عودة إلى صفحة القوانين والتشريعات
| الكتاب الأول: التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية | ||||
| الباب الأول: أحكام عامة | ||||
|
مادة 1 يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة. مادة 2 1 ـ إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني. 2 ـ على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري. مادة 3 إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية. مادة 4 1 ـ على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدان قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية الإلزامية. 2 ـ ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام. مادة 5 إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
|
||||
| الباب الثاني: الأعمال التجارية | ||||
|
مادة 6 1 ـ تعد بحكم ماهيتها أعمالاً تجارية برية: آ ـ شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء أبيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها. ب ـ شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها، أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية. ج ـ البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. د ـ أعمال الصرافة والمبادلة المالية، ومعاملات المصارف العامة والخاصة. هـ ـ مشروع تقديم المواد. و ـ مشروع المصانع وإن يكن مقترناً باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. ز ـ مشروع النقل براً أو جواً أو على سطح الماء. ح ـ مشروع العمالة والسمسرة. ط ـ مشروع التأمين بأنواعه. ي ـ مشروع المشاهد العامة. ك ـ مشروع التزام الطبع. ل ـ مشروع المخازن العامة. م ـ مشروع المناجم والبترول. ن ـ مشروع الأشغال العقارية. س ـ مشروع شراء العقارات لبيعها بربح. ع ـ مشروع وكالة أشغال. 2 ـ وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها. مادة 7 تعد أعمالاً تجارية برية: آ ـ كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها. وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه. ب ـ جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن. ج ـ إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري. د ـ وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية. مادة 8 1 ـ جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون. 2 ـ وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.
|
||||
| الباب الثالث: التجار | ||||
| الفصل الأول:التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار | ||||
|
مادة 9 1 ـ التجار هم: آ ـ الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية. ب ـ الشركات التي يكون موضوعها تجارياً. 2 ـ أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة أو الشركات المحدودة المسؤولية أو شركات التوصية المساهمة فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولأحكام الصلح الواقي والإفلاس المقررة في هذا القانون. مادة 10 إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 11 كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للإشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له. مادة 12 لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة. مادة 13 لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة. مادة 14 إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس. مادة 15 تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني.
|
||||
| الفصل الثاني: دفاتر التجارة | ||||
|
مادة 16 1 ـ يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية: آ ـ دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري ةأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته. ب ـ دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها. ج ـ دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة. 2 ـ ويجب عليه أيضاً أن يحفظ ويرتب الرسائل والبرقيات التي يتلقاها. 3 ـ ويجب أن تنظم الدفاتر المنصوص عليها في البندين (آ، ج) من الفقرة 1 باللغة العربية ويحدد وزير الاقتصاد الوطني بقرارات تصدر عنه كيفية تطبيق هذه الفقرة على مختلف المتاجر والشركات وتعيين المواعيد الانتقالية المتعلقة بذلك. مادة 17 يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور. مادة 18 يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس المحكمة البدائية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بدائية. مادة 19 يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات. مادة 20 لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس. مادة 21 1 ـ فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع. 2 ـ وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.
|
||||
| الفصل الثالث: سجل التجارة | ||||
|
مادة 22 1 ـ سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشتغل في البلاد. 2 ـ وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى. مادة 23 1 ـ ينظم في كل محافظة سجل بعناية وزارة الاقتصاد الوطني. 2 ـ يتألف هذا السجل من ثلاثة فروع: آ ـ فرع لتسجيل الشركات المؤسسة خارج البلاد السورية. ب ـ فرع لتسجيل شركات التأمين وشركات الاقتصاد والتوفير ويخضع لقانون خاص. ج ـ فرع لتسجيل بقية المؤسسات التجارية. 3 ـ يحلف الموظف الذي يتولى مسك السجل قبل أن يباشر وظيفته اليمين أمام المحكمة البدائية على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.
|
||||
| 1 ـ تسجيل أسماء التجار الذين تكون متاجرهم الرئيسية في سورية مهما كانت جنسيتهم | ||||
|
مادة 24 1 ـ يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه. 2 ـ على التاجر أن يقدم تصريحاً في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي: آ ـ اسمه ولقبه. ب ـ اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته ـ وعند الاقتضاء ـ كنيته واسمه المستعار. ج ـ تاريخ ولادته ومحلها. د ـ جنسيته الأصلية. وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ. هـ ـ وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له بأن لا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص لها وفاقاً للقانون المشار إليه. و ـ الاتفاقية الزوجية للتاجر التابع لجنسية أجنبية ما لم يكن الزوجان خاضعين لنظام الاشتراك القانوني في الأموال. ز ـ موضوع التجارة. ح ـ الأماكن الموجودة فيها فروع المحل التجاري أو وكالاته في سورية. ط ـ شعار المحل أو عنوانه التجاري. ي ـ أسماء المفوضين ولقبهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم. ك ـ المحلات التجارية التي استثمرها قبلاً صاحب التصريح والتي يستثمرها حالاً في محافظات أخرى. 3 ـ ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل. مادة 25 1 ـ يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة: آ ـ كل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل. ب ـ شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر والعلامة التي يستعملها المصنع أو التجارة. ج ـ الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه. د ـ الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار. هـ ـ التفرغ عن المحل التجاري. 2 ـ ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات (آ، ب، هـ) ويجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج، د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.
|
||||
| 2 ـ تسجيل الشركات التجارية التي تكون مراكزها الرئيسية في سورية مهما كانت جنسيتها | ||||
|
مادة 26 1 ـ إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها. 2 ـ ويقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية: آ ـ اسم وشهرة كل من الشركاء ما عدا المساهمين وشركاء التوصية. وجنسية كل منهم موضحة وفقاً لما ورد في الفقرة (د) من المادة 24 وتاريخ ولادته ومحلها. ب ـ اسم الشركة التجاري أو عنوانها. ج ـ موضوع الشركة. د ـ الأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات في سورية أو في الخارج. هـ ـ أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها. و ـ رأس مال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالية المترتب على المساهمين أو شركاء التوصية تقديمها وكذلك قيمة ما يقدم للشركة من النقود أو من أموال أخرى. ز ـ ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها. ح ـ ماهية الشركة. ط ـ الحد الأدنى لرأس مال الشركة إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغير. مادة 27 يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة: آ ـ كل تعديل أو تبديل يختص بالأمور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة. ب ـ الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري الشركة وأعضاء إدارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها. أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل. ج ـ شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات المصنعية والتجارية التي تستعملها الشركة. د ـ الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها. هـ ـ الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والمقررات المختصة بهما.
|
||||
| 3 ـ التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم | ||||
|
مادة 28 1 ـ كل تاجر له مركز رئيسي في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية يجب عليه مهما كانت جنسيته أن يسجل اسمه خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة في المحافظة التي أنشئت الوكالة فيها. 2 ـ ويجب أن يشتمل التصريح على جميع البيانات المتقدم ذكرها مع تعيين محل المركز الرئيسي. 3 ـ وكذلك يجب أن تذكر في سجل التجارة جميع التعديلات المبينة فيما تقدم مع الأحكام والقرارات السابقة الذكر إذا كانت صادرة في سورية أو محتها المحاكم السورية صيغة التنفيذ.
|
||||
| 4 ـ الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية ولها فروع أو شعبة أو وكالة في سورية | ||||
|
مادة 29 تخضع هذه الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها.
|
||||
| 5 ـ أحكام عامة | ||||
|
مادة 30 1 ـ إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة. 2 ـ ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة. مادة 31 1 ـ كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده. 2 ـ أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها. مادة 32 على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون. مادة 33 على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون. مادة 34 1 ـ يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم. 2 ـ ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود. 3 ـ ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل. مادة 35 لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل: آ ـ الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره. ب ـ الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة. مادة 36 كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما. مادة 37 1 ـ كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة. 2 ـ تحكم بهذه الغرامة المحكمة البدائية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول. 3 ـ وإذا لم يطلب صاحب الشأن إجراء القيود من تلقاء نفسه، بعد انقضاء المواعيد القانونية تأمره المحكمة بالتسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الحكم. وإذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة. 4 ـ أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيحالون إلى لجنة التأديب. مادة 38 1 ـ كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 ـ ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح. 3 ـ وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه. مادة 39 1 ـ البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها. 2 ـ ولا يجول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة. مادة 40 كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة. مادة 41 1 ـ تفصل المحكمة البدائية المدنية في المحافظات التي يوجد فيها سجل التجارة في كل خلاف يقع بين أمين السجل وبين أصحاب العلاقة. 2 ـ وقرار محكمة البداية خاضع للتمييز.
|
||||
| الباب الرابع: المتجر و العنوان التجاري | ||||
| الفصل الأول: المتجر | ||||
|
مادة 42 1 ـ يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به. 2 ـ يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً ـ الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع. مادة 43 إن حقوق مستثمر المتجر فيخما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.
|
||||
| الفصل الثاني: العنوان التجاري | ||||
|
مادة 44 1 ـ على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري. 2 ـ وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره. مادة 45 1 ـ يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. 2 ـ يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً. 3 ـ للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على ذهاب خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهميته تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها. مادة 46 1 ـ إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز. مادة 47 1 ـ لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر. 2 ـ التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً. مادة 48 1 ـ يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته. 2 ـ وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً. 3 ـ وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ. مادة 49 لا يكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة. مادة 50 1 ـ على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه. 2 ـ من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور. 3 ـ ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفبذ الحكم الصادر بحقه. مادة 51 1 ـ كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره تطبق بحقه أحكام المواد 701 و 702 و 703 من قانون العقوبات. 2 ـ تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصية. 3 ـ ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة. مادة 52 كل من خالف أحكام المادتين 44 و 45 يعاقب بغرامة من 10 ليرات إلى 100 ليرة. مادة 53 1 ـ إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً. 2 ـ وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير. مادة 54 1 ـ يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها. 2 ـ وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.
|
||||
| الكتاب الثاني: الشركات التجارية | ||||
| الباب الأول: أحكام عامة | ||||
|
مادة 55 إن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات التجارية بشرط أن لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية. مادة 56 1 ـ جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركات المحاصة ـ يجب إثباتها بعقد مكتوب. 2 ـ على أنه يجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها. مادة 57 إن الوثائق التأسيسية لجميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركات المحاصة ـ يجب شهرها بإجراء المعاملات المبينة فيما يلي وإلا كانت باطلة. مادة 58 إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
|
||||
| الباب الثاني: شركات التضامن | ||||
|
مادة 59 شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة. مادة 60 1 ـ يجوز أن تكون وثيقة التأسيس رسمية كما يجوز أن تكون سنداً عادياً. 2 ـ على أنه يجب في الحالة الأخيرة أن يكتب من السند نسخ بقدر عدد الشركاء. مادة 61 1 ـ يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة أن تودع قلم المحكمة البدائية المدنية في منطقة مركز الشركة صورة أو نسخة من وثيقة التأسيس. 2 ـ إذا أجري فيما بعد تعديل في وثيقة التأسيس وجب إيداع نسخة جديدة عنها في قلم المحكمة. مادة 62 1 ـ يجب في خلال الميعاد نفسه شهر الشركة بقيدها في سجل التجارة في منطقة مركزها وفاقاً لأحكام المادة 26. 2 ـ ويجب أيضاً تسجيل التعديلات الطارئة وفاقاً لأحكام المادة 27. مادة 63 1 ـ التخلف عن إيداع وثيقة التأسيس في قلم المحكمة أو عدم تسجيله في سجل التجارة يؤدي إلى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسؤولين بوجه التضامن. 2 ـ والتخلف عن ذكر نص الغير في وثيقة التأسيس المودعة قلم المحكمة أو في الخلاصة المدرجة في سجل التجارة يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن. 3 ـ والتخلف عن شهر التعديلات التي أدخلت على وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير. مادة 64 1 ـ إن البطلان الناشئ عن عدم الشهر لا يسقط بالتقادم ويحق لجميع ذوي الشأن أن يحتجوا به. 2 ـ أما الشركاء فليس لهم أن يحتجوا به ضد الغير. 3 ـ أما إذا أجريت معاملات الشهر متأخرة فيحق للذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح الاحتجاج بالبطلان الذي استهدفت له الشركة. مادة 65 1 ـ كل شريك في شركة تضامن يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان الشركة ـ فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية. 2 ـ ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء شخصياً. مادة 66 يتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء وألقابهم أو من ألقابهم فقط، جميعهم أو عدد منهم مع إضافة كلمة (وشركاؤهم) أو بما هو في معناها. 2 ـ ويجب على الدوام أن يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية. 3 ـ وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولاً عن ديونها لدى أي شخص ينخدع بذلك. مادة 67 1 ـ فيما خلا التفرغات المنصوص عليها صراحة في وثيقة التأسيس لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر. 2 ـ على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة وليس لهذا الاتفاق أي أثر إلا بين المتعاقدين. مادة 68 يعود الحق في إدارة الأعمال إلى جميع الشركاء إلا إذا قضى نظام الشركة أو وثيقة لاحقة بأن تناط الإدارة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر. مادة 69 1 ـ يعزل مديرو الأعمال بالطريقة التي عينوا بها. 2 ـ أما إذا كان العزل تعسفياً فإنه يفتح سبيلاً للمطالبة بالتعويض بالشروط المبينة في القانون المدني. 3 ـ وإذا عين مدير جديد بدلاً من مدير نظامي وجب شهر هذا التبديل. مادة 70 يجوز لمديري الأعمال أن يقوموا بجميع ما يلزم لتسيير مشروع الشركة تسييراً منتظماً، إلا إذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة. مادة 71 1 ـ لا يجوز لمديري الأعمال أن يعقدوا لحسابهم الخاص مع الشركة مقاولات أو مشروعات إلا بناء على إجازة خاصة من الشركاء. 2 ـ ويجب عند الاقتضاء تجديد هذه الإجازة في كل سنة. 3 ـ وكذلك لا يجوز لمديري الأعمال أن يديروا مشروعاً مشابهاً لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة تجدد في كل سنة. مادة 72 1 ـ إذا وجد عدة مديرين للأعمال، كان لكل منهم حق المعارضة في العمليات التي ينوي عقدها الآخرون، وعندئذ يتخذ القرار بأغلبية أصوات المديرين المذكورين، ما لم تكن المعارضة مستندة إلى مخالفة العمل لنظام الشركة. 2 ـ وفي هذه الحالة الأخيرة يكون تقدير صفة العمل مختصاً بالمحكمة. مادة 73 تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الأعمال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيء النية. مادة 74 1 ـ يحق لدائني الشركة أن يقاضوها وإنما يجب عليهم قبل ذلك أن يرسلوا إليها إنذاراً بطلب الإيفاء. 2 ـ كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت التعاقد. ويكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة. مادة 75 1 ـ إن أسباب الانحلال الشاملة لجميع الشركات هي: آ ـ انقضاء المدة التي أسست من أجلها الشركة. ب ـ انتهاء المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف. ج ـ زوال موضوع المشروع نفسه. 2 ـ وعلاوة على ما تقدم يجوز دائماً للمحكمة أن تقضي بناء على طلب الشركاء أو أحدهم إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدرها المحكمة وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة. مادة 76 1 ـ تخضع شركات التضامن علاوة على ما تقدم، لأسباب الانحلال الآتية: آ ـ مشيئة أحد الشركاء إذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة وكان اعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها. ب ـ إذا طرأ على شخص أحد الشركاء ما أفقده الأهلية العامة. ج ـ إفلاس أحد الشركاء. 2 ـ على أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال أو فقد الأهلية أو أفلس، وإنما يجب عليهم حينئذ أن يجروا معاملة الشهر القانونية. مادة 77 1ـ إذا لم يكن في نظام الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء. 2 ـ أما إذا ترك الشريك المتوفى زوجاً أو فرعاً تؤول إليه حقوقه فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية ما لم يكن في النظام شرط مخالف. مادة 78 في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو الذي قررت المحكمة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة، ما لم ينص نظام الشركة على طريقة أخرى للتخمين. مادة 79 1 ـ فيما عدت الحالة التي يكون فيها الانحلال منطبقاً على نص وثيقة التأسيس يجب شهر انحلال الشركة كما شهرت الوثيقة نفسها وفي ذات الميعاد. 2 ـ ويجري الأمر على هذا المنوال عند إخراج أحد الشركاء واستمرار الشركة بعد وفاة أحدهم. مادة 80 بعد الانحلال تبقى شخصية الشركات التجارية كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط. مادة 81 إذا كان نظام الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجوداً في منطقتها. مادة 82 على المصفين شهر نتيجة الاختيار أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم. مادة 83 على المصفين عندما يتولون وظائفهم أن يضعوا قائمة الجرد مع مديري أعمال الشركة. مادة 84 1 ـ يحصل المصفون ما للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية. 2 ـ على أنه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء. مادة 85 1 ـ على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية. 2 ـ على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية. مادة 86 تجري القسمة وفاقاً لشروط عقد الشركة وتراعى فوق ذلك أحكام القانون المدني. مادة 87 1 ـ في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه ـ تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك. 2 ـ وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها. 3 ـ ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقاً للقواعد العامة.
|
||||
| الباب الثالث: الشركات المغفلة | ||||
| الفصل الأول: أحكام عامة | ||||
|
مادة 88 الشركة المغفلة هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون بأسهم أي اسناد قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا به من المال. مادة 89 كل شركة مغفلة أياً كان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها. مادة 90 1 ـ يجب أن يطلق على الشركة المغفلة اسم معين يشير إلى غايتها. 2 ـ ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا أنه يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني أن تقبل أن يدخل في اسم الشركة اسم شخص طبيعي إذا كانت له شهرة تجارية واسعة أو كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانوناً باسم هذا الشخص. 3 ـ ويجب أن يتبع هذا الاسم عبارة (مساهمة مغفلة) وبيان مقدار رأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع، مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة أو نقصان. مادة 91 1 ـ تعين مدة الشركة في نظامها الأساسي ويجوز أن تكون المدة محدودة أو غير محدودة. 2 ـ وإذا كانت غايتها عملاً معيناً فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل. 3 ـ ولا يجوز تمديد الشركة تمديداً حكمياً بموجب نص في نظامها الأساسي، وإنما يمكن تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية على أن يقترع بالموافقة على ذلك وفقاً لأحكام المادة 222. مادة 92 يجب أن يحدد رأس مال الشركة بالنقد السوري وأن لا يقل عن خمسين ألف ليرة. مادة 93 1 ـ يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة. 2 ـ ولا يجوز أن يقل السعر الاسمي للسهم عن عشر ليرات ولا أن يزيد عن 500 خمسمائة ليرة. مادة 94 تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى من هذه القيمة. مادة 95 تصدر الشركات المغفلة أسناداً مؤقتة وأسهماً ويجوز لها أن تصدر أسناد القرض. مادة 96 تعطى الأسناد المؤقتة حين الاكتتاب، ويثبت عليها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتنظم كما تنظم الأسهم العادية، وتقوم مقامها إلى أن تبدل بأسهم حين الاكتتاب، ويثبت عليها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية. وتنظم كما تنظم الأسهم العادية، وتقوم مقامها إلى أن تبدل بأسهم حين دفع سائر الأقساط. مادة 97 1 ـ أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أو أقساطاً، وإما عينية وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة. 2 ـ ويجب أن تكون أسهم الشركات المؤسسة في سورية اسمية. 3 ـ السهم غير قابل للتجزئة، إنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، وكذلك الحال إذا كان الاشتراك في عدة أسهم. 4 ـ ويعين نظام الشركة أحكام قسائم الأرباح وشكلها ويجوز أن تكون لحاملها أو اسمية. 5 ـ يجوز أن تكون قيمة السهم مقسمة إلى أقساط يعينها النظام الأساسي على أن لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن خمس قيمة السهم. ويجب بكل حال أن تسدد ثلاثة أرباع هذه القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الترخيص. مادة 98 1 ـ يتمتع جميع مساهمي الشركة بنفس الحقوق ويخضعون لالتزامات واحدة. 2 ـ إلا أنه يجوز في جميع الأحوال التي لم ينص فيها النظام الأساسي على منع صريح، إصدار أسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية. 3 ـ أسهم الامتياز تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح أو في أموال الشركة عند تصفيتها أو في كليهما، أو أية ميزة أخرى. 4 ـ يخضع إصدار أسهم الامتياز إلى التحقيق المنصوص عليه بشأن الأسهم العينية. مادة 99 1 ـ جميع الشركات المغفلة المؤسسة في سورية يجب أن يكون مركزها الرئيسي في الأراضي السورية. 2 ـ ويجب اتخاذ هذا المركز الرئيسي، إما في مكان الاستثمار أو في مكان إدارة الشركة. 3 ـ وتكون جنسيتها سورية حكماً رغم كل نص مخالف. مادة 100 1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني أن تصدر بمرسوم عادي نموذجاً للنظام الأساسي للشركات المغفلة. 2 ـ وعلى الشركات أن تنسج على منواله. مادة 101 يقصد بكلمتي (وزير) و (وزارة) المستعملتين في هذا الباب وزير ووزارة الاقتصاد الوطني وبعبارة (دائرة الشركات) الدائرة المختصة في الوزارة المذكورة.
|
||||
| الفصل الثاني: تأسيس الشركات المغفلة | ||||
|
مادة 102 1 ـ يقدم المؤسسون طلب الترخيص لهم بتأسيس الشركة إلى الوزارة بعد التصديق على توقيعهم من قبل موظف محلف في دائرة الشركات أو الكاتب العدل. 2 ـ يتضمن الطلب عند اللزوم تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للشركة وعلى نصه النهائي. مادة 103 يجب أن لا يقل عدد المؤسسين عن الخمسة. مادة 104 1 ـ يصدر الترخيص بمرسوم خلال شهرين من تاريخ تسجيل الطلب في سجل الوزارة، أما الشركة التي لا تطرح أسهمها في الاكتتاب العام فيجري الترخيص بتأسيسها بقرار وزاري. 2 ـ إذا لم يصدر هذا المرسوم أو القرار الوزاري في الميعاد المذكور يعتبر الطلب مرفوضاً. 3 ـ وفي حالتي الرفض الضمني والصريح يحق للمؤسسين أن يراجعوا مجلس الوزراء، وقراره لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 4 ـ وفي حالة رفض الطلب من قبل مجلس الوزراء لا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على قرار مجلس الوزراء. مادة 105 1 ـ على المؤسسين أن يقدموا إلى الوزارة مشروع النظام الأساسي للشركة المنوي تأليفها. 2 ـ وللوزارة أن تطلب إليهم إدخال التعديلات التي تراها لازمة لتوفيق المشروع مع أحكام القانون. 3 ـ ويصدق مشروع النظام الأساسي بقرار من الوزير بعد صدور مرسوم الترخيص وينشر بالجريدة الرسمية ملحقاً بالقرار الوزاري. 4 ـ إذا رفض الوزير التصديق على النظام الأساسي أو لم يصدر قراره بالتصديق خلال شهر من صدور مرسوم الترخيص يحق للمؤسسين أن يراجعوا مجلس الشورى. مادة 106 بعد نشر مرسوم الترخيص وقرار التصديق على النظام الأساسي وهذا النظام في الجريدة الرسمية يباشر المؤسسون معاملات تغطية الأسهم أو الاكتتاب بها. مادة 107 1 ـ يجوز للمؤسسين، باستثناء الشركات التي تكون غايتها استثمار امتياز أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم دون أن يطرحوها في الاكتتاب العام. 2 ـ ولهم أن يكتتبوا بقسم من الأسهم على وجه لا يقبل التنقيص ويعرضوا الباقي للاكتتاب. 3 ـ وعلى كل حال يجب ذكر ذلك صراحة في طلب الترخيص وفي النظام الأساسي مع بيان عدد الأسهم التي اكتتب بها كل مؤسس. مادة 108 1 ـ عند طرح الأسهم على الاكتتاب العام يجب على المؤسسين أن يذكروا في الدعوة إليه بياناً يتضمن الأمور الآتية: آ ـ غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها. ب ـ المقدمات العينية والمزايا الممنوحة للمؤسسين أو سواهم في حال وجودها. ج ـ تاريخ الاكتتاب ومكانه وشرائطه وقيمة السهم. 2 ـ يجب نشر البيان المذكور في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل في مركز الشركة، وفي صحيفة على الأقل في كل من المدن التي طرحت فيها أسهم للاكتتاب. مادة 109 1 ـ يجري الاكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف المقبولة من الوزارة وتدفع لديه الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى النظام الأساسي وتقيد في حساب يفتح باسم الشركة. 2 ـ ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن: آ ـ الاكتتاب بعدد معين من الأسهم. ب ـ قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي. ج ـ الموطن الذي اختاره المكتتب على أن يكون في سورية. د ـ جميع المعلومات الأخرى الضرورية. 3 ـ يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى المصرف، موقعة منه أو ممن يمثله، ويدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال. 4 ـ يتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والقسط المدفوع ورقماً متسلسلاً وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف. 5 ـ يعتبر الاكتتاب قطعياً عند إتمام هذه المعاملة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزيادة عدد الأسهم المكتتب بها على الأسهم المعروضة. 6 ـ تعطى نسخة مطبوعة من النظام الأساسي لكل مكتتب ويذكر ذلك في الإيصال. مادة 110 يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاثة أشهر. مادة 111 1 ـ على المصرف الذي يجري الاكتتاب لديه أن يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقاً لأحكام نظام الشركة الأساسي وهو مسؤول عن مراعاة أحكامه. 2 ـ يحفظ المصرف جميع الأموال المقبوضة من المكتتبين ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول. 3 ـ وهو مسؤول عن أي تصرف مخالف. مادة 112 1 ـ إذا لم تبلغ الاكتتابات خلال الميعاد المحدد لها ثلاثة أرباع الأسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب بموافقة الوزارة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الموافقة. 2 ـ وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية هذا الميعاد الجديد وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأسمالها. 3 ـ في حالة الرجوع عن التأسيس يعيد المؤسسون المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة. 4 ـ وفي حالة إنقاص رأس المال يعطى المكتتبون الحق بتثبيت اكتتابهم أو بالرجوع عنه ضمن ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى فإذا لم يرجعوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم الأول مثبتاً. مادة 113 1 ـ المؤسسون مسؤولون بالتضامن والتكافل عن إرجاع المبالغ المكتتب بها كاملة عند وجوب إعادتها. 2 ـ ويتحملون بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة إذا لم يتم هذا التأسيس. مادة 114 إذا ظهر أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب أن توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل. مادة 115 يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من إغلاق الاكتتاب: آ ـ أن يقدموا لوزارة الاقتصاد تصريحاً يعلنون فيه عدد الأسهم التي جرى الاكتتاب بها، وقيام المكتتبين بدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب. ب ـ وأن يربطوا بهذا التصريح نص بيان الاكتتاب وجدولاً بأسماء المكتتبين وبعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. مادة 116 1 ـ يجب على المؤسسين في خلال الميعاد المذكور في المادة السابقة أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية. 2 ـ وإذا لم يقم المؤسسون بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد قامت الوزارة بالدعوة. مادة 117 1 ـ تطلع هذه الهيئة على تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له. ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة. 2 ـ تبحث الهيئة بصورة خاصة في الأسهم العينية والميزات التي أعطيت للمؤسسين. 3 ـ وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات. 4 ـ ثم تعلن تأسيس الشركة نهائياً. مادة 118 يرأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية أحد المؤسسين ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الهيئة بالتوقيع على محضر الجلسة ويبلغ صورة عنه إلى الوزارة. مادة 119 1 ـ يشترط لصحة القرارات التي تصدرها هذه الهيئة حضور مكتتبين يمثلون نصف الأسهم المكتتب بها على الأقل وموافقة الأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة. 2 ـ ولا يكون للمكتتبين الذين قدوا حصصاً عينية أو منحوا منافع خاصة حق التصويت في القرارات المتعلقة بحصصهم العينية أو منافعهم الخاصة. مادة 120 1 ـ لا يمنع إتمام المعاملات المتقدم ذكرها من إقامة دعوى المسؤولية بوجه التضامن على المؤسسين والمساهمين العينين والأشخاص الحائزين على منافع خاصة وأعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات الأولين عندما يتضح وجود زيادة كبيرة مقصودة في تخمين المقدمات العينية أو الخدمات المؤداة. 2 ـ يسقط الحق بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى في خلال خمس سنوات من تاريخ إعلان تأسيس الشركة. مادة 121 على أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات الأولين أن يتحققوا من أن الشركة أسست على الوجه القانوني وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلك. مادة 122 1 ـ إذا أسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي علاقة في خلال ميعاد خمس سنوات أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة المهملة. 2 ـ فإذا لم تعمد في خلال شهر إلى إجراء معاملة التصحيح جاز لذي العلاقة أن يطلب الحكم ببطلان الشركة. 3 ـ ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة. 4 ـ وتصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية. مادة 123 1 ـ إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني حق للشركاء والأشخاص الآخرين أن يقيموا ـ في وقت إقامة دعوى البطلان ـ دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحساب الأولين وكذلك على المساهمين العينين والأشخاص الحائزين لمنافع خاصة إذا كانت معاملات التقدير لم تتم بصدق وأمانة. 2 ـ غير أنه يلزم المدعي أن يثبت أن الضرر الذي لحق به مرتبط بخلل التأسيس ارتباط النتيجة بالسبب. 3 ـ ويكون لدعوى المسؤولية أن يثبت نفس المادة المحددة لدعوى البطلان، على أنه لا يمكن إنزالها إلى أل من ثلاث سنوات بإصلاح خلل التأسيس. مادة 124 بعد تأسيس الشركة يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يجروا المعاملات الأولية المختصة بالشهر والإيداع لدى قلم المحكمة والتسجيل في سجل التجارة المفروضة على جميع الشركات. مادة 125 يستلزم عدم الشهر بطلان الشركة أو بطلان البند المغفل وإلقاء المسؤولية التضامنية على الأعضاء الأولين لمجلس الإدارة وعلى مفتشي الحسابات الأولين الذين تجب عليهم مراقبة القيام بجميع المعاملات. مادة 126 تخضع الشركة من جهة أخرى لنوع من الشهر المستمر على الصورة الآتية: آ ـ يعلق نظام الشركة الأساسي في مكاتبها. ب ـ يحق لكل شخص أن يطلب عنه نسخة طبق الأصل مقابل ثمن معقول. ج ـ في جميع العقود التي تعقدها الشركة وفي جميع الرسائل والنشرات والإعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر عنها يجب أن يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ إنشائها ومقدار رأس مالها المكتتب به ورأس مالها المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة أو نقصاناً ورقم تسجيلها في سجل التجارة. مادة 127 1 ـ على أعضاء مجلس الإدارة أن ينشروا كل عام في الجريدة الرسمية بعد شهرين من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الحسابات ـ ميزانية السنة المالية المختتمة وقائمة بأسماء أعضاء الإدارة ومفتشي الحسابات. 2 ـ وتعفى من القيام بهذه المعاملة الشركات التي لم تدع الجمهور للاكتتاب وقت تأسيسها ولا يتجاوز رأس مالها مئة ألف ليرة.
|
||||
| الفصل الثالث: الأسهم العينية | ||||
|
مادة 128 1 ـ إذا كان طلب الترخيص يتعلق بتأسيس شركة يتألف جزء من رأسمالها أو كله من أسهم عينية، معطاة لقاء مقدمات عينية فيتحتم على الوزارة قبل إصدار قرار التصديق على النظام الأساسي أن تطلب إلى رئيس محكمة البداية المدنية في مركز الشركة تعيين خبير أو أكثر من قائمة الخبراء التي تضعها وزارة العدلية لتخمين قيمة الأموال المقدمة عيناً. 2 ـ تعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والحقوق المعنوية. مادة 129 1 ـ على الخبراء إنجاز أعمالهم وتقديم تقرير بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية ضمن ميعاد لا يتجاوز الشهر. 2 ـ إذا كانت تقديرات الخبراء متفقة مع تقديرات المؤسسين لقيمة هذه المقدمات أو تزيد عليها فتستكمل المعاملات اللازمة للتصديق على النظام الأساسي. 3 ـ أما إذا تبين من تقرير الخبراء أن قيمة تلك المقدمات لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين، فللوزارة أن ترفض التصديق على النظام. 4 ـ يبقى للمؤسسين الحق بتقديم طلب جديد يتضمن إما تنزيلاً لعدد الأسهم العينية بما يتوافق مع تقرير الخبراء وإما تقديم مقدمات إضافية على أن تجري معاملة تخمينها وفق الأصول السابقة وبمعرفة الخبراء أنفسهم. 5 ـ وإذا كان التقرير الثاني الصادر عن الخبراء متفقاً مع التقديرات الأصلية استكملت معاملات تصديق النظام الأساسي. مادة 130 تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات تعطى أرقاماً متسلسلة خاصة ـ ويذكر فيها أنها أسهم عينية. مادة 131 لا تعطى الأسهم العينية إلا عند إتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها. مادة 132 1 ـ لا يجوز التداول بالأسهم العينية إلا بعد انقضاء سنتين على إصدارها. 2 ـ إذا كانت هذه الأسهم أصدرت عند التأسيس يعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيئة العامة التأسيسية تشكيل الشركة نهائياً تاريخاً لإصدارها. 3 ـ إذا أصدرت هذه الأسهم بعد التأسيس فيعتبر تاريخ صدور المرسوم بالموافقة على تعديل النظام الأساسي وإحداث هذه الأسهم تاريخاً إصدارها. 4 ـ لا يسري منع التداول على الأسهم العينية المعطاة لمساهمي شركة مندمجة كانت أسهمها متداولة قبل الاندماج. مادة 133 1 ـ يتمتع أصحاب الأسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأسهم النقدية، باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون. 2 ـ على أنه يجوز أن يتضمن نظام الشركة نصاً يجيز توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة المبالغ المدفوعة عن الأسهم النقدية أو العينية.
|
||||
| الفصل الرابع: مكافآت التأسيس | ||||
|
مادة 134 يجوز منح مبالغ معينة عند تأسيس الشركة لمساهمين أو لغيرهم من الأشخاص باسم مكافأة تأسيس لقاء جهودهم المبذولة في سبيل تأسيس الشركة. مادة 135 يجوز منح المكافآت التأسيس بشكل أسهم عادية تعتبر مدفوعة القيمة. مادة 136 لا يجوز منح حصص تأسيس أو حصص أرباح. مادة 137 يجري تقرير مكافآت التأسيس الممنوحة بشكل مبالغ معينة أو بشكل أسهم عادية وفقاً للأصول المبينة في المادتين 128 و 129. مادة 138 تتناول مهمة الخبراء المشار إليهم في المادتين 128 و 129 تقدير ما إذا كانت هناك جهود ومساع مبذولة فعلاً من قبل مستحقي مكافآت التأسيس، وما إذا كانت هذه المكافآت تتناسب مع قيمة تلك الجهود والمساعي. مادة 139 يجب أن يذكر في النظام الأساسي أسماء الأشخاص الذين منحت لهم مكافآت التأسيس، ومقدار هذه المكافآت والشكل الذي منحت به. مادة 140 ألغيت هذه المادة بموجب المادة 6 من القانون رقم 66 تاريخ 12/3/1959.
|
||||
| الفصل الخامس: الأسهم | ||||
|
مادة 141 1 ـ بعد تأسيس الشركة نهائياً يبرز المكتتبون إلى الشركة إيصالات المصرف التي تثبت دفعهم المبلغ المطلوب ويستلمون لقاءها أسناداً مؤقتة. 2 ـ وتتضمن هذه الأسناد: آ ـ اسم المساهم وعدد الأسهم وعدد الأقساط المشروط في النظام الأساسي. ب ـ ما دفع من هذه الأقساط وتاريخ الدفع. ج ـ الرقم المتسلسل للسند المؤقت وأرقام الأسهم التي يحويها. د ـ رأس مال الشركة ومركزها وخاتمها وتواقيع المفوضين بالتوقيع. مادة 142 1 ـ المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها. 2 ـ وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقاً للإجراءات التالية: 3 ـ تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الأسهم وأرقامها، ويكلف فيها بتسديد الأقساط المستحقة في ميعاد أسبوع من تاريخ وصول البطاقة إليه. 4 ـ إذا لم تسدد الأقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني وعليها أن تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة على مرتين على الأقل. 5 ـ ويجب أن يتضمن الإعلان موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على أن لا تقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الإعلان في الصحيفتين لأول مرة عن عشرين يوماً. 6 ـ وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في المكان والزمان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض. 7 ـ ولا يقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لإجراء المزاودة. 8 ـ ويحق للشركة بعد انقضاء الميعاد المعين في الفقرة رقم 3 أن تبيع السند في البورصة إن وجدت. 9 ـ يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب الشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات، ويرد الباقي لصاحب السهم. 10 ـ إذا لم تكف أثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الأسهم السابقين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 158 وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة ما لم يثبت عكسها. مادة 143 بعد تسديد كامل قيمة السهم يعطى المساهم سنداً نهائياً يتضمن البيانات نفسها الواجب ذكرها في الأسناد المؤقتة، عدا ما يشير إلى عدد الأقساط، ويذكر فيه أن قيمة السهم قد سددت بكاملها. مادة 144 1 ـ يجوز تداول الأسناد المؤقتة بعد أن يكون قد سدد من قيمتها ما يعادل أربعين في المائة على الأقل. 2 ـ ويجوز أيضاً تداول الأسهم. 3 ـ ولا يعتبر السعر سارياً بالنسبة إلى الشركة إلا إذا دون في السجل الخاص الموجود لديها. 4 ـ ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة ولا لأحد موظفيها أن يحتفظ بالأسناد المؤقتة أو بالأسهم ولا بقسائهما لأي سبب كان، ولو بطلب المساهم باستثناء أسهم أعضاء مجلس الإدارة المنصوص على حفظها لدى الشركة في المادة 181. مادة 145 1 ـ يجري البيع بمجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة المعين بقرار مجلس الإدارة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبت من هوية المتعاقدين وأهليتهما، وينظم بالبيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم الشاري وموطنهما والممثلين عند وجودهما وعدد الأسناد المؤقتة أو الأسهم المبيعة وأرقامها وعدد قسائهما والإقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع وتعهد من المشتري بقبول نظام الشركة الأساسي وبتنفيذه. 2 ـ يحتفظ مندوب الشركة المفوض بهذا العقد لديه أو بصورة عنه مصدقة رسمياً ويسجله في السجل الخاص الموجود لدى الشركة ويدون ذلك على ظهر السند أو السهم ويوقع عليه بعد وضع خاتم الشركة. 3 ـ ويجري التسجيل إما استناداً إلى محضر البيع المنظم حسب الأصول وإما تنفيذاً لحكم مكتسب قوة القضية المقضية وبناء على مذكرة من دائرة التنفيذ. مادة 146 على الشركة رفض التسجيل في الأحوال الآتية: آ ـ إذا كان السند أو السهم مرهوناً أو محجوزاً أو محبوساً. ب ـ إذا كان مفقوداً ولم يعط به سند أو سهم جديد. ج ـ إذا كان البيع مخالفاً لنظام الشركة الأساسي. مادة 147 1 ـ يجوز رهن الأسناد والأسهم على أن يسجل ذلك وفقاً للأحكام المذكورة في المادة 145 المتعلقة ببيع الأسهم. 2 ـ يذكر الرهن في السند أو السهم ويسلم إلى المرتهن. 3 ـ يجب أن ينص في عقد الرهن على مصير الأرباح المستحقة مدة الرهن وما يوزع من حقوق المساهم وعلى سائر الشروط المتعلقة بهذا الرهن. 4 ـ لا يجوز رفع إشارة الرهن إلا بعد تسجيل إقرار المرتهن بذلك في سجل الشركة أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية. مادة 148 توضع إشارة الحجز على الأسناد أو الأسهم، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة، بناء على تبليغ صادر من مرجع مختص. مادة 149 1 ـ لا يجوز حجز أموال الشركة تأميناً أو استيفاء للديون المترتبة على أحد المساهمين. 2 ـ وإنما يجوز حجز أسناد أو أسهم المدين وأرباحها على أن يجري ذلك وفقاً للقواعد المتعلقة بحجز الأسهم. مادة 150 تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم المحجوز عليه. مادة 151 1 ـ يجب أن تكون الوكالات المعطاة بالبيع والرهن مصدقة من موظف رسمي مختص. 2 ـ أما الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها فيمكن أن تكون بكتاب عادي. مادة 152 1 ـ بعد إجراء معاملات تسجيل البيع وفقاً للأحكام السابقة يعطى المشتري بحسب الحال أما أسهماً جديدة أو سنداً جديداً بعدد الأسهم المبيعة وأرقامها والأقساط المدفوعة واسم الشاري، يوقعه أصحاب حق التوقيع في الشركة. 2 ـ ويجوز أن يؤشر على ظهر السند أو السهم نفسه باسم الشاري وخلاصة عن محضر البيع وتاريخ تسجيله وتوقيع مندوب الشركة المفوض بالتسجيل. مادة 153 1 ـ تجري معاملات تسجيل الأسناد والأسهم المتفرغ عنها بالهبة وفقاً للقواعد المقررة لتسجيل البيع. 2 ـ وتسجل نتائج التوارث وفقاً لقواعد تسجيل البيع إذا تقدم جميع الورثة أو وكلاؤهم أو أولياؤهم أو أوصياؤهم بطلب إجراء نقل أسهم المتوفي إلى أسماء الورثة وفقاً للاتفاق المعقود فيما بينهم على أن يسجل هذا الاتفاق كما يسجل عقد البيع. 3 ـ أما إذا كان فراغ الأسناد أو الأسهم قد جرى تنفيذاً لحكم قضائي مكتسب قوة القضية المقضية فيسجل وفقاً لذلك الحكم وتحفظ مذكرة دائرة التنفيذ لدى الشركة مع عقود البيع. 4 ـ وفي الأحوال المذكورة يعطى المساهم الجديد أسناداً أو أسهماً جديدة أو يؤشر على ظهر السند أو السهم الأصلي وفقاً للأصول المقررة في البيع. مادة 154 1 ـ إذا فقد سهم أو سند فلمالكه المسجل اسمه في دفتر الشركة أن يطلب إليها إعطاءه سهماً أو سنداً جديداً بدلاً عن الضائع. 2 ـ وعليه أن يعلن هذا الضياع في جريدتين يوميتين على الأقل لمرة واحدة مع ذكر أرقام الأسناد أو الأسهم وعددها وعدد القسائم الملصقة بها وأرقامها. 3 ـ وبعد مضي شهرين على تاريخ الإعلان يعطى المساهم أسهماً وأسناداً جديدة على أن يؤشر عليها أنها أعطيت بدلاً عن ضائع. 4 ـ وفي كل حال يبقى المساهم مسؤولاً مالياً عن نتائج هذا الفقدان. مادة 155 1 ـ يحق للمساهم تسديد قسط أو أكثر قبل أن يطلبه مجلس الإدارة. 2 ـ وفي هذه الحال تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث لا يجوز لذلك المساهم ولا لغيره استردادها أو حجزها. 3 ـ يعتبر هذا الدفع كسائر الأقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل تسديد الأقساط نفسها من المساهمين الآخرين. مادة 156 1 ـ لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان: آ ـ زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية. ب ـ إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الأساسي. ج ـ فرض شروط جديدة غير مذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الهيئات العامة المختلفة والتصويت فيها. د ـ تقييد حق إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على أحدهم بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من ضرر وفاقاً لأحكام هذا القانون. 2 ـ على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت اجماعي يشترك فيه جميع مساهمي الشركة. مادة 157 يتمتع المساهم بصورة خاصة بالحقوق الآتية: 1 ـ قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين سواء أكان منشأ هذه المبالغ أرباحاً محققة أو الاحتياطي الاختياري. 2 ـ استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيه رأس المال عند تصفية الشركة. 3 ـ المساهمة في إدارة أعمال الشركة سواء في الهيئات العامة أو في مجلس الإدارة مع مراعاة شروط الأهلية المحددة في النظام الأساسي وبشرط أن يكون مسدداً عند اجتماعات الهيئة العامة جميع الأقساط المطلوبة عن الأسهم التي يملكها. 4 ـ الحصول على أسناد بالأسهم التي يملكها بسبب قانوني. 5 ـ بيع أسهمه ورهنها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة الأساسي. 6 ـ حق إقامة الدعوى ببطلان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً لأحكام القوانين العامة أو النظام العام أو نظام الشركة الأساسي. 7 ـ حق الإطلاع على دفاتر الشركة التي يعينها مجلس الإدارة وذلك خلال الأيام العشرة التي تسبق انعقاد الهيئة العامة. وتبقى هذه الدفاتر معروضة أيضاً أثناء انعقاد الهيئة العمة. 8 ـ حق الحصول على كراس مطبوع يحوي: آ ـ ميزانية الدورة الحسابية المنقضية. ب ـ حساب الأرباح والخسائر. ج ـ الجرد السنوي. د ـ تقرير مجلس الإدارة. هـ ـ تقرير مفتشي الحسابات. على أن تودع هذه الكراسات في مركز الشركة تحت تصرف المساهمين قبل عشرة أيام على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة العادية أو ترسل لعنوان المساهم بناء على طلبه. 9 ـ حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون. 10 ـ حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الإدارة وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون. 11 ـ حق طلب حل الشركة بسبب خسارة ثلاثة أرباع رأسمالها على أن يقدم هذا الطلب وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون. 12 ـ حق أفضلية الاكتتاب بالأسهم الجديدة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزيادة رأس المال وقرارات الهيئة العامة في هذا الشأن. مادة 158 يكلف المساهم بصورة خاصة بالواجبات الآتية: 1 ـ تسديد الأقساط الباقية عند الطلب وفقاً للأحكام الخاصة بذلك. ويكون مالكو السهم المتتابعون مسؤولون بالتضامن والتكافل عن تسديد الأقساط الباقية 75% من قيمة السهم الاسمية مع مراعاة ما ورد في المادة 142 ويبقى مالك السهم الأخير مسؤولاً وحده عن الأقساط الباقية بعد تسديد ثلاثة أرباع قيمة السهم. وعلى كل حال تسقط الضمانة المشتركة عن المساهم بعد مضي سنتين على تاريخ تفرغه عن هذا السهم إلى الغير وفقاً للأحكام المبينة في هذا الشأن. 2 ـ دفع فائدة التأخر عن تسديد قسط من الأقساط في موعده المعين بمعدل ينص عليه في النظام وذلك بمجرد انقضاء الميعاد المحدد دون اللجوء إلى أعذار المدين. 3 ـ دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع السهم أو السند. 4 ـ الامتناع عن أي عمل أو دعاية لدى المساهمين الآخرين لحثهم على عدم تسديد الأقساط أو بقصد الإضرار بالشركة، وذلك تحت طائلة التعويض عما يسببه عمله من الأضرار للشركة. 5 ـ الرضوخ لكل قرار تصدره الهيئة العامة بصورة قانونية.
|
||||
| الفصل السادس: أسناد القرض | ||||
|
مادة 159 1 ـ يحق للشركات المغفلة أن تصدر أسناد القرض. 2 ـ وأسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضاً طويل الأجل. 3 ـ ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجهة لجميع الناس. مادة 160 تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة. مادة 161 يتوقف إصدار أسناد القرض على استكمال الشروط الآتية: آ ـ أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به بكامله. ب ـ أن لا يجاوز القرض رأس مال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري أو الزراعي. ج ـ أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة بقرار يخضع لمصادقة الوزارة. مادة 162 يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بأسناد القرض ونشر أي إعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية أن ينشروا في الجريدة الرسمية بياناً بتواقيعهم وعناوينهم يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الإصدار مع الإشارة إلى مصادقة الوزارة وعدد الأسناد التي يراد إصدارها وقيمتها الاسمية ومعدل فائدتها وموعد إيفائها وشروطه وضماناته وعدد أسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة، وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة. مادة 163 يجب أن تذكر الإيضاحات المشار إليها في جميع الإعلانات والإذاعات والمنشورات وفي وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الإشارة إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان. مادة 164 يحق للمكتتبين بالأسناد أن يلغوا اكتتابهم وأن يستردوا المبالغ التي دفعوها إذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة. مادة 165 يجب على أعضاء مجلس الإدارة بعد إغلاق الاكتتاب بالأسناد أن يقدموا إلى الوزارة تصريحاً بمقدار الأسناد المكتتب بها. مادة 166 إذا لم يكن ثمن الأسناد قد دفع بتمامه عند الاكتتاب ولم يلب المكتتبون الدعوات الموجهة إليهم لدفع الباقي عند استحقاقه يحق للشركة أن تبيع هذه الأسناد إما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة إن وجدت وفقاً للإجراءات المعينة في المادة 142. مادة 167 لا يجوز إصدار أسناد القرض ذات النصيب إلا بقانون خاص. مادة 168 يجوز إصدار أسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند أو وفائه. مادة 169 1 ـ يجري وفاء قيمة الأسناد من قبل الشركة وفاقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار. 2 ـ ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره. مادة 170 1 ـ يتكون حكماً من أصحاب أسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار. 2 ـ وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين. مادة 171 1 ـ تجتمع هيئة حملة أسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة. 2 ـ وعلى الشركة في خلال أسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب أن توجه دعوة الهيئة إلى الاجتماع. 3 ـ تدخل في جدول أعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها. مادة 172 1 ـ تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها. 2 ـ ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عند طلب فريق من حملة الأسناد يمثلون (5%) من قيمتها. 3 ـ وتجتمع هذه الهيئة أيضاً بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة. مادة 173 1 ـ تجري الدعوة بإعلان في الجريدة الرسمية ينشر لمرة واحدة وبإعلان في الصحف المحلية الأكثر ذيوعاً في محافظات دمشق وحلب وحمص ينشر على مرتين يفصل بينهما ثمانية أيام. 2 ـ تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 3 ـ ولا يجوز أن يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول. مادة 174 1 ـ لا تكون قرارات الهيئة قانونية إلا إذا كان الحاضرون يمثلون ثلثي الأسناد المصدرة. 2 ـ وإذا لم يكتمل هذا النصاب يصار إلى دعوة الهيئة لاجتماع ثان وفقاً للأصول المبينة في المادة السابقة على أن تشتمل على جدول الأعمال نفسه. 3 ـ ويكفي في الاجتماع الثاني أن يمثل فيه ثلث قيمة الأسناد. 4 ـ تتخذ القرارات بموافقة ثلثي أصوات الحاضرين والممثلين. مادة 175 يحق للمثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الأسناد. مادة 176 كل تدبير يؤول إلى إطالة ميعاد الوفاء أو تخفيض معدل الفائدة أو رأسمال الدين أو إنقاص التأمينات الضامنة له وبوجه الإجمال كل تدبير يمس حقوق حملة الأسناد لا يجوز أن يتخذ إلا بالأكثرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 174. مادة 177 1 ـ لممثلي أصحاب الأسناد حق حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة. 2 ـ وعلى الشركة أن توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين. 3 ـ ويحق لهم الاشتراك في المباحثات دون التصويت.
|
||||
| االفصل السابع: مجلس الادارة | ||||
|
مادة 178 1 ـ يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر. 2 ـ يعين النظام الأساسي عدد الأعضاء ويجوز تعديل هذا العدد بقرار من الهيئة العامة العادية غير تابع لموافقة الوزارة على أن يبلغ إليها ويشهر في السجل التجاري. 3 ـ ويحدد النظام الأساسي مدة العضوية دون أن تزيد على أربع سنوات، كما ينص على أصول الدورة الانتخابية للأعضاء وكيفية انتهاء مدة العضوية دفعة واحدة أو بالتناوب. 4 ـ ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم. مادة 179 1 ـ يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية وأن لا تكون نسبة الأجانب في مجلس الإدارة أكثر من نسبة اشتراك المساهمين الأجانب في رأسمال الشركة. 2 ـ وإذا اختلت إحدى هذه الشرائط فللوزير أن يمنح الشركة مهلة معينة لتوفق وضعها مع القانون تحت طائلة بطلان الانتخاب. مادة 180 1 ـ يجب أن ينص النظام الأساسي على عدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة. 2 ـ وللوزارة تقدير هذا العدد حسب وضع الشركة ضماناً لمصلحتها ولمصلحة المساهمين. 3 ـ ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوب من العضو. 4 ـ ولا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتماً. 5 ـ ويسمح في هذه الحال وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 181 بالتفرغ عن الأسهم إلى اسم العضو المنتخب ولو لم تكن سددت الأقساط المشترط دفعها لجواز التداول. مادة 181 1 ـ تبقى أسهم أعضاء مجلس الإدارة محبوسة ولا يجوز تداولها قبل مضي سنة أشهر على تاريخ نهاية مدة عضويتهم. 2 ـ تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة. 3 ـ وإذا نقص العدد المطلوب من الأسهم خلال مدة العضوية يجب على العضو ذي العلاقة إكماله خلال شهر وإلا سقطت عنه العضوية. مادة 182 1 ـ عندما يكون شخص اعتباري من أشخاص الحقوق العامة كالدولة أو المحافظات أو البلديات مساهماً في مشروع من المشاريع الخاصة، يجوز له أن يستقل في انتداب ممثلين عنه في مجلس الإدارة بنسبة ما يمله من الأسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، وأن لا يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم، وتكون مدة ممثلي الشخصي الاعتباري في هذه الحال غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة. 2 ـ يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري بما يتمتع به الأعضاء المنتخبون من الحقوق والواجبات. 3 ـ والشخص الاعتباري مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها. مادة 183 يجب على عضو مجلس الإدارة أن يثبت بسجل عدلي يبرز للوزارة عقب الانتخاب أنه لم يحكم عليه بإحدى الجرائم الآتية: آ ـ بأية جناية. ب ـ بجنحة السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والتزوير والإفلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبين. مادة 184 1 ـ لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة من التي يسري عليها هذا القانون على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين عرضت أسهمها على الاكتتاب العام. ويشترط في العضو الذي يجمع بين عضوية أكثر من شركتين أن يكون مالكاً لـ 10% على الأقل من رأس مال الشركات التي يزيد عددها عن هذا الحد. 2 ـ ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً إدارياً مفوضاً أو رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليهما أحكام هذا القانون. 3 ـ فيما عدا العضو الذي يملك على الأقل عشر أسهم رأسمال الشركة لا يجوز لمن تبلغ سنه الستين سنة ميلادية، في نهاية السنة المالية للشركة التي طرحت أسهمها على الاكتتاب العام. أن يمارس عضوية مجلس الإدارة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من رئيس الجمهورية، ويمنح هذا الترخيص لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للعضوية. 4 ـ على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة على مسؤوليته وعقب اجتماع الهيئة العامة العادية في كل سنة جدولاً يتضمن سن الأعضاء وجنسياتهم وأسهمهم وأسماء الشركات المساهمة الأخرى التي يمارسون فيها أي منصب. مادة 185 1 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة. 2 ـ ويعتبر باطلاً انتخاب الموظف الخاضع لقانون الموظفين الأساسي إلى عضوية مجلس إدارة هذه الشركات. 3 ـ لا يتم تعيين شخص عضواً في مجلس إدارة شركة تقوم على إدارة واستغلال مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له، ويجب أن تبلغ إليه قرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة بهذا التعيين بكتاب مضمون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء اعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه. مادة 186 ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. مادة 187 يجوز أن يشترط في نظام الشركة الأساسي انتخاب عدد لا يتجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة. مادة 188 على المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب عدم قبول العضوية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه الانتخاب، وإلا اعتبر سكوته قبولاً منه للعضوية. مادة 189 1 ـ إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لسبب من الأسباب فلمجلس الإدارة أن يعين لهذا المركز من يراه مناسباً من المساهمين الحائزين على شروط العضوية. 2 ـ ويبقى هذا التعيين مؤقتاً حتى يعرض على أول اجتماع للهيئة العامة في دورتها السنوية العادية فتملئ حتماً المركز الشاغر إما بإقرار التعيين أو بانتخاب عضو آخر. 3 ـ إذا بلغت المناصب الشاغرة ربع المناصب الأصلية فيتحتم على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ حدوث الشاغر الأخير وتنتخب من يملئ المراكز الشاغرة. 4 ـ وفي جميع هذه الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. مادة 190 1 ـ لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها سير الشركة وفقاً لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما هو منصوص عليه في هذا القانون أو في نظام الشركة الأساسي. 2 ـ إنما يجب على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها. 3 ـ تعين في النظام الأساسي الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الإدارة لاستدانة ورهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات. مادة 191 1 ـ يجتمع مجلس الإدارة في مكتبه خلال أسبوع واحد من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس. 2 ـ إذا لم يحدد نظام الشركة الأساسي مدة لولاية الرئيس ونائبه يكون انتخابهما لمدة سنة. 3 ـ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسباً، عضواً مفوضاً أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة. 4 ـ تبلغ الوزارة صورة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين، وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة. مادة 192 1 ـ رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير، ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. 2 ـ وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيهاته. 3 ـ نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه. مادة 193 1 ـ يجوز أن يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بوظيفة مدير عام للشركة. 2 ـ يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف أي شخص من المساهمين أو غيرهم بوظيفة مدير عام للشركة. 3 ـ ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة. مادة 194 1 ـ رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون حتى تجاه الغير عن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة. 2 ـ أما الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها فهي دعوى شخصية ولا يحول دون إقامتها حتى بالنسبة للمساهمين اقتراع من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة. مادة 195 1 ـ رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون أيضاً تجاه المساهمين عن خطئهم الإداري. 2 ـ أما بالنسبة للغير، فإنهم غير مسؤولون مبدئياً عن خطئهم الإداري. 3 ـ على أنه في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات يحق للمحكمة البدائية المدنية بناء على طلب وكيل التفليسة أو النيابة العامة أو عفواً من تلقاء نفسها أن تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو إلى كل شخص سواهم موكل بإدارة أعمال الشركة أو تفتيش حساباتها ديون الشركة كلاً أو بعضاً. 4 ـ وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما إذا كانوا متضامنين مع المسؤولية أم لا. 5 ـ ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية إقامة الدليل على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور. مادة 196 1 ـ إن حق إقامة الدعوى على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بناء على الفقرة الأولى من المادة السابقة مختص بالشركة. 2 ـ وإذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة. مادة 197 1 ـ لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مفتشي الحسابات. 2 ـ ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور الإدارية التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها. 3 ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو المساهم أن يصوت عن نفسه أو عن من يمثله عندما يكون الأمر متعلقاً بمنفعة خاصة يراد منحه إياها، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة عند عرضه على الهيئة العامة. مادة 198 1 ـ تكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضواً واحداً من أعضاء مجلس الإدارة وإما مشتركة فيما بينهم جميعاً. 2 ـ وفي الحالة الثانية يكونون ملزمين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في المحضر. 3 ـ ويكون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب. مادة 199 تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الهيئة العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حساباً عن إدارته. مادة 200 1 ـ يعين النظام الأساسي طريقة تحديد تعويض أعضاء مجلس الإدارة. 2 ـ ويحدد هذا التعويض إما بمرتب سنوي أو بمبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرها العضو أو بشكل يمزج بين هاتين الطريقتين على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو في كلا الحالتين مبلغ (3000) ليرة سورية والرئيس مبلغ (6000) ليرة سورية سنوياً. 3 ـ ويمكن أن يحدد التعويض بنسبة معينة لا تتجاوز عشرة بالمائة من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الإجباري واحتياطي ضريبة الدخل وريع الأسهم والاسناد التي تملكها الشركة، على أن لا يتجاوز معدل ما يتقاضاه العضو الواحد من أعضاء المجلس الـ (6000) ليرة سورية والرئيس (12000) ليرة سورية. مادة 201 يجوز للهيئة العامة العادية بأن تعدل طريقة تحديد تعويض أعضاء مجلس الإدارة المبينة في النظام الأساسي بقرار تتخذه بالأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة. ويخضع هذا القرار إلى تصديق وزارة الاقتصاد، ويكون أثره محصوراً بالسنوات المالية المقبلة. مادة 202 1 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مباشرة أو بناء على طلب ربع أعضائه على الأقل. 2 ـ ويعقد اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المحل الذي يعينه الرئيس إذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة على أن يكون في سورية. 3 ـ ويجب أن لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن مرة واحدة في الشهر. مادة 203 1 ـ ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ويوقعه الرئيس والأعضاء الدين حضروا الجلسة، وبمسك هذا السجل ويرقم وفق أحكام المادتين (17 و18). 2 ـ وعلى العضو المخالف أن يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه. 3 ـ يجوز إعطاء صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس. مادة 204 يجب أن يحضر أعضاء المجلس على الأقل لتكون قراراته قانونية. مادة 205 يحدد النظام الأساسي التفاصيل المتعلقة بإدارة الجلسات والدعوة إليها والأمور الأخرى التي لم ترد في هذا القانون. مادة 206 تصدر القرارات في مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي يدعمه الرئيس. مادة 207 لا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة في اجتماعات مجلس الإدارة. مادة 208 1 ـ تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية: آ ـ الوفاة. ب ـ الاستقالة. ج ـ انتهاء المدة. د ـ الإقالة. هـ ـ الإخلال بالشرط الوارد في المادة 181. و ـ الغياب، وفقاً لأحكام المادة 211. ز ـ التعيين لوظيفة عامة. 2 ـ وليس لهذا التعداد صفة الحصر. مادة 209 1 ـ يجب أن تكون الاستقالة خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة. 2 ـ وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس. ولا تتوقف على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها. مادة 210 1 ـ يحق للهيئة العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بناء على اقتراح المجلس المستند إلى قرار يتخذه بأكثرية المطلقة أو بناء على طلب موقع من مساهمين يمثلون خمساً وعشرين بالمئة من أسهم الشركة المكتتب بها. 2 ـ إذا قدم هذا الطلب إلى مجلس الإدارة قبل شهرين أو أكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية وجب على مجلس الإدارة أن يوجه خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الطلب إليه الدعوة لعقد هيئة عامة، وإذا لم يقم المجلس بهذه الدعوة وجهتها الوزارة. 3 ـ ولا يجوز المذاكرة في الهيئة العامة بشأن إقالة رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا ورد ذلك صراحة في جدول الأعمال مع ذكر اسم المطلوب إقالته. 4 ـ يجري الاقتراع على الإقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتشي الحسابات. مادة 211 1 ـ إذا تغيب رئيس المجلس أو أحد أعضائه عن حضور أربع جلسات متوالية أو تغيب عن حضور نصف الجلسات في ستة أشهر وذلك بدون عذر مشروع اعتبر مستقيلاً بقرار يتخذه مجلس الإدارة ويبلغ إلى ذي العلاقة. 2 ـ ويعتبر مستقيلاً حكماً إذا تغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة مدة ستة أشهر متتابعة ولو كان هذا التغيب بسبب معذرة مشروعة. مادة 212 1 ـ لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص خاص منحته الهيئة العامة. 2 ـ ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ذات التزامات طويلة الأجل. 3 ـ يستثنى من ذلك المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأنسب. 4 ـ لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا إذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة. 5 ـ لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه مصلحة ما في أي شخص اعتباري يقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار البورصة المختصة بالأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أياً كان نوعها، ولا أن يقوم بتلك العمليات بنفسه أو بواسطة غيره.
|
||||
| الفصل الثامن: الهيئات العامة | ||||
| 1 ـ الهيئة العامة التأسيسية | ||||
|
مادة 213 تطبق على الهيئة العامة التأسيسية الأحكام الخاصة بها المنصوص عليها في المواد 116 إلى 119 والأحكام المشتركة الواردة في هذا الفصل.
|
||||
| 2 ـ الهيئة العامة العادية | ||||
|
مادة 214 تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها نظام الشركة الأساسي. مادة 215 1 ـ تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي، على أن لا يجاوز الأشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. 2 ـ ويجوز دعوتها أيضاً في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتشي حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن عشر أسهم الشركة. مادة 216 1 ـ يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. 2 ـ وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى فتوجه دعوة إلى اجتماع ثان من قبل الرئيس نفسه. مادة 217 لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها. 2 ـ إذا لم يحصل النصاب في الجلسة الأولى فتعتبر الجلسة التالية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة. مادة 218 تصدر القرارات بالأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة. مادة 219 1 ـ تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة. 2 ـ وتدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية: آ ـ سماع تقرير مجلس الإدارة. ب ـ سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة. ج ـ مناقشة الحسابات والمصادقة عليها. د ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات، وتعيين الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معيناً في النظام الأساسي. هـ ـ تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة. و ـ البحث في الاقتراحات بالاستدانة أو بالرهن أو بإعطاء الكفالات واتخاذ القرارات بذلك.
|
||||
| 3 ـ الهيئة العامة غير العادية | ||||
|
مادة 220 1 ـ تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ إليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن عشر أسهم الشركة أو بناء على طلب خطي من مفتشي الحسابات. 2 ـ ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة في الحالتين الأخيرتين في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه. 3 ـ يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة. مادة 221 1 ـ لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. 2 ـ إذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى فيطلب في الجلسة الثانية تمثيل ثلث أسهم الشركة على الأقل. مادة 222 1 ـ تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. 2 ـ ويجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى على نصف مجموع أسهم لشركة في الأحوال التالية: آ ـ تعديل نظام الشركة الأساسي. ب ـ اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى. ج ـ حل الشركة. د ـ إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم. 3 ـ أما نقل مركز الشركة إلى خارج أراضي الجمهورية السورية فيجب أن توافق عليه أكثرية تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة. 4 ـ لا تصح المذاكرة بالموضوعات المنصوص عليها في الفقرتين (2 و 3) إلا إذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين. مادة 223 للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية.
|
||||
| 4 ـ القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث | ||||
|
مادة 224 1 ـ يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الأقل. 2 ـ ويجوز دائماً الاستعاضة عن الإعلان بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين بدون استثناء. 3 ـ ويجب أن تتضمن الدعوة في كل حال خلاصة واضحة عن جدول الأعمال. 4 ـ ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين يوم الاجتماع عن عشرة أيام. 5 ـ إذا لم تعقد الجلسة الأولى لفقدان النصاب يجب أن لا تقل المدة بين إعلان الدعوة للجلسة الثانية وبين ميعاد انعقادها عن عشرة أيام. 6 ـ وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد المدة بين الجلستين الأولى والثانية على خمسة عشر يوماً. 7 ـ ويجري التبليغ للجلسة الثانية وفقاً للأصول المتبعة بشأن تبليغ الدعوة للجلسة الأولى. مادة 225 1 ـ ينظم المؤسسون جدول الأعمال للهيئة العامة التأسيسية وينظم مجلس الإدارة جدول الأعمال للهيئتين العامتين العادية وغير العادية. 2 ـ يذاع جدول الأعمال ويبلغ مع الدعوة. 3 ـ لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال. مادة 226 1 ـ لكل مساهم حق الاشتراك في أبحاث الهيئة العامة رغم كل نص مخالف. 2 ـ ولكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه. 3 ـ يجوز أن يحدد النظام الأساسي عدد الأصوات التي تحق للمساهمين الذين يملكون عدداً كبيراً من الأسهم. 4 ـ يجوز أن ينص النظام الأساسي على مضاعفة عدد الأصوات لمصلحة المساهمين الذين احتفظوا بملكية أسهمهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية. مادة 227 1 ـ يجوز التوكيل لحضور الهيئات العامة على أن يكون الوكيل مساهماً وأن لا يحمل بصفته وكيلاً عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي. 2 ـ لا يجوز بكل حال أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسة في المائة من رأس مال الشركة التي طرحت أسهمها على الاكتتاب العام وعلى عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي لم تطرح أسهمها على الاكتتاب العام. مادة 228 1 ـ تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة على أن يبدأ التسجيل في مدة لا تقل عن أسبوع قبل ميعاد الجلسة ويغلق التسجيل قبل عقد الجلسة. 2 ـ يسجل في هذا السجل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة. 3 ـ يعطى للمساهم بطاقات بدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها. 4 ـ ويقوم بالتسجيل أحد أعضاء مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس. 5 ـ تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تعديلها خلال المدة المفتوحة للتسجيل الثاني. مادة 229 1 ـ يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين أو من غيرهم ويختار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها من بين أكثر المساهمين أسهماً. 2 ـ يحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطلان الجلسة. 3 ـ ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة. مادة 230 يمسك جدول حضور يسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة العامة وعدد الأصوات التي يملكونها وتواقيعهم ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة. مادة 231 يجوز إعطاء صور عن المحضر يوقعها الرئيس. مادة 232 1 ـ يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس. 2 ـ أما في الانتخابات والإقالة من العضوية فيكون بالاقتراع السري، ويجوز للرئيس بموافقة مندوب الحكومة أن يعمد إلى طريقة تصويت أخرى إذا لم ير محذوراً من ذلك ما لم يطالب بالتصويت السري مساهم واحد. مادة 233 1 ـ القرارات التي تصدرها الهيئة العامة المجتمعة قانوناً ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين أم غائبين ضمن أحكام القانون. 2 ـ ولا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة إلا وفقاً للقانون. 3 ـ ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرارات إلا بعد الحكم ببطلانها. 4 ـ وعلى كل حال لا يجوز سماع الدعوى ببطلان أحد القرارات المتخذة من قبل الهيئة العامة بعد مضي سنة واحدة على اتخاذه. مادة 234 1 ـ إذا اتخذت الهيئة العامة قراراً من شأنه أن ينقص بوجه من الوجوه الحقوق العائدة لفئة من الأسهم، فلا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد موافقة هيئة خاصة مؤلفة من حملة أسهم الفئة ذات الشأن. 2 ـ تطبق على هذه الهيئة الخاصة قواعد النصاب الوارد ذكرها في المادة 221 ونسبة الأصوات المعينة في المادة 222 فقرة رقم (1).
|
||||
| الفصل التاسع: مفتشو الحسابات | ||||
|
مادة 235 1 ـ تنتخب الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه الوزارة مفتشاً للحسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2 ـ وإذا أهملت الهيئة العامة انتخاب المفتش أو اعتذر هذا المفتش أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الإدارة أن يقترح على الوزارة ثلاثة أسماء لتنتقي منهم من يملئ المركز الشاغر. 3 ـ يوضع نظام المحاسبين القانونيين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير. مادة 236 لا يجوز أن يعين مفتشاً للحسابات: 1 ـ كل من ينال لأي سبب كان أجراً أو تعويضاً من الشركة أو من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من أي مشروع يملك عشر رأس مال الشركة أو تملك الشركة عشر رأس ماله. 2 ـ كل شريك لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أعماله الأخرى أو قريب له حتى الدرجة الرابعة. مادة 237 1 ـ يقوم مفتشو الحسابات مجتمعين أو منفردين بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بصورة خاصة أن يبحثوا عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية. 2 ـ ولهؤلاء المفتشين أن يطلعوا في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها ولهم أن يطلبوا من مجلس الإدارة أن يوافيهم بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفتهم وعلى هذا المجلس أن يضع تحت تصرفهم كل ما من شأنه تسهيل مهمتهم. مادة 238 1 ـ يجب على المفتشين أن يضعوا تقريراً خطياً يقدمونه للهيئة العامة عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح وأن يقترحوا في هذا التقرير أما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وأما بإعادتها لمجلس الإدارة. 2 ـ ويجب أن يبحث المفتشون في تقريرهم الأمور التالية: أ ـ مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضين على الهيئة العامة للقانون ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية. ب ـ موقف المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من حيث تقديمهم للمفتشين جميع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم وتسهيل إجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستها. ج ـ المنافع الخاصة والنقاط التي أوجب القانون التقيد بها. 3 ـ إذا اطلع المفتشون على مخالفات للقانون أو لنظام الشركة الأساسي فعليهم أن يبلغوا ذلك المرجع المربوط به الشخص المسؤول ورئيس مجلس الإدارة والوزارة. 4 ـ أما في الأحوال الهامة فعليهم أن يرفعوا الأمر إلى الهيئة العامة. 5 ـ ويضع المفتشون تقريرهم إما بالإجماع وإما بالأكثرية وللمخالف أن يقدم مخالفته بتقرير على حدة. 6 ـ إذا لم يقدم تقرير مفتشي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فإن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الأرباح باطل. مادة 239 1 ـ إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في هذا القانون فيجب على المفتشين أن يطلبوا إليه دعوتها. 2 ـ ويحق لهم أيضا منفردين و مجتمعين أن يطلبوا إليه دعوة الهيئة العامة في أي وقت إذا رأوا ذلك مفيداً. مادة 240 1 ـ مفتشوا الحسابات مسؤولون إما بصورة فردية أو بالتضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في عملهم. 2 ـ وتسقط بالتقادم دعوى المسؤولية هذه بمرور خمس سنوات على تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي تلي فيها تقريرهم. مادة 241 لا يجوز للمفتشين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.
|
||||
| الفصل العاشر: حسابات الشركة | ||||
|
مادة 242 1 ـ السنة المالية للشركة تتبع السنة الشمسية. 2 ـ ويجوز أن يحدد النظام الأساسي بدأها ومنتهاها في أي شهر كان. مادة 243 1ـ يجب على مجلس الإدارة أن يضع في خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة مالية: أ ـ تقريراً عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة. ب ـ جرداً بموجودات الشركة وبديونها. ج ـ ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة. د ـ حسابات الأرباح والخسائر. 2 ـ ويجب أن تكون الميزانية واضحة منسقة وأن يبين فيها مقدار ما تملكه الشركة من الأسهم ومن الحصص في المشروعات الأخرى ومبلغ السلف التي تكون قد أعطيت لشركات فرعية تابعة لها. 3 ـ ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي مواعيد أخرى لذلك على أن لا تتجاوز خمسة شهور. 4 ـ ويجب أن تبلغ هذه المستندات إلى مفتشي الحسابات وإلى الوزارة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من اجتماع الهيئة العامة وأن يرسل إلى الوزارة في الميعاد نفسه جدول كامل بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم. 5 ـ وعلى مجلس الإدارة أن يوزع على المساهمين نسخاً من تقريره السنوي مع تقرير مفتشي الحسابات عند تسجيل الأسهم قبل اجتماع الهيئة العامة. 6 ـ ويجب على مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يتجاوز رأس مالها الاسمي خمسمائة ألف ليرة سورية أن ينشر الميزانية في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وأن يوافي وزارة الاقتصاد بنسخ عن هذه الصحف. ولا يجوز اجتماع الهيئة العامة ما لم يتحقق مندوب وزارة الاقتصاد الموفد لحضورها بأن هذا النشر قد تم وفقاً لهذه الأحكام. مادة 244 1 ـ يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة: أ ـ كيفية سير أعمال الشركة وحالتها المادية والاقتصادية. ب ـ شرحاً لحساب الأرباح والخسائر. ج ـ التزامات الشركة التي لم تدخل في الميزانية والتزاماتها الناشئة عن سحب الشيكات والسفاتج. د ـ كامل مخصصات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمفتشين بما في ذلك أجورهم وأرباحهم والتعويض عن نفقاتهم وضماناتهم ومهماتهم. هـ ـ اقتراحاً بتوزيع الأرباح. 2 ـ ويجب أن ينوه في التقرير بالأمور الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وبكل تغيير حدث في أسلوب وضع الميزانية أو تقديمها. مادة 245 1 ـ يجب أن يتضمن نظام الشركة النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنوياً من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة أو التعويض على نزول قيمتها، وتختلف هذه النسب باختلاف نوع الاستثمار. 2 ـ تستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت المستبدلة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال على المساهمين. مادة 246 1 ـ يجب أن يقتطع في كل سنة عشرة في المائة من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري. 2 ـ ويجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة في الاحتياطي الإجباري ما يعادل نصف رأس مال الشركة. 3 ـ لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين، إنما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للمساهمين وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد. 4 ـ ولا يجوز أن يجاوز الحد الأدنى المذكور الخمسة في المائة. 5 ـ ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية. مادة 247 أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن فرز المبالغ المخصصة للاستهلاك وللاحتياطي الإجباري. مادة 248 1 ـ يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً عن ربع الأرباح الصافية لتلك السنة. 2 ـ ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف. 3 ـ ويستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لقرارات الهيئة العامة. مادة 249 يجب فرز جزء من الأرباح يتناسب مع نوع المشروع لقاء الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. يجوز أن ينص النظام الأساسي على صندوق خاص لإنشاء أو لمساعدة مؤسسات إسعاف لعمال الشركة ومستخدميها.250 مادة 250 يجوز أن ينص النظام الأساسي على صندوق خاص لإنشاء أو لمساعدة مؤسسات إسعاف لعمال الشركة ومستخدميها.
|
||||
| الفصل الحادي عشر: تعديل النظام الأساسي | ||||
|
مادة 251 1 ـ إن قرارات الهيئة العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي أو بحل الشركة أو اندماجها بشركة أخرى لا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. 2 ـ وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يطلب تصديقها. 3 ـ إذا لم يصدر القرار الوزاري بهذا التصديق في ميعاد شهرين من وصول الطلب إلى الوزارة فيعتبر ذلك رفضاً للتصديق وللشركة أن تتبع حينئذ نفس طرق المراجعة المنصوص عليها في المادة 105.
|
||||
| زيادة رأس المال | ||||
|
مادة 252 1 ـ لا يجوز زيادة رأس المال إذا كان رأس مال الشركة الأصلي لم يغط بكامله أو كانت أقساط الأسهم لم تدفع بكاملها. 2 ـ يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة ولو كانت الأسهم الجديدة قد أصدرت بسعر يزيد على قيمتها الاسمية وفي هذه الحال يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الإصدار ربحاً في حساب الاحتياطي. 3 ـ تطبق أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة. مادة 253 إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لزيادة عدد الأسهم عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب عليه إتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية المصدرة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة غير العادية بوظائف الهيئة العامة التأسيسية. مادة 254 1 ـ لكل مساهم حق أفضلية بالاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي. 2 ـ ويجوز منح مدة لممارسة الحق المذكور على أن لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك. 3 ـ تتضمن الدعوة تحديد بدء ونهاية موعد الاكتتاب وسعره. 4 ـ ويجب أن يكون جميع المساهمين الأصليين متساوين في حق استعمال هذه الأفضلية. مادة 255 1 ـ يجوز أن تندرج شركات مساهمة ببعضها. 2 ـ ولا يجري الاندماج إلا بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركتين وحسب القواعد المتعلقة بزيادة رأس المال.
|
||||
| تخفيض رأس المال | ||||
|
مادة 256 1 ـ للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إعادته إلى قيمته الموجودة لديها. 2 ـ لا يجوز أن يقرر التخفيض إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير. 3 ـ ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر عن الهيئة العامة غير العادية وأن يقترن هذا القرار بتصديق الوزارة. 4 ـ ويجوز أن يجري التخفيض بأحد الأشكال الآتية: أ ـ تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط غير المستحقة إذا كانت فائضة على حاجة الشركة. ب ـ تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها. مادة 257 يقدم مجلس الإدارة قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس المال إلى الوزارة مرفقاً بجدول مصدق من مفتشي الحسابات يبين الالتزامات التي على الشركة مع اسم كل دائن وعنوانه إذا أمكن. مادة 258 تبلغ الوزارة الدائنين الوارد اسمهم في الجدول عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن عن ذلك العزم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين في مركز أعمال الشركة وفي فروعها. مادة 259 1 ـ لكل دائن حق الاعتراض على التخفيض المنوي إجراؤه. 2 ـ يقدم الاعتراض إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان. 3 ـ تسعى الوزارة لتصفية الاعتراضات بالطرق الحبية خلال شهر من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض. 4 ـ إذا لم يحل الاعتراض في المهلة المذكورة، تكلف الوزارة المعترضين بتقديم دعوى أمام المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي خلال شهر من التكليف. 5 ـ على كاتب المحكمة أن يرسل إلى الوزارة إشعاراً بإقامة الدعوى فور تسجيلها تحت طائلة المسؤولية المسلكية. 6 ـ إذا حصلت المراجعة القضائية تؤجل المصادقة على تخفيض رأس المال إلى أن تقرر المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق المعترضين. 7 ـ إذا لم يقع اعتراض لدى الوزارة أو أمام القضاء خلال المواعيد المعينة أو وقع اعتراض وفصلت فيه المحكمة بأن التخفيض لا يضر بحقوق المعترضين، قامت الوزارة بإجراءات التصديق والشهر بقرار منها. مادة 260 يعتبر قرار الوزارة بالموافقة على تخفيض رأس المال عند تسجيله أنه حل محل ما يقابله في نظام الشركة الأساسي ويجب إدخاله في كل نسخة من النظام تصدر أو تسلم إلى المساهمين أو إلى الغير بعد تسجيله. مادة 261 1 ـ لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها الخاص ما لم ترخص بذلك الهيئة العامة وما لم يتم الشراء من الاحتياطي الاختياري وتؤدى قيمة الأسهم كاملة. 2 ـ تعتبر الأسهم التي تشترى على هذا الوجه مستهلكة. مادة 262 يجوز في الشركة التي خصصت مبلغاً لقاء استهلاك أسهمها أن تستهلك هذه الأسهم قبل انحلال الشركة بالقرعة السنوية. مادة 263 1 ـ على الشركة أن تمنح أصحاب الأسهم التي تم شراؤها أو استهلاكها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين أسهماً تدعى أسهم التمتع. 2 ـ يستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا الفائدة المعينة في نظام الشركة الأساسي واسترداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة. مادة 264 لا يجوز بأي حال للشركة أن تقترض مالاً برهن أسهمها.
|
||||
| الفصل الثاني عشر: انحلال الشركة وتصفيتها | ||||
|
مادة 265 1 ـ تنحل الشركات المغفلة بحلول الأجل المعين لها، أو بإتمام المشروع الذي تأسست من أجله أو باستحالة إتمامه. 2 ـ وتنحل بإرادة الشركاء المعبر عنها في الهيئة العامة غير العادية في الشروط المبينة في المادة 222. 3 ـ وتنحل أيضاً في جميع الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي القانون. مادة 266 1 ـ إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها على مجلس الإدارة أن يعقد هيئة عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. 2 ـ إذا أهمل مجلس الإدارة عقد الهيئة العامة المذكورة أو لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني أو رفضت الهيئة حل الشركة يبقى لكل مساهم الحق في مراجعة القضاء. مادة 267 يجب شهر القرار المتخذ مهما كان نصه. مادة 268 تجري التصفية مبدئياً بحسب القواد المنصوص عليها لشركات التضامن. مادة 269 1 ـ إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة الأساسي فإنهم يعينون باقتراع الهيئة العامة العادية ما لم يكن المراد حل الشركة قبل الميعاد ففي هذه الحالة تعينهم الهيئة العامة غير العادية في الوقت نفسه. 2 ـ وإذا لم يمكن الحصول على قرار من الهيئة العامة فيعود أمر تعيينهم إلى المحكمة. مادة 270 يبقى مفتشو الحسابات في وظائفهم وينضم إليهم الخبير الذي تعينه المحكمة وذلك لمراقبة مادة 271 يتلقى المصفون حسابات أعمال الإدارة التي قام بها مجلس الإدارة اعتباراً من موافقة الهيئة العامة على الميزانية الأخيرة إلى افتتاح التصفية، فيوافقون عليها أو يعرضون على القضاء المشاكل التي تعترضهم. مادة 272 إذا تجاوزت مدة التصفية عاماً واحداً وجب على المصفين أن يضعوا الميزانية السنوية وينشروها. مادة 273 بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون ميزانية نهائية يعينون فيها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة. مادة 274 1 ـ يضع مفتشو الحسابات تقريراً عن الحسابات التي يقدمها المصفون ثم توافق عليه الهيئة العامة العادية وتقرر براءة ذمة المصفين. 2 ـ أما إذا اعترضت الهيئة العامة على الحسابات فيرفع الخلاف إلى المحكمة.
|
||||
| الفصل الثالث عشر: رقابة الحكومة | ||||
|
مادة 275 1 ـ يحق للوزارة أن تراقب الشركة المساهمة المغفلة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي. للوزارة أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تؤلف جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً. ولها أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة تسمية ممثل قضائي عن المساهمين تنحصر مهمته بإقامة الدعوى على المسؤولين مدنياً في الأحوال التي تستوجب ذلك. 2 ـ ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت مفتش حسابات الشركة أو من تنتدبه للقيام في تفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسجلاتها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك. 3 ـ وللوزارة أن تصدر القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وعلى الشركات أن تعمل بمقتضاها. مادة 276 1 ـ على مجلس إدارة الشركة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة الأساسي وفي القانون. 2 ـ وإذا امتنع المجلس عن دعوتها أو تأخر في ذلك يحق للوزارة بعد إخطار مجلس الإدارة دون جدوى أن تدعو الهيئة العامة للاجتماع وتنظم جدول الأعمال وتكون جميع تكاليف الدعوة على عاتق الشركة. مادة 277 يحق لكل مستدع أن يطلع لدى دائرة الشركات على المعلومات والوثائق غير المكتومة المحفوظة لديهم في إضبارة الشركة وأن يستحصل على نسخة مصدقة أو بيانات عنها لقاء رسم يعينه الوزير بقرار.
|
||||
| الفصل الرابع عشر: العقوبات | ||||
|
مادة 278 تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب أحد الأفعال التالية: أ ـ إصدار الأسهم أو حصص التأسيس أو إسنادها المؤقتة أو النهائية أو تسليمها لأصحابها أو عرضها للتداول قبل صدور مرسوم الترخيص بتأليف الشركة أو صدور القرار الوزاري القاضي بتصديق نظامها الأساسي أو بالسماح بزيادة رأسمالها. ب ـ إصدار إسناد القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام القانون. ج ـ إصدار أسهم ذات النصيب في سورية خلافاً لأحكام المادة 167. د ـ إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول دفع الاكتتابات بصورة وهمية أو غير حقيقية. هـ ـ نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالاسهم أو باسناد القرض. و ـ تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع أو اعطاء معلومات غير صحيحة فيها أو في تقرير مجلس الإدارة أو في تقرير مفتشي الحسابات أو الإدلاء بالمعلومات غير صحيحة إلى الهيئة العامة أو طي معلومات أو ايضاحات أوجب ذكرها القانون، كل ذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية على المساهمين أو ذوي الشأن. ز ـ توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. ح ـ تقديم تقارير غير مطابقة للواقع أو أغفل فيها بيان الواقع وذلك عن سوء نية وبقصد ايهام ذوي الشأن. وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل. مادة 279 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة افشاء الأسرار مفتشو الحسابات الذين يخالفون أحكام المادة 241 يقصد الاضرار بالشركة التي يعملون لديها. مادة 280 يعاقب بغرامة نقدية من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية: 1 ـ المؤسسون الذين يخالفون أحكام المادتين 108 و 115. 2 ـ كل من يدعو إلى الاكتتاب بصورة مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 109. 3 ـ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين يخالفون أحكام المواد 126 و 127 و 162 و 163 و 165 و 181 و 212 و 243 و 244 و 191 و 214 و 215 و 220 و 275. 4 ـ مفتشو الحسابات الذين يهملون وضع أو تقديم التقرير إلى الهيئة العامة خلافاً لأحكام المادة 238 فقرة (1).
|
||||
| الباب الرابع: الشركات المحدودة المسؤولية | ||||
| الفصل الأول: أحكام عامة | ||||
|
مادة 281 لا يسأل الشريك في الشركات المحدودة المسؤولية إلا عن حصته في رأس المال ولا يقسم رأس المال إلى أسهم. مادة 282 1 ـ يجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من غايتها أو من اسم شخص طبيعي ويجوز أن يذكر فيه اسم شخص أو أكثر من المؤسسين أو من غيرهم. 2 ـ يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (محدودة) مع بيان رأس مال الشركة. 3 ـ يجب أن يشهر في جميع مطبوعات الشركة من أوراق ورسائل وفواتير ونشرات وغيرها البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 4 ـ إذا لم تذكر البيانات على الصورة الواردة في الفقرتين السابقتين يعتبر المديرون مسؤولين شخصياً عن التزامات الشركة بالتضامن تجاه الغير. 5 ـ ويعاقب فضلاً عن كل ذلك كل من المديرين بغرامة من مائتين إلى الفي ليرة. مادة 283 تخضع هذه الشركات إلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري مهما كان موضوعها أو غايتها. مادة 284 يحظر على هذه الشركات أن تقوم بأعمال التأمين أو أعمال الاقتصاد والتوفير. مادة 285 يجوز أن تتأسس هذه الشركات من شريكين اثنين فأكثر على أن لا يتجاوز العدد الخمسة والعشرين. مادة 286 تتأسس هذه الشركات لمدة محدودة تعين في النظام الأساسي. مادة 287 لا يجوز لهذه الشركات أن تصدر اسناد قرض.
|
||||
| الفصل الثاني: تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية | ||||
|
مادة 288 1 ـ تتأسس الشركات المحدودة المسؤولية بترخيص يصدر بقرار عن وزير الاقتصاد الوطني. 2 ـ يقدم المؤسسون إلى الوزارة طلب الترخيص مع نسخة من النظام الأساسي موقعاً عليها من جميع المؤسسين. 3 ـ على المؤسسين أن يصدقوا على تواقيعهم في النظام الأساسي لدى كاتب العدل أو وزارة الاقتصاد الوطني أو دوائرها في المحافظات. 4 ـ للمؤسسين أن يفوضوا من شاءوا بالتوقيع على النص النهائي للنظام الأساسي. 5 ـ يحق لوزارة الاقتصاد الوطني أن تطلب إلى المؤسسين أن يدخلوا على النظام الأساسي المقدم من قبلهم التعديلات التي تتفق مع أحكام القانون. 6 ـ يصدر القرار بالترخيص والمصادقة على النظام خلال شهرين من تاريخ قيد طلب الترخيص في الوزارة. 7 ـ تنشر الوزارة قرار الترخيص والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية. مادة 289 على المؤسسين فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي أن يقوموا بمعاملات الشهر وفاقاً للإجراءات الآتية: أ ـ عليهم إيداع نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي في ديوان المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي. ب ـ وعليهم تسجيل الشركة في سجل التجارة. مادة 290 يترتب على عدم إجراء معاملات الشهر على الصورة المبينة في المادة السابقة بطلان الشركة وإلقاء المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين. مادة 291 1 ـ لا يجوز أن يقل رأس المال عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويجب أن يثبت الوفاء به كاملاً حين التأسيس. 2 ـ يجوز أن يكون رأس مال الشركة مقسماً إلى حصص متفاوتة. 3 ـ يجب أن يكون دفع الحصص النقدية ثابتاً في مصرف من المصارف الرسمية ويجب أن تودع الشهادة المثبتة للدفع دائرة سجل التجارة مع عقد التأسيس. 4 ـ لا يجوز للمصرف تسليم المبالغ المدفوعة من الشركاء عن حصصهم في رأس المال إلا للمديرين، ولا يجوز لهؤلاء المديرين إقراض الشركاء من مال الشركة. مادة 292 1ـ إذا كانت حصص الشركاء أو بعضهم مقدمات عينية يجب تقدير قيمتها وذكر تفاصيلها مع تلك القيمة في النظام الأساسي. 2 ـ ويجب أن تسلم هذه المقدمات إلى الشركة عند التأسيس. 3 ـ يكون المؤسسون مسؤولين شخصياً بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص إلى الوزارة. 4 ـ تسقط دعوى المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة الثالثة بعد مرور خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة. مادة 293 علاوة على المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة تعتبر الشركة باطلة إذا كانت القيمة الحقيقية للمقدمات العينية تنقص عن قيمتها التقديرية عشرة بالمائة بسبب غش أو تدليس أو كان ذلك النقص يبلغ خمسين بالمائة. مادة 294 تعتبر باطلة كل شركة مؤسسة خلافاً للمادة 288 والفقرة الثالثة من المادة 291 والمادة 292. مادة 295 1 ـ لا يجوز للمؤسسين أو الشركاء أن يدعوا ببطلان الشركة الواردة في المادتين السابقتين. 2 ـ تسقط دعوى البطلان المشار إليها في المادتين السابقتين بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة. مادة 296 1 ـ يسقط الادعاء بالبطلان بزوال سببه قبل الحكم النهائي الذي تصدره محكمة الدرجة الأولى على أن يتحمل المدعى عليهم كافة نفقات الدعوى ورسومها. 2 ـ وللمحكمة أن تمنح الشركاء بناء على طلبهم أو من تلقاء نفسها ميعاداً لإزالة أسباب البطلان. 3 ـ إذا حكمت المحكمة بالبطلان يصبح المؤسسون والمديرون الذين أدت مخالفتهم إلى البطلان مسؤولين بالتضامن تجاه الشركاء الآخرين والغير عن الأضرار الناتجة عن الحكم.
|
||||
| الفصل الثالث: الحصص | ||||
|
مادة 297 1 ـ لكل شريك أن يتفرغ عن حصته في الشركة أو عن جزء منها ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. 2 ـ وأما إذا كان المتفرغ له أجنبياً عن الشركة فللشركاء الآخرين حق الرجحان عليه بالشروط نفسها ضمن نطاق الأحكام الآتية: 3 ـ على الشريك الذي عزم على بيع حصته من أجنبي أن يبلغ سائر الشركاء العرض الذي تلقاه. 4 ـ يجري هذا التبليغ بواسطة المديرين. 5 ـ بعد انقضاء شهر على إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الرجحان يكون الشريك حراً في التصرف بحصته. 6 ـ إذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة. 7 ـ تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته. 8 ـ لا يكون لنقل الحصص أثر بالنسبة إلى الشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي سجل التجارة. مادة 298 1 ـ يجوز تقسيم الحصص على أن لا يزيد عدد الشركاء على الخمسة والعشرين. 2 ـ إذا انتقلت حصة بالإرث إلى أكثر من شخص وكان عددهم يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء على الخمسة والعشرين تبقى حصص جميع الورثة بحكم حصة واحدة بالنسبة إلى الشركة ما لم تنتقل الحصة باتفاقهم أو بحكم القضاء إلى عدد منهم ضمن حدود الحد الأقصى لعدد الشركاء. 3 ـ وتطبق على كل حال الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
|
||||
| الفصل الرابع: إدارة الشركة | ||||
|
مادة 299 1 ـ يتولى إدارة الشركة من يعهد إليه بالإدارة من الشركاء أو من غيرهم بمقتضى نص في النظام الأساسي أو قرار من الهيئة العامة للشركاء. 2 ـ يجوز أن يكون عدد المديرين واحداً أو أكثر دون أن يزيد على سبعة. مادة 300 1 ـ يمسك في الشركة دفتر للشركاء بإشراف المديرين ويقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وقيمة الحصة التي يملكها. 2 ـ للشركاء ولدائني الشركة حق الإطلاع على الدفتر المتقدم ذكره. مادة 301 المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين العامة أو لنظام الشركة الأساسي وعن أخطائهم في إدارة الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها للشركات المغفلة. مادة 302 1 ـ يعين النظام الأساسي سلطة المديرين. 2 ـ ولا يسري تحديد سلطتهم على الغير. 3 ـ يلزم توقيع المديرين الشركة دون قيد. مادة 303 1 ـ على المديرين أن يدعوا الهيئة العامة للشركاء في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ربع رأس المال. 2 ـ توجه الدعوة بكتاب مضمون قبل الموعد المعين للاجتماع بثمانية أيام على الأقل. 3 ـ تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية رأس المال، ما لم يضف النظام الأساسي عليها أغلبية عددية من الشركاء. 4 ـ ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي فيشترط فيها أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال ما لم يضف النظام الأساسي عليها أغلبية عددية من الشركاء. 5 ـ جميع القرارات المتضمنة تعديل النظام الأساسي تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد الوطني وفاقاً للإجراءات المتعلقة بتصديق النظام المذكور. مادة 304 1 ـ لا يجوز للمديرين بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء أن يتولوا الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لتجارة الشركة. 2 ـ يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المديرين وإلزامهم بالتعويض. مادة 305 على الشركة أن تحتفظ برأس مال احتياطي وفقاً للقواعد المقررة للشركات المغفلة. مادة 306 1 ـ يجب أن ينص نظام الشركة على انتخاب مفتش للحسابات أو أكثر يختارهم الشركاء في الهيئة العامة من الجدول الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني. 2 ـ يخضع مفتشو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة للشركات المغفلة. مادة 307 1 ـ يجب أن يصدر قرار من الهيئة العامة للشركاء بالتصديق على الميزانية السنوية وتقرير مفتشي الحسابات. 2 ـ على المديرين في خلال الأيام العشرة التالية للتصديق أن يودعوا الميزانية وتقرير مفتشي الحسابات وزارة الاقتصاد الوطني. مادة 308 1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني حق الرقابة على الشركات المحدودة المسؤولية ضمن الشروط المنصوص عليها في الشركات المغفلة. 2 ـ ويشترط حضور مندوب الوزارة في الهيئة العامة للشركاء.
|
||||
| الفصل الخامس: العقوبات | ||||
|
مادة 309 1 ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال الشركاء والمديرون الذين يخالفون أحكام المواد 284 و 287 و 288. 2 ـ يعاقب بغرامة من 100 إلى ألف ليرة المديرون الذين يخالفون أحكام المادتين 300 و 304 والفقرة 2 من المادة 307 والفقرة 1 من المادة 303.
|
||||
| الباب الخامس: شركات التوصية | ||||
|
مادة 310 1 ـ شركة التوصية تقوم بأعمالها تحت عنوان. 2 ـ وتشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالهم الإدارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إبقاء ديون الشركة، والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه. مادة 311 شركات التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية المساهمة. مادة 312 1 ـ تعلن شركة التوصية للجمهور تحت عنوان لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المتضامنين. وإذا لم يكن هناك إلا شريك متضامن واحد فيمكن إضافة كلمة (وشركاؤه) إلى اسمه. 2 ـ وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير الحسن النية. مادة 313 الشركاء المتضامنون شواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدة منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن. مادة 314 1 ـ لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مستنداً إلى وكالة. 2 ـ وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعه الملقاة عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها. 3 ـ على أن مراقبة تصرفات الأعمال، والآراء والنصائح التي تسدى إليهم، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل. مادة 315 تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن ولحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصين. مادة 316 يقسم رأس مال شركات التوصية المساهمة إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة. مادة 317 تخضع شركات التوصية المساهمة أياً كان موضوعها لقانون التجارة وعرفها. مادة 318 تطبق على شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بتأسيس الشركات المغفلة وبسير أعمالها. مادة 319 جميع الالتزامات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة. مادة 320 1 ـ ينتخب الشركاء المساهمون مفتشاً للحسابات أو أكثر حسب ما يقضي به النظام الأساسي من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني. 2 ـ يجتمع مفتشو الحسابات في حال تعددهم بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها. 3 ـ أما مدة وظيفة مفتشي الحسابات فتعين في نظام الشركة. مادة 321 جميع قرارات الهيئات العامة ـ ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق التصرفات الإدارية ـ تقيد ضمناً موافقة الشركاء المتضامنين الشخصية طبقاً للقواعد المعينة في نظام الشركة.
|
||||
| الباب السادس: الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير (شركات التعاون) | ||||
|
مادة 322 1 ـ يجوز لكل شركة أن تضع في نظامها نصاً يفيد أن رأس مالها قابل للتغير فتكون عندئذ خاضعة لأحكام المواد الآتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص. 2 ـ ويجب شهر ذلك النص. مادة 323 1 ـ عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير يجوز أن يزاد رأس مالها أما بقبول شركاء جدد فيها وإما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء كما يجوز أن ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها أو جزءاً منه. 2 ـ يجري زيادة رأس المال وتنقيصه بحرية تامة ويعفيان من معاملة الشهر ما لم ينص نظام الشركة على العكس. مادة 324 1 ـ لا يجوز أن يكون رأس المال الابتدائي أكثر من خمسة وعشرين ألف ليرة. 2 ـ ويجوز أن يزاد هذا المبلغ بمقتضى قرارات تتخذها الهيئة العامة العادية سنة فسنة. 3 ـ على أنه لا يجوز أن تبلغ كل زيادة أكثر من خمسة وعشرين ألف ليرة. مادة 325 1 ـ يعين نظام الشركة مبلغاً لا يجوز أن ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء أو بخروج بعضهم. 2 ـ ولا يجوز أن يكون ذلك المبلغ أقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة الشهر. مادة 326 يجوز وضع نص في نظام الشركة يقضي بأنه يحق للهيئة العامة أن تقرر بالأغلبية المعينة لتعديل نظام الشركة، إخراج شريك أو عدة شركاء منها بدون أن يحرموا حقوقهم المكتسبة في المال الاحتياطي المختص بها. مادة 327 إن الشريك الذي يخرج من الشركة إما بمحض إرادته و إما بناء على قرار الهيئة العامة يبقى مدة ثلاث سنوات مسؤولاً تجاه الشركاء وتجاه الغير عن كل الالتزامات التي كانت موجودة وقت خروجه. مادة 328 1 ـ إذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة يجوز أن يمنح نظام الشركة الأساسي الهيئة العامة أو مجلس الإدارة حق الاعتراض على انتقال الأسهم. 2 ـ ويشترط أن لا يساء استعمال هذا الحق. مادة 329 مهما كان شكل الشركة فإنها لا تحل بخروج أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو فقده الأهلية أو وفاته بل تظل قائمة حكماً بين سائر الشركاء. مادة 330 يطبق هذا القانون على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له.
|
||||
| الباب السابع: شركات المحاصة | ||||
|
مادة 331 تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها. مادة 332 الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة. مادة 333 يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الاثبات المقبولة في المواد التجارية. مادة 334 لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى. مادة 335 ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية. مادة 336 1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه. 2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية. مادة 337 لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.
|
||||
| الكتاب الثالث: العقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية بوجه خاص | ||||
| الباب الأول: أحكام عامة | ||||
|
مادة 338 لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة. مادة 339 1 ـ في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات. 2 ـ إن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس. مادة 340 1 ـ إن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام. 2 ـ وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري. مادة 341 يعتمد في إثبات الثمن العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يكن اتفاق مخالف. مادة 342 كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة، لا يعد معقوداً على وجه مجاني. وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة. مادة 343 1 ـ لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية. 2 ـ لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ. 3 ـ لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ. مادة 344 إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض. مادة 345 1 ـ في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر. 2 ـ ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور عشر سنوات. مادة 346 1 ـ إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف. 2 ـ إن عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها، وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية. 3 ـ أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.
|
||||
| الباب الثاني: الرهن التجاري | ||||
|
مادة 347 الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري. مادة 348 1 ـ فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها. 2 ـ يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه. 3 ـ أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة (القيمة وضعت تأميناً) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه. 4 ـ وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه. مادة 349 1 ـ لا ينتج عقد الرهن أثراً بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءاً من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة، بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه. 2 ـ ويكفي ليعد التسليم حاصلاً، أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع أو الأشياء المرهونة مقفلاً بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشياء منطبق على العرف التجاري. مادة 350 يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة. مادة 351 1 ـ إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو أسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وأن أبدلت هذه الأشياء أو الأسناد بأشياء أو أسناد من النوع نفسه. 2 ـ وإذا كانت هذه الأشياء أو الأسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق. مادة 352 1 ـ يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الأسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن. 2 ـ وإذا كان ما تسلمه أسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل. مادة 353 إذا كان الشيء الموضوع تأميناً أسناداً لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الأسناد. مادة 354 1 ـ عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال أخبار إجرائي إلى مدينه أو الغير، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز. 2 ـ ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.
|
||||
| الباب الثالث: عقد النقل | ||||
|
مادة 355 يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر. مادة 356 ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض، والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية. مادة 357 يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء إلى الناقل من قبل المرسل، إلا إذا اتفق الفريقان صراحة أو ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم. مادة 358 1 ـ إذا كان المنقول أشياء، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزظنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها. 2 ـ وإذا وجد في الطرود أشياء ثمينة، وجب عليه أن يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها. مادة 359 1 ـ يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب في المنقول أو عن خطأ المرسل. 2 ـ إن إقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل إليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء. مادة 360 للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم إتمام العمل كله أو بعضه. مادة 361 على الناقل أن يعلم المرسل إليه حالاً بعد وصول البضاعة. مادة 362 للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها. مادة 363 إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه. مادة 364 1 ـ إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضى. 2 ـ وهو يوجب على الناقل إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها، وإذا وقع طارئ ما، فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر. مادة 365 إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر، أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا أقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معيناً. مادة 366 تطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية.
|
||||
| الباب الرابع: الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة | ||||
| الفصل الأول: الوكالة التجارية | ||||
|
مادة 367 1 ـ تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية. 2 ـ وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله. 3 ـ وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون المدني. مادة 368 1 ـ في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف. 2 ـ وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف. مادة 369 الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح. مادة 370 الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي. مادة 371 يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقاً لأمر الموكل. مادة 372 عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث عادة في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة. تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير. مادة 373 1 ـ إن الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل. 2 ـ ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي أن يستفيدوا من مهلة الإنذار المسبق المقررة قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة. 3 ـ وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة مستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراً.
|
||||
| الفصل الثاني: الوكالة بالعمولة | ||||
|
مادة 374 1 ـ الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة. 2 ـ تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل. مادة 375 1 ـ الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة. 2 ـ أما علاقات الموكل الشخصية بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة. مادة 376 1 ـ يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة. 2 ـ وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه. مادة 377 لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه. مادة 378 إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله. مادة 379 1 ـ فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك. 2 ـ يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان). 3 ـ وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد. مادة 380 1 ـ مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة. 2 ـ وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى إلى الموكل. 3 ـ أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل. مادة 381 تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق مخالف. مادة 382 1 ـ يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها. 2 ـ ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه. مادة 383 1 ـ للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته. 2 ـ وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها. 3 ـ لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 349 من هذا القانون. 4 ـ ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات. 5 ـ إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل. مادة 384 إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع. مادة 385 إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.
|
||||
| الفصل الثالث: السمسرة | ||||
|
مادة 386 1 ـ السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار أن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل آجر. 2 ـ تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة. مادة 387 1 ـ إذا لم يكن آجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفاقاً للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف. 2 ـ وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة. مادة 388 1 ـ يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق. 2 ـ وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط. 3 ـ وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وإن لم يتم الاتفاق. مادة 389 يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد. مادة 390 لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم. مادة 391 1 ـ يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين. 2 ـ وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية. مادة 392 إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.
|
||||
| الباب الخامس: الحساب الجاري | ||||
|
مادة 393 يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما يسلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء. مادة 394 1 ـ يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط. 2 ـ يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين باسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف. ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته. مادة 395 إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. مادة 396 1 ـ إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف. 2 ـ وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، أن يقيد قيمته على حساب مسلمه. 3 ـ وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء. 4 ـ وإذا قيدت أسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الأسناد. مادة 397 إن الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف. مادة 398 1 ـ إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم. 2 ـ وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين. مادة 399 1 ـ لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري. 2 ـ إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين. مادة 400 1 ـ يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر. 2 ـ ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني. 3 ـ إن الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر. مادة 401 ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهما أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.
|
||||
| الباب السادس: عمليات المصارف | ||||
|
مادة 402 1 ـ إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الأخبار المسبق المعينة في العقد. 2 ـ يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة أو بإرجاعها. 3 ـ وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. مادة 403 1 ـ إذا كان ما أودع في المصرف أوراقاً مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك. 2 ـ ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطياً بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق أو اعترف له بحق إرجاع أوراق من نوعها. 3 ـ وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوقاف المالية المودعة مقابل عمولة. مادة 404 1 ـ تسري قواد إجارة الأشياء على الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها. 2 ـ ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة. مادة 405 1 ـ في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد. 2 ـ إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقى من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. مادة 406 1 ـ يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد. 2 ـ وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال. مادة 407 إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه، جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد. مادة 408 1 ـ إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة ونهائياً بقبول الأوراق والايفاءات المقصودة. 2 ـ ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها والمصاريف التي أنفقها لإنقاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع. 3 ـ ويحق له أيضاً استيفاء عمولة. مادة 409 إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات.
|
||||
| الكتاب الرابع: الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول | ||||
| الباب الأول: السفتجة أو سند السحب | ||||
| الفصل الأول: إنشاء سند السحب وصيغته | ||||
|
مادة 410 تشتمل السفتجة على البيانات الآتية: آ ـ كلمة (سفتجة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود. ج ـ اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه). د ـ تاريخ الاستحقاق. هـ ـ مكان الأداء. و ـ اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل). ر ـ تاريخ إنشاء السفتجة ومكان إنشائها. ح ـ توقيع من أنشأ السفتجة (الساحب). مادة 411 السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سفتجة إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: آ ـ السفتجة الخالية من ذكر تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الأداء لذى الإطلاع عليها. ب ـ إذا لم يذكر في السفتجة مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه. ج ـ السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المعين بجانب اسم ساحبها. مادة 412 1 ـ يجوز سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه. 2 ـ كما يجوز سحبها عليه. 3 ـ وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر. مادة 413 يجوز أن يشترط أداء السفتجة في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم في موطن آخر. مادة 414 1 ـ يجوز لساحب السفتجة المستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها. 2 ـ ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السفاتج الأخرى. 3 ـ ويجب بيان سعر الفائدة في السفتجة فإن خلت منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن. 4 ـ وتسري الفائدة من تاريخ السفتجة إذا لم يعين فيها تاريخ آخر. مادة 415 1 ـ إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف. 2 ـ وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً. مادة 416 1 ـ إذا حملت السفتجة تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السفتجة أو الذين وقعت باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي السفتجة الآخرين. 2 ـ يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سفتجة إلى قانون بلده. ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سفتجة وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده. مادة 417 1 ـ من وقع سفتجة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً. 2 ـ فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه. 3 ـ ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته. مادة 418 1 ـ الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول. 2 ـ أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.
|
||||
| الفصل الثاني: مقابل الوفاء | ||||
|
مادة 419 1 ـ على الساحب أو الشخص الذي تسحب السفتجة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها. 2 ـ ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً قبل مظهر السفتجة وحاملها. مادة 420 يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق السفتجة بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ السفتجة. مادة 421 تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة السفتجة المتعاقبين. مادة 422 1 ـ على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل السفتجة المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته. 2 ـ وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال. مادة 423 إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق السفتجة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه. مادة 424 1 ـ إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2 ـ فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لأداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود، فلحامل السفتجة الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم. مادة 425 إذا سحبت عدة سفاتج على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية: آ ـ إذا سحبت السفاتج في تاريخ واحد قدمت السفتجة الحاملة لقبول المسحوب عليه. ب ـ وإذا لم تحمل أية سفتجة قبول المسحوب عليه قدمت السفتجة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء. ج ـ ويراعى بالنسبة للسفاتج الأخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها، ويكون حامل السفتجة الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره، أما السفاتج المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة. مادة 426 1 ـ قبول المسحوب عليه للسفتجة دليل على وجود المقابل لديه إلا إذا ثبت العكس. 2 ـ وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين. 3 ـ وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل القبول أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق. 4 ـ فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة. 5 ـ أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
|
||||
| الفصل الثالث: تداول السفتجة | ||||
|
مادة 427 1 ـ السفتجة قابلة للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة (لأمر). 2 ـ والسفتجة التي يدون فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها. 3 ـ ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً للسفتجة أم لا، كما يصح تظهيرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً بها، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيرها. مادة 428 1 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة 431 يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2 ـ والتظهير الجزئي باطل. 3 ـ وتظهير السفتجة لحاملها يعد تظهيراً على بياض. مادة 429 1 ـ يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها. 2 ـ ويجب أن يوقع عليه المظهر. 3 ـ ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها. مادة 430 1 ـ ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة. 2 ـ وإذا كان التظهير على بياض جاز لحاملها: آ ـ أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. ب ـ أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. ج ـ أن يسلمها كما هي لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهرها. مادة 431 1 ـ المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها، ما لم يشترط خلاف ذلك. 2 ـ وله أن يمنع تظهيرها. وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليهم السفتجة بتظهير لاحق. مادة 432 1 ـ يعتبر من بيده السفتجة أنه حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. 2 ـ والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. 3 ـ وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السفتجة بذلك التظهير على بياض. 4 ـ وإذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث ما فحاملها متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن نية سيئة أو خطأ جسيم. مادة 433 ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين. مادة 434 1 ـ إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (للتوكيل) أو أي بيان آخر يقيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السفتجة، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. 2 ـ وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. 3 ـ ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته. مادة 435 1 ـ إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل السفتجة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها. 2 ـ فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل. 3 ـ وليس للمسؤولين عن السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر، ما لم يكن الحامل قد حصل على السفتجة بقصد الإضرار بالمدين. مادة 436 1 ـ للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له. 2 ـ أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني. 3 ـ ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس. مادة 437 لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزويراً. مادة 438 يجوز لحامل السفتجة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. مادة 439 1 ـ لساحب السفتجة أن يشترط فيها وجوب تقديمها القبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد. 2 ـ وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها. 3 ـ وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السفتجة للقبول قبل أجل معين. 4 ـ وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم السفتجة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول. مادة 440 1 ـ السفاتج المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. 2 ـ وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها. 3 ـ وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدد. مادة 441 1 ـ يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السفتجة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. 2 ـ ولا تقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج. 3 ـ ولا يلزم حامل السفتجة المقدمة للقبول بتسليمها للمسحوب عليه. مادة 442 1 ـ يكتب القبول على السفتجة ذاتها ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه. 2 ـ ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السفتجة. 3 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الإطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص، وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تأريخه في يوم تقديم السفتجة. 4 ـ فإن خلت السفتجة من التاريخ جاز للحامل لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً. مادة 443 1 ـ لا يجوز أن يعلق القبول على شرط. 2 ـ ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السفتجة. 2 ـ وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السفتجة عد هذا التعديل رفضاً لها. 4 ـ ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول. مادة 444 1 ـ إذا عين الساحب في السفتجة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء. 2 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها. مادة 445 1 ـ يصبح المسحوب عليه بقبوله السفتجة ملزماً بوفائها عند استحقاقها. 2 ـ فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السفتجة وفقاً للمادتين 472 و 473 من هذا القانون. مادة 446 1 ـ إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السفتجة قبل ردها عد ذلك رفضاً للقبول. 2 ـ ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السفتجة ما لم يقم الدليل على العكس. 3 ـ على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابه، أصبح ملتزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.
|
||||
| الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي | ||||
|
مادة 447 1 ـ وفاء مبلغ السفتجة يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2 ـ ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على السفتجة. مادة 448 1 ـ يكتب الضمان الاحتياطي أما على السفتجة ذاتها وأما على الورقة المتصلة بها. 2 ـ ويكون هذا الضمان بصيغته (مقبول كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه. 3 ـ ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عد حاصلاً للساحب. 4 ـ ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السفتجة، إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه. 5 ـ ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه. 6 ـ والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم إلا قبل من ضمنه. مادة 449 1 ـ يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون. 2 ـ ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام ضمنه باطلاً لأي سبب كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل. 3 ـ وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السفتجة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى السفتجة.
|
||||
| الفصل الخامس: الاستحقاق | ||||
|
مادة 450 1 ـ يجوز أن تسحب السفتجة مستحقة الأداء على الوجه الآتي: آ ـ لدى الاطلاع . ب ـ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع . ج ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ السفتجة . د ـ بيوم معين . 2 ـ والسفتجة المشتملة على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة تكون باطلة . مادة 451 1 ـ السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها . 2 ـ ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها. 3 ـ وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها . 4 ـ وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة . 5 ـ وللساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة المستحقة الاداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل . مادة 452 1 ـ تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السفتجة المسحوبة بعد مضي مدة من الاطلاع من تاريخ قبواها أو من تاريخ ورقة الاحتجاج . 1 ـ فإذا لم يقدم الاحتجاج عد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول . 3 ـ كل ذلك مع مراعاة حكم المادة 440 من هذا القانون . مادة 453 1 ـ السفتجة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء . 2 ـ وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر . 3 ـ واذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة . 4 ـ وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الأول من الشهر ، أو الخامس عشر أو الأخير منه . 5 ـ والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما لا تعني أسبوعا أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل . 6 ـ وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً. مادة 454 1 ـ إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقا لتقويم بلد الوفاء. 2 ـ وإذا سحبت السفتجة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الأداء بعد مدة من تاريخها، أرجع تاريخ اصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. 3 ـ ويحسب ميعاد السفتجة وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة. 4 ـ ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السفتجة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى. مادة 455 1 ـ على حامل السفتجة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع في يوم الاستحقاق. 2 ـ ويعتبر تقديم السفتجة إلى أحد غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء. مادة 456 1 ـ للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السفتجة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. 2 ـ وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئياً. 3 ـ وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السفتجة وأن يطلب مخالصة بذلك. 4 ـ وكل ما يدفع من أصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وضامنيها الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه. مادة 457 1 ـ لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق. 2 ـ فاذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك. 3 ـ ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم. 4 ـ وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات. 5 ـ ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين. مادة 458 1 ـ إذا اشترط وفاء السفتجة بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمتها بعملة سورية حسب سعرها في يوم الاستحقاق. 2 ـ واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة السفتجة مسحوبة بسعر العملة السورية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء. 3 ـ والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الاجنبية، وانما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السفتجة. 4 ـ ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة. 5 ـ وإذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصدارها عن قيمتها في بلد وفائها، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء. مادة 459 1 ـ إذا لم تقدم السفتجة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع قيمتها خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء. 2 ـ وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل، وعلى كاتب المحكمة المختص أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السفتجة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البينات الأخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع. ويسلم هذه الوثيقة للمودع. 3 ـ فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير الا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السفتجة. 4 ـ وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع. 5 ـ فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع إلى حامل السفتجة وجب عليه وفاء قيمتها له. مادة 460 لا تقبل المعارضة في وفاء السفتجة الا إذا ضاعت أو أفلس حاملها. مادة 461 إذا ضاعت سفتجة غير مقبولة جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى. مادة 462 إذا كانت السفتجة الضائعة مقترنة بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى الا بأمر من المحكمة وبشرط أداء كفيل. مادة 463 من ضاعت منه سفتجة سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يمكنه تقديم إحدى نسخها الأخرى، جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائها بعد أن يثبت ملكيته لها وبشرط تقديم كفيل. مادة 464 في حالة الامتناع عن وفاء السفتجة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً للأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها محافظة على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق تلك السفتجة، ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة 469 من هذا القانون. مادة 465 1 ـ يجب على صاحب السفتجة الضائعة لكي يحصل على نسخة منها أن يرجع إلى من ظهر له السفتجة. 2 ـ ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل إلى ساحب السفتجة. 3 ـ وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السفتحة الضائعة. 4 ـ ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها. 5 ـ ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل، وذلك وفقاً لأحكام المادة 436. مادة 466 ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 462 و 463 و465 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
|
||||
| الفصل السادس: المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء | ||||
| 1 ـ رجوع الحامل | ||||
|
مادة 467 1 ـ لحامل السفتجة عند عدم وفائها له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها. 2 ـ وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية: آ ـ في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً. ب ـ في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل السفتجة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد. ج ـ في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول. 3 ـ إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب،ج) أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم و في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء. فاذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب أن يحصل فيه وفاء السفاتج بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق. 4 ـ ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.
|
||||
| 2 ـ الاحتجاج ـ شروطه ومواعيد | ||||
|
مادة 468 1 ـ يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية (الاحتجاج لعدم القبول "أو" لعدم الوفاء). 2 ـ ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السفتجة للقبول. 3 ـ فاذا وقع عرضها الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 441 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي. 4 ـ ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السفتجة المستحقة الاداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها. 5 ـ واذا كانت السفتجة مستحقة الأداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج بعدم القبول. 6 ـ ويغني الاحتجاج بعدم القبول عن تقديم السفتجة للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء. 7 ـ وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السفتجة أم لم يكن قبلها، وفي حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السفتجة الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السفتجة للمسحوب عليه لوفائها وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء. 8 ـ وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء أكان قد قبل السفتجة أم لم يكن قبلها وكذلك في حالة افلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين. مادة 469 1 ـ يجب على حامل السفتجة أن يرسل للمظهر له وللساحب اشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. 2 ـ ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسليمه الاشعار أن يحيط مظهره علماً بالاشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى تبلغ ساحب السفتجة. 3 ـ وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الاشعار السابق. 4 ـ ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق. 5 ـ ومتى أشعر أحد موقعي السفتجة وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد. 6 ـ واذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفى باشعار المظهر السابق له. 7 ـ ويجوز لمن وجب عليه الاشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السفتجة ذاتها. 8 ـ وعليه أن يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له. 9 ـ ويعتبر الميعاد مراعياً إذا أرسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد. 10ـ ولا يترتب على عدم ارسال الاشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله، على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة السفتجة. مادة 470 1 ـ يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السفتجة عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء متى كتب على السفتجة (المطالبة بلا مصاريف) أو (بدون احتجاج) أو أية عبارة مماثلة مديلة بتوقيع من اشترط ذلك. 2 ـ ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السفتجة في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة. 3 ـ وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك 4 ـ واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين. 5 ـ أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده. 6 ـ واذا قدم حامل السفتجة الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط. 7 ـ أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج. مادة 471 1 ـ ساحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا قبل حاملها على وجه التضامن. 2 ـ ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم. 3 ـ ويثبت هذا الحق لكل موقع على سفتجة أوفى بقيمتها. 4 ـ والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولا. مادة 472 1 ـ لحامل السفتجة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: آ ـ قيمة السفتجة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة. ب ـ الفوائد مسحوبة بسعرها القانوني اعتبارا من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسفتجة المسحوبة والمستحقة الدفع في أراضي الجمهورية السورية ومسحوبة بسعر 6% للسفاتج الأخرى. ج ـ مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف. 2 ـ وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السفتجة استنزل من قيمتها ما يوازي سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل. مادة 473 يجوز لمن أوفى سفتجة مطالبة ضامنيه بما يلي: آ ـ جميع ما أوفاه. ب ـ فوائد المبلغ الذي أوفاه مسحوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للسفاتج المسحوبة والمستحقة الأداء في سورية ومسحوبة بسعر 6% للسفاتج الأخرى. ج ـ المصاريف التي تحملها. مادة 474 1 ـ لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسفتجة تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه. 2 ـ ولكل مظهر أوفى السفتجة أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له. مادة 475 1 ـ في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السفتجة يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء بالسفتجة واعطاءه مخالصة به. 2 ـ ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السفتجة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أدى. مادة 476 1 ـ يسقط ما لحامل السفتجة من حقوق قبل مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي: آ ـ تقديم السفاتج المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه. ب ـ تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء. ج ـ تقديم السفتجة للوفاء في حال اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف. 2 ـ وإنما لا يقع السقوط قبل الساحب الا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وحينئذ لا يكون للحامل الا الدعوى قبل المسحوب عليه. 3 ـ واذ1 لم تعرض السفتجة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول. 4 ـ واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السفتجة للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط. مادة 477 1 ـ إذا حال دون عرض السفتجة أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة، حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد. 2 ـ وعلى حامل السفتجة أن يشعر دون ابطاء من ظهرها له بالحادث القهري وأن يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السفتجة أو في الورقة المتصلة بها. 3 ـ وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السفتجة، ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 469 من هذا القانون. 4 ـ وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السفتجة للقبول أو للوفاء دون ابطاء، وعليه تقديم الاحتجاج عند الاقتضاء. 5 ـ واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً مسحوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السفتجة أو تقديم الاحتجاج. 6 ـ فاذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع عليها أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السفتجة بوقوع الحادث، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض. 7 ـ واذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف إلى الميعاد الثلاثين يوما المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع. 8 ـ ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كفله عرضها أو تقديم الاحتجاج بشأنها. مادة 478 1 ـ يكون تقديم الاحتجاج بعدم القبول والاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية بواسطة الكاتب العدل. 2 ـ ويجب أن يوجه الاحتجاج إلى موطن الملتزم بوفاء السفتجة أو إلى آخر موطن معروف له، والى موطن الاشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الاقتضاء والى موطن من قبلها بطريق التدخل. 3 ـ ويكون ذلك كله في ورقة واحدة. مادة 479 تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسفتجة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السفتجة أو وفائها عند الاقتضاء. كما يجب أن تشمل على الانذار بوفاء قيمتها. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء، والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء. مادة 480 لا يقوم أي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السفتجة، وعندئذ تسري احكام المواد من 461 إلى 466. مادة 481 1 ـ يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج، وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول. 2 ـ ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في السجلات الفهرست، فاذا قصر في ذلك كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن. مادة 482 1 ـ لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سفتجة أن يستوفي قيمتها بسحبه سفتجة جديدة مستحقة الأداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك. 2 ـ وتشتمل قيمة سفتجة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 472 و473 من هذا القانون مضاف اليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع. 3 ـ فاذا كان ساحب سفتجة الرجوع هو الحامل فتحدد قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي كانت السفتجة الأصلية مستحقة الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن. 4 ـ فاذا كان ساحبها هو أحد المظهرين حددت قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سفتجة الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن. مادة 483 إذا تعددت سفاتج الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية وكل مظهر لها الا بنفقات سفتجة رجوع واحدة. مادة 484 لحامل السفتجة المقدم عنها احتجاج بعدم الوفاء إلى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك أن يحجز باذن من القاضي المختص منقولات كل من التزم بموجب السفتجة حجزا احتياطيا تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات المدنية.
|
||||
| الفصل السابع: التدخل | ||||
| 1 ـ أحكام عامة | ||||
|
مادة 485 1 ـ لساحب السفتجة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض. 2 ـ ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للمطالبة بها. 3 ـ ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو شخص ملتزم بمقتضى السفتجة، وإنما لا يجوز تدخل القابل. 4 ـ ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن اهماله بشرط أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السفتجة.
|
||||
| 2 ـ القبول بطريقة التدخل | ||||
|
مادة 486 1 ـ يقع القبول بطريق التدخل بجميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سفتجة واجبه العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2 ـ واذا عين في السفتجة من يقبلها أو يؤدي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا إذا عرض السفتجة على من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء فامتنع عن قبولها وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج. 3 ـ وللحامل في الأحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل. 4 ـ أما إذا أقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين. مادة 487 1 ـ يدون قبول السفتجة بطريق التدخل على السفتجة ذاتها ويوقع عليه المتدخل. 2 ـ ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته، والا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب. مادة 488 1 ـ يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. 2 ـ ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل أن يتسلموا من الحامل السفتجة وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كان ثمة مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ بالمادة 472 من هذا القانون. مادة 489 1 ـ يجوز وفاء السفتجة بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين. 2 ـ ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كلن يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه ابراء لذمته. 3 ـ ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء. مادة 490 1 ـ إذا كان للقابلين للسفتجة بطريق التدخل أو للمعنيين لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حاملها عرضها عليهم جميعاً وتقديم احتجاج بعدم الوفاء إذا كان له مقتض وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج. 2 ـ فان لم يقدم الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي، أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته، والمظهرون اللاحقون جميعا في حل من التزاماتهم. مادة 491 إذا رفض حامل السفتجة الوفاء من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء. مادة 492 1 ـ يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السفتجة ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب. 2 ـ ويجب أن تسلم السفتجة إلى الموفي كما أن تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج. مادة 493 1 ـ يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السفتجة، إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيرها. 2 ـ وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء بمصلحتهم. 3 ـ واذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين. 4 ـ ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.
|
||||
| الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور | ||||
| 1 ـ يعدد النسخ | ||||
|
مادة 494 1 ـ يجوز سحب السفتجة نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضا. 2 ـ ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، والا اعتبرت كل نسخة منها سفتجة مستقلة. 3 ـ ولكل حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته. 4 ـ ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. 5 ـ وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة. مادة 495 1 ـ وفاء السفتجة بمقتضى احدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى. 2 ـ غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها. 3 ـ والمظهر الذي ظهر نسخ السفتجة لأشخاص مختلفين، ومظهروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها. مادة 496 1 ـ على من يرسل احدى نسخ السفتجة للقبول أن يبين في النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده. 2 ـ وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج: آ ـ إن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها. ب ـ إن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.
|
||||
| 2 ـ الصور | ||||
|
مادة 497 1 ـ لحامل السفتجة أن يحرر منها صوراً. 2 ـ ويجب أن تكون الصورة مطابقة لأصل السفتجة تماما بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد. 3 ـ ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري عليه الأصل. 4 ـ ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام. مادة 498 1 ـ يجب أن يبين في صورة السفتجة اسم من يكون بيده أصلها. 2 ـ وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم اليه بناء على طلبه. 3 ـ واذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة) أو أية عبارة أخرى مماثلة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
|
||||
| الفصل التاسع: التحريف | ||||
|
مادة 499 إذا وقع تحريف في متن السفتجة التزم الذين وقعوها فيما بعد بمقتضى متنها المحرف، أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنها الأصلي.
|
||||
| الفصل العاشر: التقادم | ||||
|
مادة 500 1 ـ تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2 ـ أما دعاوى الحامل قبل الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق أن اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف. 3 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السفتجة أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه. مادة 501 1 ـ لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها. 2 ـ ولا يسري هذا التقادم إذا اصدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب صك مستقل. مادة 502 لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة لمن اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه. مادة 503 1 ـ يجب على المدعى عليهم بالدين رغما من انقضاء ميعاد التقادم أن يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب اليهم حلفها. 2 ـ وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين. مادة 504 1 ـ إذا وافق استحقاق السفتجة يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي. 2 ـ وكذلك لا يجوز اتخاذ أي اجراء آخر متعلق بالسفتجة وعلى وجه خاص بعرضها للقبول أو احتجاج الا في يوم عمل. 3 ـ واذا وجب اتخاذ أي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي. 4 ـ أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه. مادة 505 لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الاول منه. مادة 506 لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 467 و477 من هذا القانون. مادة 507 1 ـ يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم و بصمة الاصبع. 2 ـ ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهماعالماً بما وقع عليه.
|
||||
| الباب الثاني: السند لأمر | ||||
|
مادة 508 يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: آ ـ شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وبالغة التي كتب بها. ب ـ تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود. ج ـ تاريخ الاستحقاق. د ـ مكان الأداء. هـ ـ اسم من يجب الأداء له أو لأمره. و ـ تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. ز ـ توقيع من انشاء السند (المحرر). مادة 509 السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً للأمر الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: آ ـ السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه. ب ـ إذا لم يذكر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للأداء وموطن المحرر في الوقت نفسه. ج ـ السند الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره. مادة 510 الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعا في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته. مادة 511 تسري على السند لأمر الاحكام المتعلقة بالسفتجة المستحقة الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته. مادة 512 تسري أيضا على السند لأمر أحكام السفتجة المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لأمر. مادة 513 1 ـ يلتزم محرر السند لأمر بمثل ما يلتزم به قابل السفتجة. 2 ـ أما أسناد الأمر الواجبة الأداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب أن تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة 440 ليضع عليها تأشيرا بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه. 3 ـ ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور. 4 ـ فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.
|
||||
| الباب الثالث : الشيك | ||||
| الفصل الأول: إنشاؤه وصيغته | ||||
|
مادة 514 يشتمل الشيك على البيانات التالية: آ ـ كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وبالغة التي كتب بها. ب ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود. ج ـ اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه). د ـ مكان الأداء. هـ ـ تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. و ـ توقيع من انشاء الشيك (الساحب). مادة 515 السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: آ ـ إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع، فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه. ب ـ إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. ج ـ إذا خلا من بيان محل الانشاء عد منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. مادة 516 1 ـ لا يجوز سحب الشيكات الا على صيرفيين. 2 ـ والصكوك الصادرة في سورية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير صيرفيين في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة. مادة 517 1 ـ لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما. 2 ـ وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لذمته أداء مقابل وفائه. 3 ـ ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية قبل المظهرين أو الحامل دون غيرهم. 4 ـ وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الانكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت انشائه والا يكون ضامناً وفاءه، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة. مادة 518 1 ـ لا قبول في الشيك، واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن. 2 ـ على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك. وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير. مادة 519 1 ـ يجوز اشتراط أداء الشيك: آ ـ إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط لأمر)أو بدونه. ب ـ إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط. ج ـ إلى حامل الشيك. 2 ـ والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله. 3 ـ والشيكات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط. مادة 520 1 ـ يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه. 2 ـ ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3 ـ ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله. مادة 521 كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن. مادة 522 يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أية جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير صيرفياً. مادة 523 تسري على الشيك أحكام المواد 415 و416 و418 المتعلقة بالسفتجة. مادة 524 يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
|
||||
| الفصل الثاني: تداول الشيك | ||||
|
مادة 525 1 ـ الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة(لأمر). 2 ـ والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها. 3 ـ ويصح التظهير ولو للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره. مادة 526 1 ـ يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2 ـ والتظهير الجزئي باطل. وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 3 ـ والتظهير (لحامله) يعد تظهيراً على بياض. 4 ـ والتظهير (إلى المسحوب عليه) لا يعتبر الا مخالصة (ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك. مادة 527 تسري على الشيك أحكام المواد 429 و430 و431 و432 و433 و434 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة. مادة 528 التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقا للاحكام المختصة بالرجوع، غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر. مادة 529 1 ـ التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني. 2 ـ ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا إذا ثبت العكس. 3 ـ ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً.
|
||||
| الفصل الثالث: الضمان الاحتياطي | ||||
|
مادة 530 تسري على الشيك أحكام المواد 447 و448 و449 المتعلقة بالسفتجة فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 448 بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه.
|
||||
| الفصل الرابع: تقديم الشيك ووفاؤه | ||||
|
مادة 531 1 ـ يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2 ـ والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه. مادة 532 1 ـ الشيك المسحوب في سورية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية أيام. 2 ـ فان كان مسحوباً في خارج سورية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال عشرين يوما إذا كانت جهة اصداره واقعة في أوربا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط وفي خلال سبعين يوما إذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة. 3 ـ ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك أنه تاريخ اصداره. مادة 533 إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ اصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء. مادة 534 يعتبر تقديم الشيك إلى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء. مادة 535 1 ـ للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه. 2 ـ ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه أو تفليس حامله. 3 ـ فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخر وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية. مادة 536 إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد انشاء الشيك، فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك. مادة 537 1 ـ إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص. 2 ـ ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الأداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء. 3 ـ واذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك. 4 ـ وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته. مادة 538 1 ـ إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا، وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها. 2 ـ فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً. مادة 539 1 ـ من أوفى قيمة شيك بغير معارضة من أحد عد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 556. 2 ـ واذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، وليس ملزماً أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين. مادة 540 1 ـ إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة السورية حسب سعرها في يوم الوفاء. 2 ـ فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة السورية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. 3 ـ واذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 4 ـ والعرف الجاري في سورية لتقويم النقد الأجنبي هو المعتبر. إنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء. 5 ـ ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة. 6 ـ وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء. مادة 541 تسري على أحكام المواد 461 و463 و464 و465 و466 المتعلقة بالسفتجة.
|
||||
| الفصل الخامس: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب | ||||
|
مادة 542 1 ـ لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره. 2 ـ ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 3 ـ ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 4 ـ ويكون التسطير عاماً أو خاصاً. 5 ـ فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ صيرفي أو لأي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً. 6 ـ أما إذا كتب اسم صيرفي معين بين الخطين كان التسطير خاصاً. 7 ـ ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى خاص. أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. 8 ـ ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم الصيرفي المعين. مادة 543 1 ـ لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً الا إلى أحد عملائه أو إلى صيرفي. 2 ـ ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً الا إلى الصيرفي المعين، أو إلى عميله أن كان الصيرفي هو المسحوب عليه. 3 ـ ومع ذلك يجوز للصيرفي المعين أن يلجأ إلى صيرفي آخر لقبض قيمة الشيك. 4 ـ ولا يجوز لصيرفي أن يحصل على شيك مسطر الا من أحد عملائه أو من صيرفي آخر. ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا. 5 ـ واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة. 6 ـ واذا لم يراع المسحوب عليه أو الصيرفي الأحكام السابقة فانه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك. مادة 544 1 ـ يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الآتية:(لقيده في الحساب) على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات (اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة) والقيد في التسجيلات يقوم مقام الوفاء. 2 ـ ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة (القيد في الحساب). 3 ـ ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك. مادة 545 تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج سورية.
|
||||
| الفصل السادس: الرجوع بسبب عدم الوفاء | ||||
|
مادة 546 1 ـ لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم يدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية: آ ـ بورقة احتجاج رسمية. ب ـ ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه. ج ـ ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته. 2 ـ ويطلق لفظ احتجاج أيضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين(ب . ج) من هذه المادة الا إذا نص على خلاف ذلك.
|
||||
| الفصل السابع: الاحتجاج | ||||
|
مادة 547 1 ـ يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم. 2 ـ فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له. مادة 548 تسري على الشيك أحكام المواد 469 و470 و471 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة. مادة 549 لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: آ ـ مبلغ الشيك غير المدفوع. ب ـ الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المحسوبة في سورية والمستحقة الوفاء فيها، وبسعر 6 % بالنسبة للشيكات الأخرى. ج ـ مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف. مادة 550 لمن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه بما يأتي: آ ـ جميع ما أوفاه. ب ـ فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المحسوبة والمستحقة الوفاء في سورية ومحسوبة بسعر 6 % بالنسبة للشيكات الاخرى. ج ـ المصاريف التي تحملها. مادة 551 تسري على الشيك أحكام المواد 474 و478 و479 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة. مادة 552 1 ـ إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد. 2 ـ وعلى حامل الشيك أن يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري، وأن يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك أو الورقة المتصلة به. 3 ـ وعلى من أرسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك. ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 469 من هذا القانون. 4 ـ وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج أو اتخاذ ما يقوم مقامه. 5 ـ واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باشعار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج. 6 ـ ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.
|
||||
| الفصل الثامن: تعدد النسخ | ||||
|
مادة 553 1 ـ فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر، أو في جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس، أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار. 2 ـ واذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلا. مادة 554 تسري على الشيك أحكام المادة 495 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.
|
||||
| الفصل التاسع: التحريف | ||||
|
مادة 555 تسري على الشيك أحكام المادة 499 المتعلقة بالسفتجة. مادة 556 1 ـ يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك. 2 ـ وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية.
|
||||
| الفصل العاشر: التقادم | ||||
|
مادة 557 1 ـ تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك قبل المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء. 2 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم. 3 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم قبل البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع. 4 ـ ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل. مادة 558 تسري على الشيك أحكام المواد 501 و502 و503 و505 و506 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.
|
||||
| الفصل الحادي عشر: أحكام عامة | ||||
|
مادة 559 لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك. مادة 560 1 ـ يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان اصداره، وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ أو أثبت فيه تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير صيرفي. 2 ـ ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك أو حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره أو تاريخه أو كتب فيه تاريخ لاحق لتاريخ تظهيره أو تقديمه. 3 ـ وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره. 4 ـ ويحكم أيضاً بهذه الغرامة على كل من أوفى شيكاً يكون خلياً من مكان اصداره أو تاريخه وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة. 5 ـ ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره. 6 ـ كل ذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء. 7 ـ ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الاصدار إذا توفر فيه ما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة 515 من هذا القانون. مادة 561 1 ـ يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان اصداره، وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ أو أثبت فيه تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير صيرفي. 2 ـ ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك أو حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره أو تاريخه أو كتب فيه تاريخ لاحق لتاريخ تظهيره أو تقديمه. 3 ـ وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره. 4 ـ ويحكم أيضاً بهذه الغرامة على كل من أوفى شيكاً يكون خلياً من مكان اصداره أو تاريخه وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة. 5 ـ ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره. 6 ـ كل ذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء. 7 ـ ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الاصدار إذا توفر فيه ما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة 515 من هذا القانون. مادة 562 1 ـ على كل صيرفي لديه مقابل وفاء، وسلم دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه. 2 ـ وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز عشر ليرات. مادة 563 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه. مادة 564 1 ـ إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين 652 و653 من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة. 2 ـ ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية إذا اختار ذلك. مادة 565 كل صيرفي رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا قبل الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من أذى. مادة 566 يطلق لفظ صيرفي في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات التي تحترف أعمال الصيرفة. لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تحيل على أحكام أخرى في باب السفتجة الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك. مادة 567 لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تحيل على أحكام أخرى في باب السفتجة الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.
|
||||
| الباب الرابع: سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير | ||||
|
مادة 568 1 ـ كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، يجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر. 2 ـ ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة(427) وما يليها المختصة بتظهير السفتجة ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة. 3 ـ وليس للمدين أن يحتج بأسباب للدفع غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، الا إذا كان المدعي سيئ النية. 4 ـ ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الايصال. مادة 569 إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سفتجة أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.
|
||||
| الباب الخامس: القيم المنقولة | ||||
|
مادة 570 إن الأسهم وأسناد القرض وأسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعات الأحكام الواردة في باب الشركات المغفلة المؤسسة في سورية. مادة 571 1 ـ إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. 2 ـ ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به.وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته. 3 ـ وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند الا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه. مادة 572 1 ـ إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند. 2 ـ وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل. مادة 573 1 ـ يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله. 2 ـ ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته وأهليته. 3 ـ ويخول هذا التفريغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشراً. وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين. مادة 574 يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد(وتسمى أسناداً مختلطة). مادة 575 1 ـ ان أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير. 2 ـ ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير السفتجة ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه.
|
||||
| الكتاب الخامس: الصلح الواقي والإفلاس | ||||
| الباب الأول: الصلح الواقي | ||||
|
مادة 576 يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أوفي خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية المدنية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب اليها أن تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الافلاس. مادة 577 1 ـ على التاجر أن يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات، وأن يقدم أيضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلا وتقديرياً لأعماله وبياناً بأسماء جميع دائنيه مع الاشارة إلى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته. 2 ـ واذا كان الأمر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لانشائها وفقاً للأصول. 3 ـ وعلى التاجر أن يوضح الأسباب التي حملته على طلب الصلح، وأن يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته، وأن يعين أيضا الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه. 4 ـ وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثلاثين بالمائة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمائة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين في المائة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات. مادة 578 1 ـ على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب: آ ـ إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة. ب ـ إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو باساءة الامانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في ادارة الأموال العامة أو كان لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق أو كان قد شهر افلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها. ج ـ إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح. د ـ إذا فر بعد اغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته. 2 ـ وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه. مادة 579 1 ـ إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة بدعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي. 2 ـ إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب. 3 ـ ويحق للقاضي الفرد أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح الملازمين في منطقته. 4 ـ يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه إلى الدائنين. 5 ـ ويعين أيضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن. 6 ـ وعليه أن يعين للطالب ميعادا لا يجاوز خمسة أيام لاكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال. 7 ـ وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره. مادة 580 1 ـ يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف وبطلب تسجيله في سجل التجارة، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه. 2 ـ واذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة أن تقرر النشر في صحف اضافية. 3 ـ ويجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنبية أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك. 4 ـ وعلى الكاتب أن يبلغ كلاً من الدائنين، علماً يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين. ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة. 5 ـ ويجب أن تضم إلى الملف الأوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ إلى الدائنين. مادة 581 1 ـ منذ تاريخ ايداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً، وكل ذلك تحت طائلة البطلان. 2 ـ تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الاجراءات المبينة فيما تقدم. 3 ـ ان الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الأداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط. 4 ـ أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة. مادة 582 1 ـ في أثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب. 2 ـ ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن. مادة 583 1 ـ لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء اجراءات الصلح الواقي. 2 ـ وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل سفاتج أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارته أو أقام رهناً أو تأميناً بدون ترخيص من القاضي المنتدب. ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك الا إذا كانت فائدته جلية واضحة. مادة 584 1 ـ إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفى قسماً من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما، فالقاضي المنتدب يرفع الأمر إلى المحكمة وهذه تقرر شهر الافلاس. 2 ـ ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر. مادة 585 1 ـ بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين وأسناده وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه. 2 ـ ويحق له عند الاقتضاء أن يطلب من أصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة. 3 ـ ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريراً مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل. مادة 586 1 ـ يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين. 2 ـ ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية. 3 ـ وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر بنفسه، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص الا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب. 4 ـ وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية. 5 ـ واذا لم يمكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكماً إلى أقرب يوم عمل، بدون حاجة إلى اعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم. ويجري الأمر على هذا المنوال إلى أن تتم المعاملات. مادة 587 1 ـ لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس أهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول. 2 ـ وللمدين أن يؤدي جوابه، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه. 3 ـ ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات. مادة 588 1 ـ يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت، وأن تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول. 2 ـ على أنه يجوز للدائنين أصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم. 3 ـ ويجوز أن يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معيناً وأن لا يقل عن ثلث مجموع الدين. 4 ـ على أن الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي، يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله. 5 ـ وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على أثر هذا التصويت وهذا القبول. 6 ـ تسقط حتماً آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئياً إذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله. مادة 589 1 ـ لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة. 2 ـ ويحرم أيضاً من التصويت الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح. 3 ـ ان التفرغ عن الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح. مادة 590 1 ـ على القاضي المنتدب أن يذكر في المحضر الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر. 2 ـ ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى القاضي المنتدب أو إلى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع. 3 ـ ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه. مادة 591 قبل توقيع الامضاءات يتخذ القاضي المنتدب قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة إلى حضور جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما. مادة 592 1 ـ على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح. 2 ـ ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة. 3 ـ ويحق للمدين وللدائنين أن يتدخلوا في المناقشة. 4 ـ وللمحكمة أن تدعو المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنين المتدخلين. مادة 593 تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستناداً إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية. مادة 594 1 ـ إذا اعتبرت المحكمة أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وإنها مشروعة وتنفيذها مضمون، فتقرر تصديق الصلح. 2 ـ وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها. 3 ـ أما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها. مادة 595 1 ـ لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح أن يبيع أو يرهن عقاراته أو أن ينشئ حقوق تأمين، وبوجه عام أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته، ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقا وصدقته المحكمة. 2 ـ وكل عمل يقوم به المدين خلاف لهذا المنع يكون عديم الأثر تجاه أصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح. مادة 596 1 ـ يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح. 2 ـ ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الإفلاس. مادة 597 1 ـ يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي. 2 ـ ويجب أن يحتوي هذا الاعتراض على الأسباب وأن يبلغ إلى المدين والى المفوض. 3 ـ ولا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين. 4 ـ أما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوما. 5 ـ وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً مهمة المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه. 6 ـ إن النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا. مادة 598 1 ـ لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين. 2 ـ إن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين، غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح. مادة 599 يستفيد الشركاء المسؤولون شخصياً عن ديون الشركة من الصلح الممنوح لها ما لم يكن نص مخالف. مادة 600 1 ـ في كل شركة تجارية أصدرت أسناد قرض تربو قيمتها على عشرين في المائة من مجموع الديون التي عليها، لا يجوز منح الصلح إلا إذا وافقت الهيئة العامة لأصحاب الأسناد المذكورة على المقترحات بقرار يتخذ وفاقاً لشروط النصاب والأغلبية المعينة في باب الشركات المغفلة. 2 ـ موافقة الهيئة العامة لأصحاب أسناد القرض واجبة أية كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن الأسناد ومجموع الدين العام إذا كان عقد الصلح يتضمن شروطاً خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند إصدار الأسناد فيما يختص بأصحابها. مادة 601 كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لأصحاب أسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقاً لدعوة الدائنين يمكن أن يزاد إلى ستين يوماً. مادة 602 إن أصحاب أسناد القرض المشترط لها أداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الإصدار بل يضيفون إليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية. مادة 603 1 ـ يحق للمحكمة بناء على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق، أن تبطل الصلح وأن تشهر إفلاس المدين إذا ثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته. 2 ـ ولا تقبل أية دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تصديقه. 3 ـ وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكماً الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه. مادة 604 إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين. مادة 605 1 ـ يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً. 2 ـ على أن مدة تطبيق هذا الشرط يجب أن تحدد بخمس سنوات كما يشترط أن تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المائة على الأقل.
|
||||
| الباب الثاني: الإفلاس | ||||
| الفصل الأول: شهر الإفلاس | ||||
|
مادة 606 مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة.مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة. مادة 607 1 ـ يشهر الإفلاس بحكم من المحكمة الابتدائية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية. 2 ـ ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ. 3 ـ وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر إفلاس التاجر نفسه يصار إلى تعيين المرجع. 4 ـ المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس. مادة 608 1 ـ يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه. 2 ـ ويجب عليه أن يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري. 3 ـ وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه. مادة 609 1 ـ يجوز أيضا أن ترفع القضية إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو عدة دائنين. 2 ـ يجب أن لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء. 3 ـ وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. مادة 610 1 ـ للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها. 2 ـ وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً. مادة 611 1 ـ يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو للوفاة. 2 ـ غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا شهر إفلاسه. مادة 612 1 ـ يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع. 2 ـ ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع إلى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما الدائنين ، ويحق لكل من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة. 3 ـ ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 667. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين. 4 ـ وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس. مادة 613 1 ـ يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة إن وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية. 2 ـ ويجب أيضا أن تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية. 3 ـ ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية. 4 ـ ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وأن تبلغ إلى النيابة العامة بواسطة الكاتب. مادة 614 1 ـ تقبل هذه الأحكام جميع طرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف. 2 ـ وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية. 3 ـ تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم،أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات. 4 ـ ولا يكون في حال من الأحوال لطرق المراجعة التي يمارسها المفلس أي أثر موقف.
|
||||
| الفصل الثاني: الآثار المباشرة للحكم بشهر الإفلاس | ||||
|
مادة 615 1 ـ تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات ان وجدت. 2 ـ ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى وقت شهر إفلاسه. 3 ـ أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر. مادة 616 تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المختصة بالمهن ولا يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة. مادة 617 1 ـ يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحرزها في مدة الإفلاس. 2 ـ ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري. 3 ـ ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة. 4 ـ على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه. مادة 618 1 ـ لا يشتمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة. 2 ـ على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود. 3 ـ وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحرزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته. مادة 619 1 ـ يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية. 2 ـ تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية. مادة 620 1 ـ يوقف الحكم بشهر الإفلاس، بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط ، سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري. 2 ـ أما فوائد الديون المؤمنة فلا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأميناً. مادة 621 1 ـ يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس. 2 ـ ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الالتزام. 3 ـ ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين. 4 ـ ولحاملي أسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي. مادة 622 1 ـ إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية. 2 ـ يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة. 3 ـ وينشأ عن هذا التسجيل، من تاريخ وقوعه، تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. مادة 623 1 ـ تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ: آ ـ التصرفات والتفرعات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة. ب ـ وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه. ج ـ وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو سفاتج أو أسناد (لأمر) أو حوالات، وبوجه عام كل وفاء بمقابل. د ـ إنشاء تأمين عقاري رضائي أو قضائي أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال، كل ذلك لتأمين دين سابق. 2 ـ إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس، ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية. مادة 624 كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع. مادة 625 1 ـ إن إبطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد. 2 ـ وإذا كان محل الوفاء سفتجة أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه. 3 ـ أما إذا كان محل الوفاء سنداً (لأمر) فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول. 4 ـ وفي كلا الحالتين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع. مادة 626 1 ـ قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس باطل تجاه كتلة الدائنين. 2 ـ وتكون قابلة للإبطال القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو في خلال العشرين يوما التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوما بين تاريخ إنشاء الرهن أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين. مادة 627 تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد 623 و624 و626 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.
|
||||
| الفصل الثالث: إجراءات الإفلاس | ||||
| 1ـ هيئة التفليسة | ||||
|
مادة 628 1 ـ تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة. 2 ـ ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. 3 ـ ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاثة. 4 ـ وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة. 5 ـ ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة. مادة 629 يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة. مادة 630 لا يجوز أن يعين وكيلا للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة. مادة 631 إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين. مادة 632 1 ـ إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين. 2 ـ على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلا منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم. مادة 633 1 ـ إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام. 2 ـ ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ . مادة 634 1 ـ يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء. 2 ـ وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها إلى المحكمة. 3 ـ تسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل بجلسة علنية. مادة 635 إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن. مادة 636 تعين المحكمة في حكمها بشهر الإفلاس أحد أعضائها ليكون قاضياً منتدباً. مادة 637 1 ـ يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها. 2 ـ وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة. مادة 638 1 ـ تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها. 2 ـ وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة. 3 ـ ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فبها من تلقاء نفسها. 4 ـ يقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط إلى قلم المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن. مادة 639 للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن. مادة 640 1 ـ إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب. 2 ـ ويحق له أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح الملازمين في منطقته.
|
||||
| 2 ـ إدارة موجودات المفلس | ||||
|
مادة 641 1 ـ على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام. 2 ـ ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه. 3 ـ وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب. 4 ـ إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالا في تنظيم الجرد. 5 ـ يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير. مادة 642 1 ـ توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه. 2 ـ وفي حالة إفلاس شركة تضامن لا يكتفى بوضع الأختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في موطن كل من الشركاء المتضامنين على حدة. مادة 643 إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة، فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها. مادة 644 1 ـ على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص باستخراجهاـ الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته. 2 ـ ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة. 3 ـ ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام: آ ـ على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها. ب ـ على الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين. 4 ـ تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم بذلك محضر. مادة 645 1 ـ يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص عاجل في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء. 2 ـ لا يجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة إلا بناء على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة. مادة 646 1 ـ يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر. 2 ـ يستخرج أيضا القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها. 3 ـ أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم. 4 ـ وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفضونها. ويحق للمفلس إذا كان حاضرا أن يقف على فضها. مادة 647 يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب بناء على اقتراح الوكلاء. مادة 648 1 ـ يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره. 2 ـ وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر. 3 ـ ويمكنه أن ينيب عنه وكيلا بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباباً تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول. مادة 649 إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة. مادة 650 يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها. مادة 651 إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس. مادة 652 يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره. مادة 653 1 ـ ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليهما وتودع إحدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء. 2 ـ وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الأشياء. 3 ـ وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه. مادة 654 1 ـ إذا شهر الإفلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد نظمت قبل شهره فيشرع حالا في تنظيمها وعلى الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول. 2 ـ ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد. مادة 655 1 ـ يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة وعن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها. 2 ـ وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملاحظاته. 3 ـ واذا لم يرفع اليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير. مادة 656 يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة. مادة 657 بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوب للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد. مادة 658 1 ـ يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه. 2 ـ وعليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه. ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون إلى طلبهم شهادة تثبيت تعيينهم. 3 ـ ويجب عليهم أن يطلبوا إجراء قيد بالتأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين. مادة 659 يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس. مادة 660 1 ـ يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع. 2 ـ ويقرر إجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ. 3 ـ ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا، أن يأذن للوكلاء على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقاً للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين. مادة 661 1 ـ تسلم حالاً النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات إلى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف. 2 ـ ويجب أن يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الإيداع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض. 3 ـ وإذا تأخر الوكلاء وجبت عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها. 4 ـ لا يمكن استرجاع المبالغ التي أودعها الوكلاء ولا المبالغ التي أودعها أشخاص آخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب. وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدماً على قرار برفعه. 5 ـ ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقاً لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه. مادة 662 1 ـ يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية. 2 ـ وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسمائة ليرة فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة. 3 ـ ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالا عقارية. 4 ـ ولا يحق للوكلاء إجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها.
|
||||
| 3 ـ تثبيت الديون المترتبة على المفلس | ||||
|
مادة 663 1 ـ يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة أسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل. 2 ـ ويعطي الوكلاء سند إيصال بملف الأوراق المبرزة. 3 ـ ويمكن إرسال هذا الملف إلى وكيل التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول. 4 ـ وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة. مادة 664 1 ـ إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية أسناد ديونهم في الثمانية الأيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء أنه يجب عليهم تسليم أسنادهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النشر. 2 ـ ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفاقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية على أن لا يجاوز التمديد ثلاثين يوماً. مادة 665 1 ـ يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول. 2 ـ وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر إلى الدائن بكتاب مضمون. 3 ـ ويعطى الدائن عشرة أيام لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية. مادة 666 1 ـ على أثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها. 2 ـ وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان بواسطة النشر في الصحف ويرسل إليهم علاوة على ذلك كتاباً يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان. 3 ـ وفي أحوال استثنائية جداً يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب. مادة 667 1 ـ لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثمانية أيام من تاريخ النشرات المشار إليها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة وكيل ويودعه قلم المحكمة. 2 ـ ويعطى المفلس الحق نفسه. 3 ـ بعد انقضاء هذا الميعاد وبناء على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يحدد القاضي المنتدب نهائياً بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة: بناء على إثبات السيد……………… أو الشركة………………… قبل أو (قبلت) بصفة دائن (عادي أو ممتاز أو مرتهن) في التفليسة بمبلغ ……………. مادة 668 1 ـ تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب إلى المحكمة البدائية المدنية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكور في المادة 666 وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب. 2 ـ ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. مادة 669 1 ـ يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه. 2 ـ ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن. مادة 670 الدائن الذي لا يتناول الاعتراض إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي. مادة 671 1 ـ الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم. 2 ـ لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب. ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم. 3 ـ وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى. مادة 672 إن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون.
|
||||
| الفصل الرابع: حلول قضايا التفليسة | ||||
| 1 ـ الصلح البسيط | ||||
|
مادة 673 1 ـ على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة 669 إذا كان هناك نزاع، أن يدعو بواسطة الكاتب الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح. 2 ـ ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من أجله يعقد الاجتماع. 3 ـ أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم. مادة 674 1 ـ تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها. 2 ـ ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتا إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية. 3 ـ ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب. مادة 675 1 ـ يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي أجريت. 2 ـ ويجب أن تسمع أقوال المفلس. 3 ـ ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة. مادة 676 1 ـ لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان: آ ـ يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت. ب ـ يجب أن لا يشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي. مادة 677 لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على امتياز رهن منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي. مادة 678 1 ـ يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً. 2 ـ وإذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين المبحوث عنهما في المادة 676 فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد. 3 ـ ولا يلزم الدائنون الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا إمضاءهم على محضر الجلسة، لحضور الاجتماع الثاني للهيئة، وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير. 4 ـ يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في اجتماعات هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر . مادة 679 1 ـ لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي. 2 ـ وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء التتبعات الجزائية. 3 ـ على أنه لا يمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم. 4 ـ وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة. مادة 680 1 ـ إذا حكم على المفلس لإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً. 2 ـ ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً لأحكام المادة السابقة. مادة 681 إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت أسناد قرض فلا يمكن عقد الصلح إلا إذا وافقت عليه هيئة حملة الأسناد وأبدت رأيها في الأحوال وبالشروط المبينة في باب الصلح الواقي. مادة 682 1 ـ لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب أسناد القرض، أن يعترضوا على الصلح المقرر. 2 ـ ويجب أن يكون الاعتراض معللاً وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في ميعاد الثمانية الأيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب أسناد القرض وإلا كان باطلاً، وأن تبلغ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدها المحكمة. 3 ـ وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد، ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل أن يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. مادة 683 1 ـ يقدم طلب تصديق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة. 2 ـ وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد. 3 ـ وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة. مادة 684 في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح. مادة 685 1 ـ إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق. 2 ـ ويمكنها أيضاً أن ترفض تصديق عقد الصلح إذا كان لا يتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود. مادة 686 1 ـ يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواء أكانوا مذكورين في الميزانية أم لا، وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة. وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفي حق الذين قبل دخولهم موقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي. 2 ـ على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة. مادة 687 1 ـ بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة 616. 2 ـ يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقر. ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها. 3 ـ وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته. 4 ـ وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة. مادة 688 1 ـ يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لآجال متتابعة. 2 ـ كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه، بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً. 3 ـ ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفاقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي. مادة 689 يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح. مادة 690 يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلا أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح. مادة 691 ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي. مادة 692 1 ـ لا تقبل أية دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً أما عن إخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه. 2 ـ ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في ميعاد خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس. 3 ـ ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً. 4 ـ ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس. مادة 693 1 ـ إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت أو غير موقت، جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية. 2 ـ وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء. مادة 694 1 ـ إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد. 2 ـ وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول. مادة 695 1 ـ عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. وتعمد أيضاً إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه. 2 ـ ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام. 3 ـ وعليهم أن يشرعوا في الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة، في مراجعة الأسناد المالية والأوراق وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي. 4 ـ وعليهم أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية. 5 ـ ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين الجدد ـ إذا وجدوا ـ ومطالبتهم بإبراز أسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوماً لإجراء تحقيقها، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية. 6 ـ ويتم التحقيق عن الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون. مادة 696 1 ـ يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة. 2 ـ ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها، وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها إذا كانت قد أوفيت كلها أو جزء منها. مادة 697 بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد. مادة 698 لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين. مادة 699 1 ـ تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده. أما بالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية: آ ـ إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم. ب ـ إذا استوفوا جزءاً من ذاك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه. 2 ـ وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثان لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه.
|
||||
| 2 ـ اتحاد الدائنين | ||||
|
مادة 700 1 ـ إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الاتحاد. 2 ـ ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول. 3 ـ ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم. 4 ـ وبعد الإطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد. 5 ـ ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول. مادة 701 1 ـ يستشار الدائنون في ما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة. 2 ـ فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار. 3 ـ لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة. مادة 702 1 ـ إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين أن لا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء. 2 ـ وفي هذه الحالة يبقى مجموع أموال الشركة خاضعاً لنظام اتحاد الدائنين باستثناء الأموال الشخصية المختصة بالشركاء الذين عقد معهم الصلح. 3 ـ ولا يجوز أن يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزماً يوجب عليهم دفع أي معدل إلا من أموال خارجة عن أموال الشركة. 4 ـ ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص. مادة 703 1 ـ يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التصفية. 2 ـ على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة. 3 ـ ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف. 4 ـ ولا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وثلاثة أرباع الديون التي لهم. 5 ـ ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين. 6 ـ على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ. مادة 704 1 ـ إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور. 2 ـ ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون. مادة 705 1 ـ يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. 2 ـ ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس. 3 ـ أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على ترخيص من المحكمة بذلك. مادة 706 يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت إشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس، وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية. مادة 707 إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء إجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات. مادة 708 1 ـ يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري. 2 ـ الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية. مادة 709 1 ـ يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال. 2 ـ ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماع حساباً عن إدارتهم. مادة 710 توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعلانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين. مادة 711 1 ـ يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة. 2 ـ ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين. مادة 712 1 ـ لا يجوز للوكلاء أن يقدموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه. 2 ـ وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون. 3 ـ وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع. مادة 713 1 ـ بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع. 2 ـ وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول. 3 ـ يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله وملاحظاته. 4 ـ وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً. مادة 714 1 ـ يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها. 2 ـ ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور. مادة 715 لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال عامة.
|
||||
| 3 ـ الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته | ||||
|
مادة 716 1 ـ يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته. 2 ـ أما شروط الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط. 3 ـ على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد. 4 ـ ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية في حالة الاتحاد. 5 ـ ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.
|
||||
| 4 ـ اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات | ||||
|
مادة 717 1 ـ إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين، أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات، جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة. 2 ـ ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية. مادة 718 1 ـ يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها. 2 ـ وفي جميع الأحوال يجب أن توفى أولاً نفقات الدعاوى التي أقيمت عملاً بأحكام المادة السابقة.
|
||||
| الفصل الخامس: الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة | ||||
| 1 ـ أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين | ||||
|
مادة 719 1 ـ إن الدائن الذي يحمل أسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه. مادة 720 1 ـ لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه. 2 ـ وفي هذه الحالة تعود الزيادة إلى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم. مادة 721 1 ـ إذا كان الدائن يحمل أسناداً منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاص آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى، ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي، بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل. 2 ـ أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس. مادة 722 1 ـ بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين. 2 ـ ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.
|
||||
| 2 ـ الاسترداد والامتناع عن التسليم | ||||
|
مادة 723 1 ـ للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها. 2 ـ ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب. 3 ـ أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب. مادة 724 1 ـ يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفاة التي وجدت عيناً بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين. 2 ـ ويجوز أيضاً طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها. مادة 725 1 ـ يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عيناً إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها. 2 ـ ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري. مادة 726 يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه. مادة 727 1 ـ يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه. 2 ـ على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الإضرار لمشتر آخر حسن النية. مادة 728 إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتياز ما. مادة 729 في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع. مادة 730 1 ـ إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب. 2 ـ ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين. مادة 731 تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفاقاً للقواعد المبينة فيما يلي.
|
||||
| 3 ـ أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول | ||||
|
مادة 732 إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير. مادة 733 يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة، الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين. مادة 734 1 ـ إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة. 2 ـ وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي. مادة 735 1 ـ يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل. 2 ـ وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة.
|
||||
| 4 ـ أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار | ||||
|
مادة 736 إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً فالدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق. مادة 737 إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فان الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملا بالمواد التالية. مادة 738 1 ـ بعد بيع العقارات وإجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة أن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين. 2 ـ أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا يبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية بل ترد إلى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم. مادة 739 الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام الآتية: آ ـ تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات. ب ـ أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية. مادة 740 يعتبر الدائنون الذين لم يصبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية.
|
||||
| 5 ـ حقوق زوجة المفلس | ||||
|
مادة 741 1 ـ إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج. 2 ـ ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها. مادة 742 فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها. ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس. مادة 743 إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. مادة 744 إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة. مادة 745 1 ـ إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج. 2 ـ وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور. 3 ـ وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج.
|
||||
| الباب الثالث: إجراءات المحاكمة البسيطة | ||||
|
مادة 746 إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تجاوز ألفين وخمسمائة ليرة أو ظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يجاوز عشرة في المائة، جاز للمحكمة إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة. مادة 747 تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية: آ ـ تخفض إلى النصف المواعيد المعينة لإبراز أسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد 614 و 628 و 664 و 682 و 695 من هذا القانون. وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام. ب ـ لا توضع الأختام. ج ـ لا يعين مراقبون. د ـ يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف. هـ ـ يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات. و ـ لا يجري إلا توزيع واحد للنقود. ز ـ يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.
|
||||
| الباب الرابع: الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي | ||||
|
مادة 748 تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحيتالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات. مادة 749 1 ـ إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق كتلة الدائنين. 2 ـ في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات الا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور. مادة 750 تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحملها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقاً للمادة السابقة. مادة 751 لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنين الحاضرين. مادة 752 تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس. مادة 753 1 ـ لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقى نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين. 2 ـ وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فان النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم. مادة 754 في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية. آ ـ يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية إلى كتلة الدائنين. ب ـ يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره. مادة 755 1 ـ يعتبر باطلا بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أي شخص آخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة أو ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس. 2 ـ ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقات إلى من تعود له قانوناً. مادة 756 1 ـ لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة. 2 ـ يلزم الوكلاء في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم. مادة 757 1 ـ للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاؤوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجزائي. 2 ـ ويجوز لهم أن يأخذوا عنها خلاصات خاصة أو أن يطلبوا نسخاً رسمية عنها فيرسلها إليهم الكاتب. 3 ـ أما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمر بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكلاء مقابل سند إيصال.
|
||||
| الباب الخامس: إعادة الاعتبار | ||||
|
مادة 758 1 ـ بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً. 2 ـ إن استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن تمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماً. مادة 759 1 ـ يعاد الاعتبار حتماً إلى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات. 2 ـ ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات. 3 ـ ويشترط في إعادة الاعتبار لشريك في شركة أشخاص وقعت في الإفلاس أن يثبت أنه أوفى وفاقاً لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وإن يكن قد حصل على صلح خاص. 4 ـ وإذا اختفى أحد الدائنين أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال. مادة 760 تجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته: آ ـ إذا كان قد أوفى تماماً الأقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه. ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين. ب ـ إذا أثبت المفلس أن الدائنين أبرأوا ذمته إبراءً تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة اعتباره. مادة 761 1 ـ يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه أسناد الإيصال والأوراق المثبتة. 2 ـ يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى رئيس المحكمة التي أعلنت الإفلاس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها المستدعي ويكلفهما التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة. مادة 762 يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها. مادة 763 1 ـ لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرىء ذمة مدينه إبراءً تاماً الحق في أن يعترض على إعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه. 2 ـ وللدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة التي تجري لإعادة الاعتبار. مادة 764 1 ـ بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب، نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق، والاعتراضات المقدمة من الدائنين. 2 ـ وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى رئيس المحكمة. مادة 765 1 ـ تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة. 2 ـ ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحام. 3 ـ وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقيق من صحة المستندات المبرزة، فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الاعتبار. 4 ـ وإذا كانت إعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية. 5 ـ ثم يصدر الحكم في جلسة علنية. 6 ـ يبلغ الحكم إلى المستدعي والى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبلغيه إليهم. 7 ـ وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق المراجعة. مادة 766 1 ـ إذا رد الطلب فلا يمكن العود إليه إلا بعد مرور سنة. 2 ـ وإذا قبل الطلب أدرج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي. 3 ـ ويرسل أيضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل العدلي. 4 ـ ويسجل أيضاً هذا الحكم في سجل التجارة. مادة 767 لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي. مادة 768 يجوز إعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.
|
||||
| الباب السادس: أحكام خاصة بإفلاس الشركات | ||||
|
مادة 769 فيما عدا القواعد المبينة في الأبواب السابقة تخضع الشركات للأحكام التالية: مادة 770 1 ـ يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة أن تحصل على صلح واق كما يجوز أن يشهر إفلاسها. 2 ـ ويجوز شهر إفلاس شركة وإن كانت في حالة التصفية. 3 ـ وتسري هذه الأحكام على الشركات التي حكم بإبطالها بشرط أن تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلية. مادة 771 1 ـ يجب أن يشتمل طلب الصلح الواقي أو التصريح الذي يرمي إلى استصدار الحكم بالإفلاس على توقيع الشريك أو الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة إذا كانت شركة تضامن أو شركة توصية وعلى توقيع المدير أو عضو مجلس الإدارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الإدارة إذا كانت الشركة مغفلة أو محدودة المسؤولية. 2 ـ وإذا كانت الشركة قد دخلت في طور التصفية فعلى المصفي أن يقدم التصريح المذكور. 3 ـ ويودع الطلب أو التصريح قلم المحكمة الكائن في منطقتها مركز الشركة. مادة 772 1 ـ يجب أيضاً على جميع الشركاء في شركات التضامن، وجميع الشركاء المتضامنين في شركات التوصية، أن يقوموا كل فيما يختص به بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في ميعاد عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع. 2 ـ وعلى المحكمة أن تعلن في الحكم نفسه إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين. 3 ـ ولها أن تعين قاضياً منتدباً ووكيلاً أو وكلاء تشمل مهمتهم جميع التفليسات وكتل الدائنين وان تكن هذه التفليسات متميزة بعضها عن بعض، وكتل الدائنين مؤلفة من أشخاص مختلفين. مادة 773 يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات أن يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة. مادة 774 إذا أفلست الشركة إفلاساً احتيالياً أو تقصيرياً فيجوز عند الاقتضاء أن تقام دعوى المسؤولية الجزائية على الشركاء في شركة التضامن وعلى الشركاء المتضامنين في شركة التوصية وعلى مديري الشركات المغفلة والمحدودة المسؤولية أو أعضاء مجالس إدارتها الذين يقومون بوظائف المديرين.
|
||||