عودة إلى صفحة القوانين والتشريعات
| الفصل الأول: أحكام عامة | ||
| أ ـ تعاريف واصطلاحات | ||
|
مادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الأحوال المدنية). مادة 2 يقصد بالتعابير والألفاظ الاصطلاحية الواردة في مختلف مواد هذا القانون والمدرجة في الجدول الملحق به المعاني المبينة إزاءها. مادة 3 أمين السجل المدني هو موظف مكلف ضمن اختصاصه بتسجيل واقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها من وقائع طارئة. ـ أمين السجل المدني: الموظف المسؤول عن أعمال الأحوال المدنية. ـ الأخبار: الوثيقة المكتوبة التي يحررها الطبيب أو القابلة عند حدوث ولادة أو وفاة. ـ الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها. ـ سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية. ـ السجل المدني: السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى الوثائق حسب ترتيبها في سجل الواقعات. ـ البيان: وثيقة يحررها أمين السجل المدني بالواقعة نقلاً عن سجل الواقعات لترسل إلى أمين سجل آخر. ـ الشهادة: مستند يحرره المختار بواقعات الأحوال المدنية. ـ الوثيقة: كل مستند مكتوب يتعلق بواقعات الأحوال المدنية ويعتمد في تسجيلها. ـ المنطقة: الأماكن التي تشملها صلاحية أمين السجل المدني. ـ صورة القيد: وثيقة تعطى مطابقة لقيود الأحوال المدنية. ـ النسبة: هي اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف. ـ الجنس: هو المميز بين الذكر والأنثى. ـ اللقب: أن يطلق على الشخص اسم ولده بكلمة (أب) كأبي فلان.
|
||
| ب ـ أمين السجل المدني | ||
|
مادة 4 أ ـ يقوم بأمانة السجل المدني في الناحية مدير الناحية وتشمل منطقة اختصاصه مركز الناحية والقرى التابعة لها. ب ـ في القضاء موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز القضاء والقرى المرتبطة به مباشرة. ج ـ في مراكز المحافظات موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز المحافظة والقرى التابعة له مباشرة. د ـ يجوز أن يعين في المراكز الكبيرة معاون أو أكثر لأمين السجل المدني يتمتع بنفس الصلاحية وتوزع الأعمال بينهم بقرار من المحافظة بناء على موافقة مدير الأحوال المدنية. يعين لكل أمين سجل مدني كاتب أو أكثر في مراكز النواحي والأقضية وأما في مراكز المحافظات فيحدد عدد الكتاب حسب الحاجة وله عند الاقتضاء أن يستعين بموظفين آخرين من موظفي الدولة والبلديات يوضعون تحت تصرفه. مادة 5 إذا توفي أمين السجل المدني أو استقال أو انقطع عن عمله لأي سبب يقوم بوظائفه حكماً: أ ـ الوكيل في النواحي. ب ـ في مراكز الأقضية الموظف الأعلى مرتبة في دائرة الأحوال المدنية وإن لم يكن فمراقب الرسائل. ج ـ في مراكز المحافظات موظف يكلفه المحافظ. مادة 6 يحظر على أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة أو إجراء أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقاً به أو بأحد أصوله أو فروعه أو أزواجه وفي هذه الحال يقوم مقامه الرئيس الإداري المباشر وكل عمل يخالف ذلك يعتبر باطلاً لا حكم له.
|
||
| السجل المدني | ||
|
مادة 7 يمسك في كل ناحية سجل مدني تدون فيه واقعات الأحوال المدنية لتلك الناحية. وفي مركز كل محافظة أو قضاء سجل مدني بهذا المركز والقرى المرتبطة به مباشرة. مادة 8 يمسك في كل منطقة أحوال مدنية إلى جانب السجل المدني سجل واقعات لكل نوع منها تقيد فيه شهادات الواقعات ووثائقها ومستنداتها فور استلامها على النحو الوارد في هذا القانون. مادة 9 1ـ تحدد السجلات والشهادات وجميع الوثائق الخطية المنصوص عليها في هذا القانون وتعين نماذجها وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالها بقرار من وزير الداخلية. 2 ـ يجري تأمين وطبع الشهادات وجميع الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة على نفقة الدولة وتعطى إلى الأهلين مجاناً. مادة 10 تدون وثائق الأحوال المدنية في السجل المدني فور استلام أو تنظيم وثائقها القانونية.
|
||
| الأحكام الواجب اتباعها في التسجيل | ||
|
مادة 11 لا يجوز لأمين السجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في سجل الواقعات استناداً للشهادات أو الوثائق المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة. يحظر على أمين السجل المدني إضافة حشو في السجلات أو الشهادات والوثائق أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارات مقتضية أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط ويجب على أمين السجل المدني عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح إلا بعد تصديقها من منظم الوثيقة أو الشهادة وأصحاب العلاقة تبعاً للحالة. مادة 12 يجب أن يكون شهود وقائع الأحوال المدنية قد أتموا الثامنة عشرة حين وقوعها ويختارهم أصحاب العلاقة من أقربائهم أو من خلافهم دون التمييز في الجنس. مادة 13 لا يجوز نقل السجلات المدنية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو إطلاع الأفراد عليها لأي سبب وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير أو غيرها فحص هذه السجلات فيجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض. مادة 14 يذكر في أول صفحة وآخر صفحة من السجل عدد الصفحات ويصادق على كل منها القائم مقام إذا كان الأمر متعلق بالناحية أو القضاء والمحافظ أو من ينوب عنه في مراكز المحافظات والنواحي المرتبطة بها مباشرة. مادة 15 أمناء السجل المدني والمراقبون والكتاب مسؤول كل منهم ضمن حدود عمله مسلكياً وجزائياً عن كل تلاعب أو تحريف أو سوء استعمال يقع في السجلات المدنية ولكل منهم الحق في ملاحقة مرتكب الأعمال المذكورة. مادة 16 لمدير الأحوال المدنية وللمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارونه من الموظفين المختصين لتدقيق السجلات المدنية والوقوعات الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامتها ونقل مضمون البيانات إلى السجلات. مادة 17 يحق لكل شخص أن بطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صوراً كالأصل عن القيود والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضاً للأصول الرئيس الإداري أو قاضي الصلح أن له فائدة قانونية من ذلك يستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عنها في قانون الطوابع، وذلك بإلصاق طابع بالقيمة عليها وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم عندما يكون طلب صورة القيد للصالح العام. مادة 18 إن القيود المدونة في السجلات المدنية المسجلة على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها على ما هو مبين في المادة (60). مادة 19 كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفاقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته ويعنى القنصل المومأ إليه بإرسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل إلى مديرية الأحوال المدنية ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها. ومع ذلك إذا كان الشخص السوري مقيماً في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول إليه لتسجيل واقعة الأحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بإبلاغها لأمين السجل المدني المختص عن طريق مديرية الأحوال المدنية. هذا إذا كان تسجيلها لا يتعارض والقوانين السورية. مادة 20 يرسل أمين السجل المدني صوراً عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب بطريق التسلسل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل. مادة 21 إذا فقدت أو تلفت السجلات المدنية كلياً أو جزئياً أو إذا اعتبر القيد المدون فيها ملغى لنقص في الأصول وكانت الوثائق الأصلية المحفوظة لتلك السجلات أو ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد إلى تجديد السجلات أو القيود المذكورة استناداً إلى تلك الوثائق وذلك بمعرفة مديرية الأحوال المدنية وموافقة وزارة الداخلية وفي حال عدم وجود وثائق أو في حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد أمين السجل المدني إلى استصدار حكم من قاضي الصلح المختص بتجديد السجلات أو القيود بناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الأصلية ودفاتر العائلة وتذاكر الهوية وصور القيود وغيرها وعلى كل يجب على أمناء السجل المدني أن يعنوا بإعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا أنها أصبحت على وشك التلف وذلك تحت إشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة أمين السجل المدني بناء على موافقة وزير الداخلية. إذا كان التلف أو الفقدان الحاصل في سجلات إحدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجوء إلى الطريقة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعمد إلى إجراء إحصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من وزير الداخلية. مادة 22 تقدم شهادات ووثائق الأحوال المدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها خلال مدة خمسة عشر يوماً في مراكز المحافظات وثلاثين يوماً خارجها من تاريخ حدوثها وبعد مضي هذه المدة لا يمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي حصلت فيها الواقعة. يجب على الأجانب تقديم الشهادات والوثائق المفروضة على المواطنين إلى أمين السجل المدني ضمن المهلة المبينة أعلاه. مادة 23 كل من يتخلف عن تقديم شهادات ووثائق الأحوال المدنية ضمن المدة المنصوص عنها في المادة (22) يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة أو بالحبس من ستة أيام حتى شهرين ويجوز تطبيق هذه العقوبة بحق أمين السجل المدني وكل موظف يهمل أو يتأخر عن تدوينها في السجل المدني خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ استلامها. مادة 24 على أمين السجل المدني إذا علم بواقعة أحوال مدنية مضت عليها المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون دون أن تقدم وثيقتها أن تنظم ضبطاً يرسله إلى قاضي الصلح بحق المتخلف للحكم بتسجيل الواقعة ومجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 25 تقدم شهادات الولادة والوفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها الواقعة على نسختين، تسجل أولاهما في سجل الواقعات وتحفظ مستنداً للتسجيل وتسلم الثانية لمقدم الشهادة بعد تذييلها برقم وتاريخ قيدها في سجل الواقعات وبخاتم وتوقيع أمين السجل المدني، على أن يقوم بتسجيل الواقعة خلال ثمان وأربعين ساعة في السجل المدني المدون فيه والد المولود أو المتوفى وإن كان والد المولد مسجلاً في منطقة خارج المنطقة التي حدثت فيها الواقعة فيعمد أمين السجل المدني إلى ملء بيان عن سجل الواقعات لإيداعه إلى أمين السجل المدني في مكان قيد نفوس والد المولود أو صاحب العلاقة ليعمل خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وروده على تسجيل مضمونه. أما واقعات الأجانب فبعد تسجيلها في سجل الواقعات ينظم بيان بها على نسختين ترسلان لمديرية الأحوال المدنية لإحالة الأولى إلى دوائر الأمن والثانية عن طريق التسلسل بواسطة وزارة الخارجية إلى الحكومة التي ينتمي إليها صاحب العلاقة وفقاً للمادة (20) من هذا القانون.
|
||
| الفصل الثاني: معاملات الولادة | ||
|
مادة 26 يجب على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار ضمن المهلة القانونية وإذا كان الوالد غير موجود يعود هذا الواجب على المختار أو على أقرباء المولود الذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة. الطبيب أو القابلة ملزمان بإخبار أمين السجل المدني في المهلة المنصوص عنها في المادة (22) وإن ورود هذا الإخبار وحده لا يوجب تدوين الواقعة في السجل المدني. عندما تلد امرأة خارج منزلها فالشخص الذي حصلت الولادة في منزله مكلف بتقديم شهادة الولادة. مادة 27 يجب على مديري المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر وغيرها أن يرسلوا إلى أمين السجل المدني شهادات الولادة الحادثة في مؤسساتهم دون حاجة إلى تصديقها من المختار وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين هذه الوقائع. مادة 28 إذا انقضت المهلة القانونية على تاريخ الولادة لا يحق لأمين السجل المدني تدوين المولود إلا بموجب قرار قضائي بعد التحقيق والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالواقعة. مادة 29 عندما يولد توأمان أو أكثر يقدم لكل منهم شهادة وإخبار على حدة يشار فيه إلى الدقيقة والساعة اللتين ولد فيهما كل منهم. مادة 30 الولادات التي تحدث أثناء السياحة في البلاد السورية تقدم شهاداتها إلى أمين السجل المدني في المكان الذي يقصده السائح في المهلة المحددة أعلاه على أن هذه المهلة تبدأ في هذه الحالة اعتباراً من يوم الوصول إلى ذلك المكان. مادة 31 إذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج أو في إحدى البواخر أو على متن إحدى الطائرات ولم تقم السلطة المختصة أو الربان بتنظيم شهادة الولادة المطلوبة، تقدم معاملتها فور عودة الوالدة مع المولود إلى محل إقامتهما في سورية وفي هذه الحال تبدأ المهلة القانونية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الوصول. وإذا قامت السلطات المشار إليها أعلاه بتنظيم الوثيقة المطلوبة فعلى أحد الأبوين تقديمها إلى أمين السجل المدني في محل إقامتهما خلال المهلة القانونية اعتباراً من اليوم التالي لوصولهما. مادة 32 إن ولادات السوريين التي تقع في بلاد أجنبية تقدم وثائقها خلال ثلاثين يوماً إلى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في المكان الذي حدثت فيه الولادة وإذا كان لا يوجد معتمد من هذا النوع في مكان الولادة فتطبق عليها أحكام المادة (31) بعد الحصول على وثيقة رسمية من السلطة المختصة في البلاد التي حصلت فيها الولادة. مادة 33 لأمين السجل المدني قبل أن يدون مضمون بيان الولادة أن يتثبت عياناً من ولادة المولود أو أن يحصل إن أمكن على أخبار من الشخص المولد وفي حالة عدم وجوده فشهادة المختار المبحوث عنها في المادة (26) تعد كافية. على أمين السجل المدني بعد تسجيل الولادة أن يسلم إلى مقدم الشهادة صورة عنها وأن يدون أيضاً ولادة المولود في دفتر عائلة والد المولود. لا يجوز في أي حال تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه. مادة 34 كل من وجد طفلاً حديث الولادة عليه أن يسلمه في المدن والقصبات إلى دوائر الأمن وفي القرى إلى مختار القرية مع ما يجده على الولد من ملابس وأشياء أخرى وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها وعلى رجال الأمن والمختار عندئذ أن ينظموا محضراً بالواقع يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وأن يسلم الولد مع المحضر إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الصحة ويتوجب على هذه المؤسسات أو الأشخاص أن ينظموا شهادة بالولادة ويرسلوها إلى أمين السجل المدني لتدوينها وفقاً للأحكام السابقة بعد تسمية المولود ووالديه بأسماء منتحلة يختارها أمين السجل المدني. مادة 35 إذا توفي مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدني تسجيل ولادته ثم وفاته ووضع إشارة الوفاة على قيده وأما الذين يولدون أمواتاً فلا حاجة لتدوين ولادتهم ويكتفي بالإخبار الذي يعطى عادة من الطبيب أو القابلة لتسجيله في سجل وقوعات الوفيات فقط. مادة 36 إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي، وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين وكل ولادة سجلت خلافاً لأحكام هذه المادة تعتبر باطلة فيما يتعلق بذكر اسم الأب أو الأم. مادة 37 بعد تدوين ولادة مولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه الحقيقيين أو اسم أحدهما وقت التسجيل يستطيع الأبوان أو أحدهما الحضور أمام أمين السجل المدني والاعتراف بالمولود بتصريح خطي موقع من المعترف ويصدق من شاهدين معروفين مع مراعاة أحكام إثبات النسب المنصوص عليها في القوانين المرعية إذا اقتضى الأمر.
|
||
| الفصل الثالث: الزواج والطلاق | ||
|
مادة 38 لا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم يسجلا في السجلات المدنية. مادة 39 ترسل السلطة المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة (22) ثلاث نسخ عن عقد الزواج أو الفقرة الحكمية وذلك تحت طائلة غرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة وإذا كان المقصر موظفاً تفرض عليه إحدى العقوبات الخفيفة من مرجعه المختص، وعلى أمين السجل المختص تدوين الزواج والطلاق في السجل المدني فور استلام النسخ المذكورة. مادة 40 يعمد أمين السجل المدني فور استلامه وثائق الزواج أو الطلاق إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين إذا كانا مدونين في السجل المدني لمنطقته، وأما إذا كان الزوجان أو أحدهما مدونين في منطقة غير منطقته أرسل نسختين عن هذه الوثائق إلى أمين السجل المدني المختص لتدوين معاملة الزواج أو الطلاق على قيد الزوجين وإرسال نسخة عن هذه الوثائق إلى مديرية الأحوال المدنية. مادة 41 1 ـ على الزوج أن يستحصل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تدوين الزواج في السجل المدني على بطاقة عائلية ويمكن أن يكون طلبها شفهياً. 2 ـ على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها، ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة. مادة 42 يستوفى عن دفتر العائلة رسم قدره (50) قرشاً وذلك بإلصاق طابع مالي بتلك القيمة عليه. مادة 43 أ ـ إن الأحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودين في سورية وفقاً لأحكام قوانين بلادهم. ب ـ إذا كان أحد الزوجين سورياً امتنع على القناصل إجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية. مادة 44 على أمين السجل المدني أن يستوثق عقب استلامه حكم الطلاق مما إذا كان هذا الحكم قد صدر عن نفس السلطة التي عقدت الزواج، فإذا كان الأمر بخلاف ذلك يجب عليه رفض التدوين إلا إذا أثبت أحد الزوجين بأنهما اعتنقا مذهباً آخر أو أصبحا من مذهب واحد قبل وقوع الطلاق بسنة على الأقل وإذا كان الزوجان مسجلين لدى أمين سجل مدني آخر يبادر أمين سجل المنطقة التي صدر فيها الحكم بإرسال صورة عنه إلى أمين سجل المنطقة التي سجل فيها الزوجان ليقوم بوضع إشارة الطلاق على قيدهما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
|
||
| الفصل الرابع: معاملات الوفاة | ||
|
مادة 45 تبلغ الوفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حدثت فيها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (22). مادة 46 تطبق أحكام المادة (35) على شهادات الوفاة. مادة 47 يعود واجب الإخبار بالوفاة على الأقرباء الذين حضروا الوفاة أو علموا بها أو على الطبيب الذي شاهدها أو على المختار أو كل شخص علم بها. مادة 48 يحظر على أمين السجل المدني تحت طائلة العقاب المنصوص عنه في المادة (76) أن يشير في السجل المدني إلى أسباب الوفاة. مادة 49 تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية. مادة 50 الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات يقدم شهاداتها مديرو هذه المؤسسات أو من ينيبونهم عنهم مرفقة بالشهادات الطبية إلى أمين السجل المدني لتسجيلها ولا حاجة في هذه الحالات لطلب شهادة المختار. يمسك مديرو هذه المؤسسات سجلاً لتدوين الوفيات التي تقع في مؤسساتهم. مادة 51 إذا نفذ حكم الإعدام بشخص فعلى النائب العام أو نائبه أن ينظم محضراً بالوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة (22) إلى أمين السجل المدني لتدوين الوفاة في السجل المدني دون الإشارة إلى أسباب الوفاة. مادة 52 إن الوفيات التي تقع أثناء السفر بحراً يكون حكمها مماثلاً لحكم الوفيات التي تقع في البلاد التي يخفق علمها على السفينة. وأما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري في أول ميناء تصل إليه الطائرة. مادة 53 إذا غرقت باخرة بحمولتها أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الملاحين أو كلهم ولم يمكن تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابعة يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدني أو أي شخص ذي علاقة أن يحصل من قاضي الصلح في مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار إلى أمين السجل المدني في مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسري هذه الأحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الأصول المنصوص عنها في هذا القانون. مادة 54 الوفيات التي تحدث أثناء الحج، يقوم رئيس البعثة الرسمية المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية عند عودته إلى سورية يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى أمين السجل المدني المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى. يمكن تسجيل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقاً للفقرة السابقة في خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة ينظمها مختار محلة إقامة المتوفى ويوقع عليها شاهدان من الحجاج الذين حضروا الوفاة أو علموا بها. مادة 55 يثبت قادة القطعات وفيات الجنود والأشخاص المدنيين التابعين لهم التي تقع أثناء الخدمة ويرسلون صوراً عنها إلى أمين السجل المدني المختص عن طريق وزارة الدفاع الذي يقوم بتسجيلها وفقاً للمادة (25) من هذا القانون وتوضع الإشارة المقتضية على قيود المتوفين. مادة 56 الجنود والموظفون التابعون لوزارة الدفاع الوطني والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون خارج الأراضي السورية أثناء العمليات الحربية أو مهمات مماثلة لها أو متفرعة عنها تدون وفياتها بناء على شهادات ينظمها قادة الجيش المختصون وترسل إلى أمناء السجل المدني عن طريق وزارة الداخلية. مادة 57 لا يمكن دفن أي متوفى بدون رخصة طبية، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من قبل أمين السجل المدني أو المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية. وفي حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليهما جمع المعلومات وتنظيم ضبط يبين فيه حالة الجثة وإبلاغ السلطات القضائية والإدارية بالأمر. إذا كان أمين السجل المدني هو ذاته الذي يعطي رخصة الدفن وجب عليه أن لا يفعل ذلك قبل تسجيل الوفاة أما إذا كانت الرخص صادرة عن الطبيب أو المختار فعليهما أن يرسلا صورة عنها خلال ثمان وأربعين ساعة إلى أمين السجل المدني في مكان الوفاة وإلا فيعاقبات بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة والحبس من ستة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 58 لا يمكن أن يجري الدفن قبل مرور ثماني ساعات في الصيف وعشر ساعات في الشتاء على أن يتم الدفن خلال الـ 24 ساعة اعتباراً من ساعة الوفاة وتستطيع السلطة المختصة في الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعي هذه المهلة. مادة 59 يبادر أمين السجل المدني بعد تسجيل الوفاة لوضع الإشارة المقتضية على قيد المتوفى في السجل المدني وإذا كان هذا السجل موجوداً لدى أمين سجل مدني آخر يعمد فوراً لإرسال بيان به إليه لإجراء مقتضاه.
|
||
| الفصل الخامس: تصحيح قيود الأحوال المدنية | ||
|
مادة 60 1 ـ لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي. 2 ـ لا يجوز إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية المنصوص عنها في المادة (22) من هذا القانون إلا بإقامة دعوى التزوير. 3 ـ في دعاوى طلب تصحيح ولادة الذكور يجب قبل البت بها الاستئناس برأي دوائر التجنيد. 4 ـ استثناء من الفقرات السابقة يجوز التصحيح والإضافة والحذف في القيود المتعلقة بالأمور الطارئة كالصنعة واللقب والمذهب والأشكال وذلك بناء على وثائق وتحقيقات رسمية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك. مادة 61 يجري إقامة دعوى الأحوال المدنية المسجلة لدى القناصل المكلفين بمصالح الرعايا السوريين إما أمام محكمة محل قيد الأسرة الأصلي في سورية الذي سجل فيه صاحب العلاقة أو أمام المحكمة المختصة في العاصمة. مادة 62 خلافاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (253) من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 29/9/1953 لأمين السجل المدني المختص أو من ينيبه عنه من موظفي الأحوال المدنية الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية. مادة 63 يمكن تقديم طلبات التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجلات المدنية في الحالات التي تتعلق بالنظام العام أو من قبل أي شخص له فائدة بهذا التصحيح. في حال تقديم دعوى التصحيح من قبل الغير يجب دعوة أمين السجل المدني المختص بوصفه طرفاً في الدعوى. لا تعفى طلبات التصحيح والمداخلة بها والاعتراض بها والاعتراض عليها من قبل أرباب المصلحة من النفقات القضائية. مادة 64 لا تكون الأحكام وقرارات التصحيح في أي وقت كان سارية على من لم يستدعها أو يدعى إليها ويكون لها قوة القضية المقضية تجاه من اشترك في الدعوى. مادة 65 يجب على المحكمة المختصة تبليغ الأحكام والقرارات في الحال إلى أمين السجل المدني في المكان الذي جرت فيه المعاملة وعدم تعليق ذلك على مراجعة أصحابها بشأنها ويحظر على أمين السجل المدني تدوينها في السجل المدني إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
|
||
| الفصل السادس: نقل السكن | ||
|
مادة 66 إن محل إقامة الشخص المقيم في أراضي الدولة السورية من حيث ممارسته حقوقه المدني هو المكان الذي يوجد فيه قيد نفوسه ويكون المحل الذي يمارس فيه الموظفون العامون وظائفهم محل إقامة لهم وليس للمرأة المتزوجة محل إقامة غير محل إقامة زوجها إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بينهما ويكون محل إقامة القاصر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في منزل والديه أو الوصي عليه محل إقامة من يستخدمهم إذا كانوا يسكنون معه في منزل واحد ويستطيع الأفراد اختيار محل إقامة خاص لبعض المعاملات علاوة على محل الإقامة العام السابق تعريفه. مادة 67 يكون تبديل محل الإقامة بتبديل السكن الحقيقي قصد جعله المقر الرئيسي. مادة 68 يقصد بالسكن محل قيد الشخص في السجل المدني. مادة 69 في حالة تغيير شخص بالغ سن الرشد محل إقامته ورغبته في نقل قيده إلى محل إقامته الجديد يتقدم بشهادة بذلك لأمين السجل المدني في هذا المركز مصدقة من قبل مختار الحي أو القريب المقيم فيها.
|
||
| الفصل السابع: البطاقة الشخصية | ||
|
مادة 70 1 ـ على كل عربي سوري ذكراً كان أم أنثى، أن يستحصل عند إكماله سن الرابعة عشرة في خلال عام واحد، على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني من مكان قيده أو إقامته ويكون الحصول عليها قبل هذه السن اختيارياً. 2 ـ يمكن أن يكون طلب البطاقة الشخصية شفهياً ويكتفى بشهادة التعريف المنظمة من قبل المختار، أو موافقة أمين السجل المدني بالنسبة للأشخاص المعروفين من قبله. مادة 71 إذا شك أمين السجل في شخص الطالب يستطيع قبل إعطائه البطاقة أن يحيل شهادة التعريف للتحقيق. مادة 72 لا تسلم البطاقة الشخصية إلا إلى صاحبها شخصياً الذي يجب عليه أن يحضر بنفسه أمام أمين السجل المدني. مادة 73 يستوفى عن البطاقة الشخصية رسم قدره خمسة وعشرون قرشاً بإلصاق الطابع عليها. مادة 74 تجدد البطاقة الشخصية كل عشرة أعوام مرة وخلال عام واحد من تاريخ انتهاء مدتها. 2 ـ على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص لتجديدها في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل هذا التجديد. 3 ـ على العسكريين ـ عدا المجندين ـ طلب الحصول على البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم بناء على بيان يعطى لهم من قبل وحدتهم يشعر بانتهاء خدمتهم مع بيان هذا التاريخ. 4 ـ أما المجندون الذين ينتهي العمل ببطاقاتهم الشخصية قبل تسريحهم من الخدمة فينبغي عليهم تجديد هذه البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسريحهم ويعفون لهذا السبب من الغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون. 5 ـ تكون للبطاقتين الشخصية والعائلية قوة الإثبات التي للقيد المدني وعلى الدوائر الرسمية وسائر الجهات العامة اعتمادها وأخذ صور عنهما عند الاقتضاء وتصديقها من قبلها بعد لصق الطابع القانوني عليها وذلك دون حاجة إلى طلب صورة جديدة عن القيد المدني. مادة 75 يقوم قناصل سورية في الخارج بإعطاء البطاقات الشخصية والبطاقات العائلية وصور القيد وكافة الوثائق المتعلقة بالأحوال المدنية العائدة للرعايا السورين المقيمين في حدود مراكز عملهم بعد التوثق من هوياتهم ويطلبون لهذه الغاية صورة عن قيد الشخص من السجل المدني عن طريق وزارة الخارجية.
|
||
| الفصل الثامن: مواد متفرقة | ||
|
مادة 76 1 ـ يغرم خمس وعشرون ليرة سورية: أ ـ كل من لم يحصل على بطاقته الشخصية أو لم يجددها خلال المدد المنصوص عليها في المادة 70 والفقرة 1 من المادة 74 من هذا القانون. ب ـ كل من لم يحصل على بطاقته العائلة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 41 من هذا القانون. ج ـ كل من يفقد إحدى بطاقتيه الشخصية أو العائلية. د ـ تستوفى الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) أنفة الذكر من قبل أمناء السجل المدني أو من يفوضونه بذلك وعلى مسؤوليتهم بشكل طابع مالي يلصق ويبطل بمعرفتهم على سجلات البطاقة الشخصية أو العائلية حسب الحال. 2 ـ مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات الأخرى النافذة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 50 ـ 300 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ ـ من استعمل بطاقته الشخصية ـ بطريق الغش قبل إجراء التجديد المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 74. ب ـ من استعمل بطاقته العائلية بطريق الغش قبل إجراء الإضافة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 41. 3 ـ مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من 100 ـ 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل البطاقة الشخصية أو العائلية بعد ادعائه فقدانها، وحصوله على بديل عنها سواء أكان هذا الاستعمال من قبله أم من قبل غيره وبعلمه. 4 ـ يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة خمسة وعشرون إلى مائة ليرة سورية أو بالحبس من ستة أيام إلى شهرين. مادة 77 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 3633 تاريخ 15/9/1931 والتعليمات المتعلقة بتطبيقه. مادة 78 تعفى لمدة سنة واحدة منذ البدء بتنفيذ هذا القانون جميع مخالفات الأحوال المدنية الواقعة قبل صدوره. مادة 79 جميع الأعمال التي هي من اختصاص المحافظين بموجب هذا القانون يمارسها مدير الأحوال المدنية في العاصمة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. مادة 80 يحدد بدء تنفيذ هذا القانون بقرار من وزير الداخلية على أن لا يتجاوز تاريخ 1/1/1958. مادة 81 يضع وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية حفظ وتدقيق وثائق الأحوال المدنية وكيفية تطبيق أحكام هذا القانون. مادة 82 وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
|
||