على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه : آ - هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه . ب - مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة . ج - تاريخ تسجيله في الحساب . د - مقدار الضريبة المترتبة عليه .
|
||
| الفصل الخامس الإعفاءات | ||
|
مادة 103 تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية. مادة 104 يلغى الإعفاء من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليه في القانون 40 تاريخ 12/3/1955 الذي يتناول أوراق اليانصيب التي تصدرها المؤسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على مليون ليرة سورية . مادة 105 تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة 80 % من فوائد الأموال الآتية : آ - شهادات الاستثمار . ب - المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة . مادة 106 تعد معدلة حكماً النصوص والأحكام التالية بما يتوافق مع مضمون المادة السابقة : - المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/1/1970 . - المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 27/1/1970 . - المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 18/1/1963 .
|
||
| الفصل السادس أحكام عامة ومشتركة | ||
|
مادة 107 آ - تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد 14 و 15 و23 و 64 و 77 و 80 و 88 و 96 من هذا القانون لغرامة قدرها 10 % إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة عليها . ب - تفرض غرامة قدرها 10 % سنوياً من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون (بما فيها جميع الإضافات) غير المسددة في سنة استحقاقها . ج - يحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة 30 % من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات . مادة 108 في سائر المواضيع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن أحكام هذا القانون تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة عدا إضافة الإدارة المحلية . مادة 109 آ - يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك . ب - يطبق حكم الفقرة /آ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام . مادة 110 يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 111 آ - تصدر سندات التحقق والترقين عن مدير المالية . ب - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة /هـ/ من المادة 31 من هذا القانون يحق للدوائر المالية تدارك كل سهو أو نقص أو خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي ويجوز لها تصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف . ج - إذا وقع خطأ في طرح الضريبة أو حسابها أو طرحت الضريبة على غير مكلف بها أو بصورة مكررة فيجوز الاعتراض عليها أمام المرجع المختص خلال ثلاثين يوماً كاملاً من تاريخ تبليغ المكلف الإنذار الإجرائي بالدفع . مادة 112 - تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة . مادة 113 تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ما عدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر والتصحيح والطعن والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة . مادة 114 على كل شخص تدخل - بحكم وظيفته أو صلاحياته - في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 565 من قانون العقوبات . مادة 115 يؤدي مراقبو الدخل اليمين القانونية أمام قاضي الصلح في منطقة عملهم قبل مباشرتهم العمل : (أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة) . مادة 116 يجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة أن يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية لإجراء التبليغات وإن لم يفعلوا يعتبر التبليغ جارياً من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون . مادة 117 تخصص نسبة 10 % من ضريبة الدخل المحددة في المادة 16 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها . لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية . مادة 118 تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة . مادة 119 يجوز للدوائر المالية أن تجري المقاصة بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أي ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها . مادة 120 يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلاً والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السورية الخاصة قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأميناته وتوقيفاته. مادة 121 آ - يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لاتتجاوز 25 % من الغرامة المطروحة وتصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة . ب - يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف . ج - تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة . د - كل عامل في الدوائر المالية كلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب المكلف جزئياً أو كلياً من الضريبة يحال إلى المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية الأخرى بحقه . مادة 122 يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو الأساليب الاحتيالية المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تتجوز 10 % من الغرامة المتحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين . مادة 123 في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين أو من الأشخاص العاملين في إحدى جهات القطاع العام لتمثيل المهن والحرف المختلفة في اللجان المذكورة . تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية . مادة 124 يجب حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات ويعد عدم تنظيمها أو حفظها امتناعاً عن إبرازها . مادة 125 مع الاحتفاظ بأحكام المادة 21 من هذا القانون يحظر على أمناء السجل العقاري وكتاب العدل وأي جهة أخرى توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك هو التنازل أو التصفية دون سواهما قبل إرفاق وثيقة من الدوائر المالية تشعر باستيفاء الضريبة أو سلفة على الضريبة تكون مساوية للضريبة المتوجبة وتعتبر ضريبة نهائية للمكلفين بها من غير ممارسي مهنة تجارة العقارات. مادة 126 يجوز في حالات استثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على زيادة أو تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية . مادة 127 ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية الآتية بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون : 1 - المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/ 1949 . 2 - القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958 . 3 - المواد 2 و 3 و 31 و 32 و 36 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 . 4 - المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968 . 5 - المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/ 1969 . 6 - المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/ 1969 . 7 - المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/ 1969 . 8 - المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969 . 9 - المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/ 1971 عدا المادة 16 منه . 10 - القانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975 . 11 - القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 عدا المادة 18 منه . 12 - القانون رقم 20 تاريخ 6/7/1991 عدا المادة 12 منه . 13 - المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/ 2001 . 14 - القانون رقم 42 تاريخ 20 /5/1944 . 15 - المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 13/5/2000 . مادة 128 يصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة 129 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره. دمشق في 18/9/1424 هـ 13/11/2003 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
||