عودة إلى صفحة القوانين والتشريعات
| باب تمهيدي: أحكام عامة | |||
| الفصل الأول: تنازع قوانين الأصول | |||
|
مادة 1 1 ـ تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. 2 ـ ويستثنى من ذلك: أ ـ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى. ب ـ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. جـ ـ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. مادة 2 1 ـ كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. 2 ـ يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
|
|||
| الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي | |||
|
مادة 3 تختص المحاكم السورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا. مادة 4 تختص المحاكم السورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية: أ ـ إذا كان له في سوريا موطن مختار. ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها. جـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها. د ـ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا. مادة 5 تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية. أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي. مادة 6 تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية: آ) ـ إذا كان آخر موطن للمتوفي في سوريا. ب) ـ إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سوريا. جـ) ـ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سوريا وكان الوارث سورياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين. د) ـ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سوريا وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها. مادة 7 يجوز رفع الدعوى في سوريا إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية: أ) ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سوريا. ب) ـ إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سوريا. أو متى كانت مرفوعة من الزوجة المقيمة في سوريا على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها. متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية السورية. جـ) ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو الزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سوريا. د) ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير مقيم في سوريا أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. هـ) ـ إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سوريا. وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى. مادة 8 يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقاً للمواد السابقة. إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً. مادة 9 تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سوريا ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. مادة 10 1 ـ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوي الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي. وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه. 2 ـ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها. فإنها تكون مختصة بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.
|
|||
| الفصل الثالث: حق الادعاء | |||
|
مادة 11 1 ـ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. 2 ـ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 3 ـ لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سوريا ما لم يؤمن باحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها. مادة 12 1 ـ ينتصب بعض أهالي القرية خصماً عن الباقين إذا كانوا قوماً غير محصورين في الدعاوي التالية: أ) ـ استعمال العقارات المتروكة المرفقة. ب) ـ اسقاط حق استعمال هذه العقارات. ج) ـ الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة. 2 ـ يعتبر القوم غير محصور إذا تجاوز عددهم مئة شخص. مادة 13 1 ـ ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوي التي تقام على الميت أو له. 2 ـ الخصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين. 3 ـ تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة اعلان تصفية التركة. مادة 14 1 ـ يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده. كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الاذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً. 2 ـ يعتبر أهلاً للتقاضي في سوريا الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده. مادة 15 1 ـ يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها. 2 ـ يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة. 3 ـ لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل. مادة 16 على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الاذن.
|
|||
| الفصل الرابع: الميعاد والتبليغ | |||
|
مادة 17 إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ. يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة 18 1 ـ كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية. 2 ـ يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه. مادة 19 لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة. مادة 20 يجب أن يشتمل محضر التبليغ عل البيانات الآتي: 1) ـ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ب) ـ اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه. ج) ـ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها. د) ـ اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ فآخر موطن كان له. هـ) ـ اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. و) ـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. مادة 21 تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة 22 إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم. على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم. مادة 23 1 ـ إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار. وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة. 2 ـ على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين. مادة 24 يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الانفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً. مادة 25 فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة. تسلم صور الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي: أ) ـ فيما يتعلق بالدولة. للوزراء أو الأمناء العامين أو مديري المصالح المختصة. ب) ـ فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً. ج) ـ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين. فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. د) ـ فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم الصورة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها. فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. هـ) ـ فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل لشخصه أو في موطنه. و) ـ ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 . ز) ـ فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن. ح) ـ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان. مادة 26 إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية. مادة 27 يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية: أ) ـ إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً. ب) ـ إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة. جـ) ـ في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها. مادة 28 1 ـ يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه. 2 ـ يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم. مادة 29 1 ـ إذا كان المرسل إليه مقيماً في سورية يسلم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 22 فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشر على علم الوصول بذلك وسلم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23 . 2 ـ إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه. أشر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان المحكمة. مادة 30 يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشراً عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم في ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول. مادة 31 يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها. ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك. ما لم يثبت تزويره. مادة 32 إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك. مادة 33 إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها. مادة 34 1 ـ إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. 2 ـ ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه. 3 ـ إن كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء. لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. 4 ـ إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. 5 ـ تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة 35 1 ـ إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه يزيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة. 2 ـ يسري هذا الحكم على لبنان أيضاً. مادة 36 1 ـ ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوماً. 2 ـ ويجوز بأمر من رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. 3 ـ لا يعمل بهذا الميعاد في حق من تبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتداً على أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه أو بلغ في موطنه بالخارج. مادة 37 إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. مادة 38 يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و33 و34 و35 و36 .
|
|||
| الفصل الخامس: بطلان الإجراءات | |||
|
مادة 39 يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. مادة 40 يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً. أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
|
|||
| الفصل السادس: معاملات الديوان | |||
|
مادة 41 يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه. مادة 42 تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم. مادة 43 على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. مادة 44 1 ـ يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة. 2 ـ يحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها. مادة 45 إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة عنه في إضبارة الدعوى. مادة 46 يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة 47 ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة. مادة 48 1 ـ كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يفيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص. 2 ـ يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. مادة 49 يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان. مادة 50 لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
|
|||
| الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم | |||
| الباب الأول: الاختصاص | |||
| الفصل الأول: تقدير الدعاوي | |||
|
مادة 51 في الأحوال التي يتعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية. مادة 52 1 ـ يعين المدعي قيمة الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة. 2 ـ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع. مادة 53 إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة. مادة 54 تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة. مادة 55 تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد إو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه. مادة 56 1 ـ تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء كان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. 2 ـ وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون. 3 ـ وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال. مادة 57 تقدر قيمة دعاوي صحة التوقيع ودعاوي التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها. مادة 58 إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. مادة 59 إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم. مادة 60 إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء. مادة 61 إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 3000 ليرة سورية.
|
|||
| الفصل الثاني: الاختصاص النوعي | |||
|
مادة 62 تختص محكمة الصلح في الدعاوي الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية. مع عدم الاخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما نص عليه القانون. مادة 63 تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوي التالية: أ ـ صحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوي أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به. ب ـ المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائميين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة. ج ـ التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير. د ـ قسمة الأموال المنقولة والعقارية. هـ ـ إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها. و ـ إحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق. ر ـ تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف. فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع. مادة 64 تختص محكمة الصلح في دعاوى الحيازة. مادة 65 1 ـ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. 2 ـ إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه. مادة 66 يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزاً لها بالنيابة عن غيره. مادة 67 1 ـ لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. 2 ـ الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. 3 ـ إذا كان فقد الحيازة بالقوة. فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المعتدي. مادة 68 للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية. مادة 69 في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. مادة 70 من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض. مادة 71 1 ـ من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. 2 ـ للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة. تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً للتعويض عن الضرر الناشىء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته. مادة 72 إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد. اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة. مادة 73 1 ـ لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة. 2 ـ لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. مادة 74 يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام. والمنتفع. والمرتهن. إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة. مادة 75 تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوي المنصوص عليها في المواد السابقة وي جميع الدعاوي الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي: أ ـ تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية. ب ـ تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوي الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم. ج ـ إذا كان القرار يتضمن جزءاً قابلاً للطعن وآخر مبرماً يكون القرار بمجموعه قابلاً للطعن. مادة 76 تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والمعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها. مادة 77 تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى. مادة 78 1 ـ يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ. 2 ـ في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور. 3 ـ يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية. 4 ـ يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. 5 ـ لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية. 6 ـ يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة. مادة 79 تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.
|
|||
| الفصل الثالث: الاختصاص المحلي | |||
|
مادة 80 يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الآتية: مادة 81 1 ـ في دعاوي الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. 2 ـ إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سوريا فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت. 3 ـ إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. مادة 82 1 ـ في الدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. 2 ـ إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها. 3 ـ في الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. مادة 83 1 ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر. 2 ـ يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع. مادة 84 الدعاوي المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة. وكذلك الدعاوي التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة. مادة 85 في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ ما لم يلحظ في العقد مصلحة المدعى عليه أو طرفي العقد. مادة 86 في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به. مادة 87 في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ. مادة 88 في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه. مادة 89 في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها ثم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء. مادة 90 في الدعاوي المتعلقة بالنفقه والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي. مادة 91 في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها. مادة 92 في الدعاوي المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة. مادة 93 إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سوريا ولم يتيسير تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.
|
|||
| الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها | |||
|
مادة 94 1 ـ ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن: أ ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها. ب ـ تاريخ تحرير الاستدعاء. ج ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. د ـ بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره. هـ ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى. و ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه. ز ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي. ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته. 2 ـ على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 . مادة 95 يقدم المدعي استدعاء الدعوى الى ديوان المحكمة وصور عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق، ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع اقراره بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصور. مادة 96 بعد أن يستوفي الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقاً لأسبقة تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء. مادة 97 1 ـ يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الاثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها. 2 ـ تسلم صور الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق لتبليغها إلى المدعى عليه. مادة 98 1 ـ على المدعى عليه أن يقدم جواباً عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها، ويجب أن يكون الجواب كتابياً وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها. 2 ـ يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين (95 و96) ويتم تبليغه للمدعي وفقاً للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى. مادة 99 1 ـ بعد انقاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه. يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة للنظر فيها. 2 ـ للرئيس أن يرجىء تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ذلك. مادة 100 1 ـ في الدعاوي الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح. 2 ـ تعتبر الدعوى بسيطة غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل استدعاء الدعوى. مادة 101 ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. مادة 102 ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حال الضرورة القصوى انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه. مادة 103 يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة اليها الدعوى.
|
|||
| الباب الثالث: استحضار الخصوم | |||
| الفصل الأول: الحضور | |||
|
مادة 104 1 ـ لا يجوز للمتداعين ـ من غير المحامين ـ أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. 2 ـ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية: أ ـ من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة. ب ـ القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح. ج ـ القضايا الشرعية عدا دعاوي النسب والارث والوقف. د ـ إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة. 3 ـ إذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهياً. مادة 105 1 ـ يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. 2 ـ يقبل في الدعاوى الصلحية في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحداً لتصديق الوكالات القضائية سند التوكيل المصدق من المختار. 3 ـ يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمة أو بصمة ابهامه. مادة 106 بمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها. مادة 107 على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه. مادة 108 إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك طرقه في التوكيل. مادة 109 1 ـ يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الانابة صراحة في التوكيل. 2 ـ ينوب المتمرن حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر. مادة 110 للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة. مادة 111 إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر اجراءات الدعوى بمواجهة الوكيل. وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الوكيل بدلاً عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون. مادة 112 1 ـ لا يجوز لأحد قضاة المحاكم أو للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها. 2 ـ لكن يجوز لهم ذلك ممن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.
|
|||
| الفصل الثاني: الغياب | |||
|
مادة 113 لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي. مادة 114 إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. مادة 115 1 ـ إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها. 2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ المدعي ميعادها. 3 ـ إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقاً للفقرة السابقة. مادة 116 1 ـ إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها. 2 ـ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها. مادة 117 يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ الى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً، أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات فلا يبلغ الاخطار وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً. مادة 118 إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى. وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى الغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع. مادة 119 1 ـ شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. 2 ـ لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به. مادة 120 لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون. مادة 121 1 ـ لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة. 2 ـ لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة. 3 ـ يعود إلى المحكمة تقدير المعذرة وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً.
|
|||
| الباب الرابع: تدخل النيابة العامة | |||
|
مادة 122 1 ـ للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية. 2 ـ يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلاً. 3 ـ تعتبر النيابة العامة في هذه الحالة خصماً أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن. مادة 123 يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بادارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي. مادة 124 يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة. مادة 125 يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها. مادة 126 في جميع الدعاوي التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.
|
|||
| الباب الخامس: اجراءات الجلسات ونظامها | |||
| الفصل الأول: اجراءات الجلسة | |||
|
مادة 127 1 ـ على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوي التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها. 2 ـ تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة. مادة 128 1 ـ يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. 2 ـ يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده. مادة 129 في الدعاوي الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى. مادة 130 1 ـ ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة. 2 ـ إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس أرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعاته. 3 ـ للمحكمة في الدعاوي الخاضعة للتبليغات أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. 4 ـ تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن ايداع مدافعاته في الميعاد الذي ضرب له وفاقاً للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يخضع لطريق من طرق الطعن. مادة 131 يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعي عليه. مادة 132 1 ـ إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. 2 ـ إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول اثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة. مادة 133 للرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية. مادة 134 يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم. مادة 135 1 ـ يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي اقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها. 2 ـ يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وأن تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها. 3 ـ يحكم على من يقدم المذكرة بغرامة لا تقل عن عشرة ليرات ولا تتجاوز مائة ليرة ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية. مادة 136 إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد اقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة وإعادة قيدها في جدول المرافعات. مادة 137 للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة. مادة 138 1 ـ ينشىء كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها. 2 ـ إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.
|
|||
| الفصل الثاني: في نظام الجلسات | |||
|
مادة 139 1 ـ ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة الى الخصوم والشهود وللقضاة أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة. 2 ـ للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة ليرات حكماً غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس الى النيابة العامة لتنفيذه. مادة 140 للمحكمة أن تأمر بمحوا العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعة. مادة 141 1 ـ يأمر رئيس الجلسة كتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق. 2 ـ إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه واحالته الى النيابة العامة. مادة 142 1 ـ للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وأن تحكم عليه فوراً بالعقوبة. 2 ـ للمحكمة أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. 3 ـ يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذاً ولو حصل استئنافه. مادة 143 لا تخل أحكام المادتين 141 و142 بالنصوص القانونية الخاصة بالمحامين.
|
|||
| الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة | |||
| الفصل الأول: الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى | |||
|
مادة 144 1 ـ يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. 2 ـ يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية: أ ـ بطلان مذكرات الدعوى. ب ـ عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى. ج ـ احالة الدعوى الى محكمة أخرى مرفوعة اليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. 3 ـ يحكم في هذه الدفوع على حده ما لم تقرر المحكمة ضمها الى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد. مادة 145 يجب إبداء الدفع بالبطلان في الاجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن. مادة 146 عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. مادة 147 على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة. ويجوز لها عند الاقتضاء أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض. مادة 148 في الاختصاص المحلي اذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى قررت هذه المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة التي اتفقوا عليها. مادة 149 إذا دفع باحالة الدعوى الى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم اليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة. مادة 150 بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشىء عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه بغير اخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
|
|||
| الفصل الثاني: اختصام الغير | |||
|
مادة 151 1 ـ للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. 2 ـ يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة. 3 ـ يبلغ من يطلب إدخاله صور الطلب ويدعى للمحاكمة. مادة 152 1 ـ للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال آ ـ من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة. ب ـ من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. ج ـ وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع. د ـ من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. 2 ـ تعين المحكمة ميعاد الحضور من تأمر بإدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم. مادة 153 يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها. مادة 154 على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها. مادة 155 يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما. مادة 156 إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
|
|||
| الفصل الثالث: الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل | |||
|
مادة 157 1 ـ تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة. 2 ـ يجوز بإذن من الرئيس إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة. مادة 158 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. ج ـ ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د ـ طلب إجراء تحفظي أو مؤقت. هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. مادة 159 للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أ ـ طلب المقامة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات من ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها. ب ـ أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه. ج ـ أي طلب يكون متصلاً بالديون الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة. د ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية. مادة 160 يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الديون منضما لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالديون. مادة 161 يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. مادة 162 1 ـ تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة والتدخل. 2 ـ لا يترتب على الطلبات العارضة والتدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها. 3 ـ تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.
|
|||
| الفصل الرابع: وقف الخصومة | |||
|
مادة 163 للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة اشهر. مادة 164 1) ـ من غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. 2) ـ بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
|
|||
| الفصل الخامس: انقطاع الخصومة | |||
|
مادة 165 ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها. مادة 166 1 ـ إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوة قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة ان تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو ان تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر. 2 ـ تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة. مادة 167 يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. مادة 168 1 ـ تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته. 2 ـ تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
|
|||
| الفصل السادس: التنازل عن حق أو خصومة | |||
|
مادة 169 يجوز للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها. مادة 170 لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى. مادة 171 1 ـ يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى. 2 ـ يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف. مادة 172 إذا تنازل الخضم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. مادة 173 يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.
|
|||
| الباب السابع: رد القاضي ونقل الدعوى وتعيين مرجع | |||
| الفصل الأول: رد القاضي | |||
|
مادة 174 يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: آ ـ إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج. ب ـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ج ـ إذا كان خطيباً لأحد الخصوم. د ـ إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في اعماله الخصوصية أو وصياً عليه. هـ ـ إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية. و ـ إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة. ز ـ إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة. ح ـ إذا أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة. مادة 175 1 ـ على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة ان يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي. 2 ـ يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة. مادة 176 إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي هي أعلى منه لنأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى. مادة 177 يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى. مادة 178 1 ـ تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضي في محكمة الصلح أو في محكمة البداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما. 2 ـ إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة التمييز. فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى قرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى. 3 ـ تنظر محكمة التمييز في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها. 4 ـ إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة التمييز تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها 5 ـ لا يقبل عدد من قضاة محكمة التمييز بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد. مادة 179 1 ـ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله. 2 ـ يجب ان يشمل استدعاء الرد على أسبابه وإن ترفق بالأوراق المؤيدة له 3 ـ على طالب الرد ان يودع عند تقديم الاستدعاء تأمينا قدره مائة ليرة سورية عن طلب رد كل قاضي. مادة 180 1 ـ يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرين ساعة 2 ـ على الرئيس ان يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا. مادة 181 على القاضي المطلوب رده أي عيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه. مادة 182 إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قرارا بقبول طلب الرد. مادة 183 1 ـ إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 181 النظر في طلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم. 2 ـ ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة. مادة 184 تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. مادة 185 يجوز لطالب الرد تمييز الحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف مادة 186 يكون التمييز باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره. مادة 187 يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة التمييز خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع التمييز مادة 188 على ديوان محكمة التمييز إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم التمييزي خلال اليومين التاليين لصدوره. مادة 189 1 ـ يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى ان يحكم فيه نهائيا 2 ـ يجوز في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر انتداب قاضي بدلا ممن طلب رده 3 ـ يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالتمييز.
|
|||
| الفصل الثاني: نقل الدعوى | |||
|
مادة 190 يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه من الإخلال بالأمن. مادة 191 تنظر محكمة التمييز في أمر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد ان يسلف التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم القضائية. مادة 192 يجب ان يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
|
|||
| الفصل الثالث: تعيين المرجع | |||
|
مادة 193 إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزال الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع. قد يقوم في بعض الأحيان بسبب غموض النص واختلاف تفسيره تنازع على الاختصاص بين مختلف الجهات القضائية فتتمسك كل جهة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها أو تتخلى كل منها عن نظر هذه الدعوى. فيحصل في الحالة الأولى اختلاف إيجابي على الاختصاص وفي الحالة الثانية اختلاف سلبي بصدده. ويكون من شأن الاختلاف السلبي ان يقفل باب القضاء بوجه المدعي وإن يحرمه تثبيت حقه واقتضائه. فكان لابد في هذه الأحوال من إيجاد وسيلة لحل التنازع وتفادي المساوىء التي قد تنجم عن استمراره فاحدث المشترع لهذه الغاية طريقة تعيين المرجع. مادة 194 يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة التمييز.
|
|||
| الباب الثامن: الأحكام | |||
| الفصل الأول: اصدار الأحكام | |||
|
مادة 195 1 ـ تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا. 2 ـ يجمع الرئيس الآراء مبتدءا بأحدث القضاة ثم يبدي برأيه. مادة 196 لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة ان تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه. مادة 197 1 ـ تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها. 2 ـ إذا لم تتوفر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين. فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب ان ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. مادة 198 إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية ان تدون أسباب مخالفتها على محضر المحكمة ولا يثبت هذا الرأي في نسخة الحكم الأصلية ولا ينطق به ويجب في جميع الأحوال ان ينص الحكم على صدوره بالأكثرية أو بالإجماع. مادة 199 يجب ان يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. مادة 200 يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة قريبة تحددها. مادة 201 إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية حرصت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر. مادة 202 ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقة مع أسبابه. مادة 203 1 ـ إذا نطق بالحكم وجب ان تودع ديوان المحكمة فورا مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة. 2 ـ يجري تسجيل الحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة من يوم النطق في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى. مادة 204 يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها. مادة 205 مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الإطلاع عليها. مادة 206 يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية. كما يجب ان يتضمن أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ومواطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه. مادة 207 تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب.
|
|||
| الفصل الثاني: مصاريف الدعوى | |||
|
مادة 208 يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ان تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. مادة 209 1 ـ يحكم بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها. 2 ـ إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة. 3 ـ لا يلتزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في اصل المحكوم به. مادة 210 للمحكمة ان تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات. مادة 211 إذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها. كما يجوز لها ان تحكم بها جميعا على أحدهما. مادة 212 مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من اجلها. مادة 213 يجوز للمحكمة ان تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة على دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
|
|||
| الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها | |||
|
مادة 214 1) تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. 2) يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس. مادة 215 1 ـ يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح 2 ـ لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح. مادة 216 1 ـ يجوز للخصوم ان يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. 2 ـ يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. مادة 217 الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. مادة 218 إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام ذات المحكمة إذا لم يطعنوا في الحكم.
|
|||
| الباب التاسع: طرق الطعن في الأحكام | |||
| الفصل الأول: أحكام عامة | |||
|
مادة 219 لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قُضي له كل طلباته. مادة 220 1 ـ لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. 2 ـ يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع. 3 ـ لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية. مادة 221 1 ـ تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها. 2 ـ تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي. 3 ـ 3 ـ يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم. فإذا تعدد المحكوم عليهم. يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبلغ أول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم. 4 ـ يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد. 5 ـ يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه. 6 ـ في جميع الأحوال ينبغي ان يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان. مادة 222 1 ـ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. 2 ـ تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. مادة 223 يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى أحد الورثة في آخر موطن كان لمورثهم. مادة 224 موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمؤرثهم. مادة 225 لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معنيين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ان يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
|
|||
| الفصل الثاني: الاستئناف | |||
|
مادة 226 يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ان يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية. مادة 227 يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. وتثبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. مادة 228 يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين 1 ـ إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح. 2 ـ إذا صدر الحكم قابلاً للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص. مادة 229 1 ـ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف. وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة. 2 ـ يبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة 230 استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت طرقه. مادة 231 1) ـ للمستأنف عليه ان يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف لو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ان لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. 2) ـ يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً. مادة 232 1 ـ يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. 2 ـ يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا. 3 ـ على المستأنف ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك. مادة 233 يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته. مادة 234 يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه ان يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق المادتان 98 و99. مادة 235 1 ـ إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها. فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف. أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً. 2 ـ إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف. 3 ـ إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة. 4 ـ إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها. مادة 236 1 ـ ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة. 2 ـ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته ان تحكم في الموضوع أيضاً. مادة 237 تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى. مادة 238 لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف إلى الطلب الأصلي الآجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى. وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف. كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه. مادة 239 لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم. مادة 240 يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو الأحكام، ما لم ينص القانون على خلافه.
|
|||
| الفصل الثالث: إعادة المحاكمة | |||
|
مادة 241 يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية: أ ـ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب ـ إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضي بتزويرها. ج ـ إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة. د ـ إذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. هـ ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه. و ـ إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. ز ـ إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية، أو على جهة الوقف، أو على أحد أشخاص القانون العام، أو أحد الأشخاص الاعتبارية، ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. ح ـ إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان. مادة 242 1 ـ ميعاد طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً. ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أثر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. 2 ـ يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ ـ و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية. 3 ـ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً. 4 ـ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من تاريخ تبليغ الحكم الثاني. مادة 243 1 ـ يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاوضاع المعتادة للدعوى. 2 ـ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً. 3 ـ يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية. مادة 244 لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. مادة 245 1 ـ لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء. 2 ـ للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ باب قفل المرافعة. ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الأصلي شكلاً. مادة 246 تفصل المحكمة اولاً في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع. مادة 247 إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه. مادة 248 الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب اعادة المحاكمة. مادة 249 لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.
|
|||
| الفصل الرابع: النقض | |||
|
مادة 250 للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح من الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية: آ) ـ إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 145 و 146 من قانون أصول المحاكمات. ب) ـ إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره. ج) ـ إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع بهذا ام لم يدفع. د) ـ إذا لم يبنى الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها. هـ) ـ إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. مادة 250 مكرر للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته ان يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أياً كانت المحكمة التي اصدرتها ـ إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1 ـ الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2 ـ الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بكتاب وتنظر المحكمة الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن. أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية. فيعتبر الطعن في هذه الحالة موقفاً للتنفيذ ويفيد منه الخصوم. وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لاتباع حكم محكمة النقض. مادة 251 1 ـ لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار. 2 ـ يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه اضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون امواله قد حجزت مقابل ذلك. مادة 252 1 ـ ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً. 2 ـ يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ. 3 ـ يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين بالاستناد إلى صك توكيل. ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الادخال والتدخل والرد عليها وتمثيل الطرفين أمام المحكمة. 4 ـ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلاً. 5 ـ يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت. وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها. مادة 253 للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وان يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه. مادة 254 1) ـ يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن ان تدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر بها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن. ولمن ادخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه. 2) ـ لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. 3) ـ للمطعون ضده أن يرفع طعناً تبعياً على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن. مادة 255 يجب على الطاعن ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقاً لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية. مادة 256 في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض. مادة 257 يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة اقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل. مادة 258 1 ـ تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادراً عمن له حق الطعن فإذا لم تتوفر الشروط الشكلية قضت برفضه. 2 ـ إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك. 3 ـ تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم امامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك. 4 ـ للمحكمة ان تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها ان تتخذ كل اجراء يعينها على الفصل في الطعن. 5 ـ إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن. مادة 259 إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه. مادة 260 1 ـ إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة. 2 ـ إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب اعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. 3 ـ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه. وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة ان تستبقيه لتحكم فيه. واذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره. مادة 261 1 ـ يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الاحكام والاجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. 2 ـ إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في اجزائه الاخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. مادة 262 يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض. مادة 263 إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمين. واذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده. مادة 264 لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق اعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع. مادة 265 تسري على قضايا الطعون القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات. كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.
|
|||
| الباب العاشر: اعتراض الغير | |||
|
مادة 266 1 ـ يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه. 2 ـ يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم يشترط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات. 3 ـ يحق للوارث ان يستعمل هذا الحق إذا مثّله أحد الورثة في الدعوى التي لمؤرثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة. 4 ـ يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الادلاء بسبب أو دفع شخصي لجرح الحكم كله أو بعضه. مادة 267 1 ـ اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارىء. 2 ـ يقدم الاعتراض الاصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقاً للاجراءات العادية. 3 ـ يقدم الاعتراض الطارىء باستدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها. 4 ـ إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض ان يقدم اعتراضاً أصلياً. مادة 268 يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم. مادة 269 للمحكمة إن كان الاعتراض طارئاً أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجىء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض. مادة 270 لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم. مادة 271 1 ـ إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. 2 ـ إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله. مادة 272 إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.
|
|||
| الكتاب الثاني: التنفيذ | |||
| الباب الأول: أحكام عامة | |||
| الفصل الأول: السند التنفيذي وما يتصل به | |||
|
مادة 273 التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي. والاسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. مادة 274 1 ـ دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي انشأت الاسناد في منطقتها. 2 ـ يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها. مادة 275 إذا اقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ انابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية. مادة 276 للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض. مادة 277 1 ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى اوراق الملف بدون دعوة الخصوم. 2 ـ تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. 3 ـ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة. 4 ـ تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. مادة 278 1 ـ يقوم مأمور التنفيذ تحت اشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة. 2 ـ لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالات الضرورة أو بإذن من الرئيس.
|
|||
| الفصل الثاني: طلب التنفيذ | |||
|
مادة 279 يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملاً على اسم المستدعي ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعاً بالسند التنفيذي. مادة 280 1 ـ إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مربوطاً بالوثائق التي تثبت صفتهم. 2 ـ إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم. مادة 281 1 ـ إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق اموال التركة أنى وجدت. 2 ـ إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية. مادة 282 على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف. مادة 283 1 ـ لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق. 2 ـ إذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بالتزام يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بقضاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به. مادة 284 فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم. مادة 285 1 ـ يجب تبليغ اخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ. 2 ـ في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي. مادة 286 1 ـ يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات وعلى الوطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام. 2 ـ إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوماً تلي تاريخ الاعلان في صحيفة يومية. مادة 287 1 ـ يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن يقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً. 2 ـ يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الاخطار بصورة تشعر بالاجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري. مادة 288 1 ـ تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب اجراء من اجراءات التنفيذ. 2 ـ يترتب على الشطب ابطال الاجراءات التنفيذية. 3 ـ يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.
|
|||
| الفصل الثالث: النفاذ المعجل | |||
|
مادة 289 1 ـ لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. 2 ـ لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة. مادة 290 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: 1 ـ الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة. 2 ـ الاحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو اراءته لوليه. مادة 291 تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير الكفالة متى طلب إلها ذلك في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام. ب ـ إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند. مادة 292 تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: آ ـ اجراء الاصلاحات العاجلة. ب ـ تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. ج ـ اداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين. مادة 293 يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين: آ ـ إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم له. ب ـ إذا كان الحكم صادراً في دعاوي الحيازة. مادة 294 يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبرراً لذلك. مادة 295 يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَلَ من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أوامر أو اداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
|
|||
| الفصل الرابع: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها | |||
|
مادة 296 لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من ثياب. مادة 297 لا يجوز الحجز على الاشياء الآتية، إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة. آ ـ الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. ب ـ العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. ج ـ الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لاعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر. د ـ جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين. مادة 298 لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. مادة 299 المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذي نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة. مادة 300 لا يجوز الحجز على أمور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذي يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون. مادة 301 لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ اجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف. وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار رئيس التنفيذ. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها. مادة 302 1 ـ لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته. 2 ـ غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضوع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجز أي منها وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين. 3 ـ إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد عن حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها أو ازالة الشيوع فيها. مادة 303 لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته. مادة 304 يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين. مادة 305 العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.
|
|||
| الفصل الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية | |||
|
مادة 306 الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه. مادة 307 يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. مادة 308 لا يجوز الحكم بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي: آ ـ ان الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وإنه حاز قوة القضية المقضية وفقاً لذلك القانون. ب ـ ان الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. ج ـ ان الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية. د ـ ان الحكم لا يتضمن ما يخالف الاداب أو قواعد النظام العام في سورية. مادة 309 أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه. وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة. مادة 310 1 ـ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد اجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية. 2 ـ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها. 3 ـ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومن خلوه مما يخالف الاداب والنظام العام في سورية. مادة 311 العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
|
|||
| الباب الثاني: الحجز | |||
| الفصل الأول: الحجز الاحتياطي | |||
|
مادة 312 للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية: أ) ـ إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية. ب) ـ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك اسباب جدية. ج) ـ إذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع. د) ـ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الاداء وغير معلق على شرط. هـ) ـ إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو اخفاؤها. و) ـ إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين. مادة 313 1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الإحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني. 2 ـ يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثين يوماً. مادة 314 لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الادلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لاقرار الحجز أو رفضه. مادة 315 1 ـ يوقع الحجز الإحتياطي في الأحوال المتقدمة بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. 2 ـ إذا لم يكن طالب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز. مادة 316 يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة. مادة 317 1 ـ على طالب الحجز أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أو يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين التعويض على المحجوز عليه. 2 ـ يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ. كما يعفى من تقديم الكفيل طالب الحجز إذا كان مصرفاً مؤمماً في الجمهورية العربية السورية. 3 ـ تقبل في الدعاوي الصلحية الكفالة المصدقة من المختار. مادة 318 تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ. مادة 319 يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الإحتياطي على المنقولات والاسهم والاسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري. مادة 320 1 ـ إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبالزام المحجوز عليه بالحق المدعى به. 2 ـ للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وان تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة. مادة 321 1 ـ للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الإحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز. 2 ـ إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه. 3 ـ إذا تبين لها أن اجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن. مادة 322 يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الإحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
|
|||
| الفصل الثاني: التنفيذ بحجز المنقول في يد المدين وبيعه | |||
|
مادة 323 لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الاخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة 324 لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها. غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية. مادة 325 1 ـ لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار. 2 ـ يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره. مادة 326 لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك. مادة 327 1 ـ يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. ويجب أن يبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب. 2 ـ يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضراً محضر الحجز. 3 ـ لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز. مادة 328 إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها أو مساحتها وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر ان يحصد أو يجنى منها أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. مادة 329 1 ـ إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من الذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو احجار كريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ. 2 ـ يجوز أن تقوّم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. 3 ـ 3 ـ يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقويم الأشياء المحجوزة. 4 ـ إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقويمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. مادة 330 إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة. مادة 331 إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم أو أيام متتابعة. وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز. مادة 332 تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. مادة 333 1 ـ يعين المأمور حارساً يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء. 2 ـ يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً إذا طلب ذلك إلا إذا أخيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر. مادة 334 1 ـ إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. 2 ـ إذا لم يكن المدين حاضراً فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز والمأمور. مادة 335 يوقع الحارس على محضر الحجز فإذا لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه. مادة 336 1 ـ لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من اجرة الحراسة فضلاً عن الزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له. 2 ـ إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لادارة أو استغلال ارض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الادارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك. مادة 337 1 ـ لا يجوز للحارس أن يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس. 2 ـ قرار الرئيس في هذا الخصوص لا يقبل طريقاً من طرق الطعن. 3 ـ يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه. مادة 338 للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الاذن بالجني والحصاد. مادة 339 1 ـ إذا انتقل المأمور للحجز على اشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. 2 ـ على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل. 3 ـ يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بياناً إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمأمور الذي أوقع الحجز الأول. مادة 340 يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. مادة 341 1 ـ يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب ذوي الشأن. 2 ـ على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار. مادة 342 1) ـ لا يجوز اجراء البيع إلا بعد اخطار المدين. 2) ـ يجب أن تشتمل ورقة الاخطار على ما يأتي: أ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ب) ـ اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة. 3) ـ إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن. مادة 343 يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن. مادة 344 1 ـ إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الاعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة. 2 ـ يذكر في الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال. 3 ـ يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة. مادة 345 1 ـ يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات لدى الدائرة. 2 ـ للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الاعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة. 3 ـ للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن. مادة 346 كل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف. مادة 347 يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الاعلانات ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة. مادة 348 1 ـ لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. 2 ـ يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور مأمور التنفيذ وبالثمن الذي يرسو عليه. مادة 349 1 ـ لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة. 2 ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجّل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين 344 و 345 وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قوّمت به. 3 ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوماً. مادة 350 1 ـ كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراً. 2 ـ إذا منح المأمور المشتري ميعاداً للوفاء كان مسؤولاً. مادة 351 1 ـ إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الاعلانات على ذمته. 2 ـ يشمل قرار البيع الثاني الزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ويعتبر القرار المذكور سنداً تنفيذياً. مادة 352 الادلاء بأوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة. مادة 353 إذا رأى الرئيس بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للاعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأجيل البيع لأكثر من ستين يوماً. مادة 354 1 ـ يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف. 2 ـ ما يقع بعد ذلك من الحجز تحت يد المأمور أو غيره فمن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر. مادة 355 يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور اثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه. مادة 356 1 ـ إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لاجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد إتخاذ اجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة. 2 ـ يبلغ في هذه الحالة طلب اجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل. مادة 357 لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.
|
|||
| الفصل الثالث: الحجز ما للمدين لدى الغير | |||
|
مادة 358 للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. مادة 359 للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه. مادة 360 يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملاً على البيانات الآتية: أ ـ صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس أو قرار المحكمة القاضي بالحجز. ب ـ بيان بأصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. ج ـ نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه. مادة 361 إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. مادة 362 يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله. مادة 363 1 ـ الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء. ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء. 2 ـ يكون الوفاء بالايداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه. مادة 364 يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال ان يوفي ما في ذمته بايداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة. مادة 365 1 ـ يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول. 2 ـ يجب أن يكون الايداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز له، بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها واسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها. 3 ـ يغني هذا الايداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز. 4 ـ إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك. مادة 366 1 ـ إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه. 2 ـ يجوز للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز. 3 ـ ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الايداع. ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز. مادة 367 1 ـ إذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه الحجز. 2 ـ يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً عنها مصدقاً عليها. 3 ـ إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً فيها. 4 ـ لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. 5 ـ يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ. مادة 368 إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير. مادة 369 الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعاً على دين بعينه. مادة 370 ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز. مادة 371 إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة. مادة 372 يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء. مادة 373 للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس. مادة 374 إذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه. مادة 375 إذا كان الحجز على اعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
|
|||
| الفصل الرابع: حجز الايرادات والأسهم والاسناد والحصص وبيعها | |||
|
مادة 376 تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين. مادة 377 الأسهم الاسمية والايرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. مادة 378 حجز الايرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
|
|||
| الباب الثالث: التنفيذ على العقار | |||
| الفصل الأول: التنبيه بنزع العقار ووضع اليد عليه | |||
|
مادة 379 ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين اخطاراً يتضمن: آ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ب) ـ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية. ج) ـ تعيين موطن مختار للدائن المباشرة للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ. د) ـ اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً. مادة 380 يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الاخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء. مادة 381 1 ـ ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك. 2 ـ يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير ومستنده في الاشغال. مادة 382 1 ـ يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته. 2 ـ للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة. مادة 383 1 ـ لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها. 2 ـ تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة. مادة 384 1 ـ تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الاخطار على الحاضرين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير اخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر. 2 ـ لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الاخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة. مادة 385 1 ـ إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الاخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع أي شيء من الاجرة إلى المدين. 2 ـ يتم الوفاء من قبل المستأجر بايداع الأجرة في صندوق الدائرة.
|
|||
| الفصل الثاني: قائمة شروط البيع | |||
|
مادة 386 1 ـ على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف القضية. 2 ـ يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي: آ) ـ بيان السند التنفيذي الذي حصل الاخطار بمقتضاه. ب) ـ تاريخ الاخطار. ج) ـ تعيين العقارات المبينة في الاخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها. د) ـ شروط البيع والقيمة المقدرة. هـ) ـ تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة. مادة 387 ترفق بقائمة شروط البيع: آ ـ شهادة بيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. ب ـ السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. ج ـ قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز. مادة 388 1 ـ يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة. 2 ـ يقوم المأمور باخبار المدين أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات. مادة 389 تشتمل ورقة الاخبار على ما يأتي: آ ـ تاريخ ايداع قائمة شروط البيع. ب ـ تعيين العقارات المحجوزة على وجه الاجمال. ج ـ بيان القيمة المقدرة لكل صفقة. د ـ تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. هـ ـ تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وابداء ما يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام وإلا سقط حقه في ذلك. مادة 390 جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات. مادة 391 لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.
|
|||
| الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع | |||
|
مادة 392 يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة ابداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها: مادة 393 1 ـ للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الاخطار إذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها. 2 ـ يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها ولكل دائن بعد الاحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. 3 ـ يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات. 4 ـ يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون. مادة 394 تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك. مادة 395 يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا. مادة 396 للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ. مادة 397 1 ـ للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع. 2 ـ يصدر الرئيس قراره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد. 3 ـ يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.
|
|||
| الفصل الرابع: اجراءات البيع | |||
|
مادة 398 1 ـ يجري البيع في دائرة التنفيذ. 2 ـ يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان غيره. مادة 399 يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات التالية: آ ـ اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. ب ـ بيان العقار وفاقاً لما ورد في قائمة شروط البيع. ج ـ القيمة المقدرة لكل صفقة. د ـ بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها. مادة 400 1 ـ تلصق الاعلانات في الامكنة الآتي بيانها. أ ـ باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني. ب ـ مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات. ج ـ اللوحة المعدة للاعلانات بدائرة التنفيذ. 2 ـ إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الاعلانات أيضاً في لوحات تلك الدوائر. 3 ـ يثبت في ظهر إحدى صور الاعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ لايداعها الملف. مادة 401 يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الاعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة. ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر. مادة 402 1 ـ يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن يطلب نشر اعلانات اضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس. 2 ـ لا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. 3 ـ لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الاعلان. مادة 403 يبلغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه. مادة 404 1 ـ يكون الاعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و 400 و 401. 2 ـ يجب ابداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 3 ـ يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن. 4 ـ إذا تقرر بطلان إجراءات الاعلان أجّل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر اعادة هذه الإجراءات. 5 ـ إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور. مادة 405 تكون مصاريف اعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب. مادة 406 إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً. مادة 407 للرئيس أن يؤجل المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة. مادة 408 1 ـ كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة. 2 ـ إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع. اعفاه الرئيس. مادة 409 1 ـ تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف. 2 ـ يقرر الرئيس الاحالة على من تقدم بأكبر عرض. 3 ـ يدّون عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال. 4 ـ إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق. 5 ـ إذا لم يتقدم مشترٍ ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الاحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناء على طلبه. واذا تعدد الطالبون جرت الاحالة لصاحب الطلب الأسبق. 6 ـ إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الاحالة لطالبه بالقيمة المقدرة. 7 ـ في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشترٍ رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة. 8 ـ إذا لم يتقدم بعد ذلك مشترٍ يؤجل البيع للمرة الثانية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الاحالة لصاحب العرض الأخير مهما بلغ الثمن. 9 ـ يدون قرار الاحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر الملف. مادة 410 يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لاجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن اسبوع ويعاد الاعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و 400 و 401 دون التنفيذ بالميعاد الوارد فيها. مادة 411 يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية. مادة 412 لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم. مادة 413 يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل. مادة 414 على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها. فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة. مادة 415 ينشر المأمور فور صدور قرار الاحالة في إحدى الصحف اليومية اعلاناً يشتمل على بيان اجمالي بالعقارات التي جرت احالتها والثمن المحال به.
|
|||
| الفصل الخامس: زيادة العشر | |||
|
مادة 416 1 ـ لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر القيمة. 2 ـ يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. مادة 417 1 ـ يكون عرض الزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة. 2 ـ يجب ابداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 3 ـ يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة. 4 ـ يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايد في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ. مادة 418 إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض. مادة 419 يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الاحالة الأولى. وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذي أصبحوا طرفاً في الإجراءات. مادة 420 1 ـ يتولى المأمور الاعلان عن البيع وتشتمل الاعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في اعلان البيع الأول. 2 ـ تطبق بشأن الاعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 399 و 400 و 401 و 403 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها. مادة 421 تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما. مادة 422 إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً بالاحالة القطعية على من جرت الاحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها. مادة 423 1 ـ للمدين أن يدوع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة. 2 ـ يبلغ محضر الايداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه. ويجوز التجاوز عن الايداع بوفاء هؤلاء الدائنين جميعاً وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ الغاء الاحالة وشطب الإجراءات.
|
|||
| الفصل السادس: قرار الإحالة القطعية | |||
|
مادة 424 تقرر الاحالة الأولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف. لا يكفي أن يصدر قرار بالاحالة الأولى أو القطعية. حيث أوجب المشرع لإثبات هذا القرار بالاحالة تسجيله في مرجعين معاً 1 ـ في ذيل ورقة المزايدة. 2 ـ في محضر الملف التنفيذي. والقرار الذي يجري تسجيله في ذيل ورقة المزايدة لا يتضمن عادة أو على الغالب البيانات التي ينبغي توافرها في الأحكام. ومن هذه الناحية قد يشبه قرار الاحالة القرارات المتخذة على ذيل الاستدعاء من جهة الشكل فقط. وأما القرار الذي يدون في محضر الملف التنفيذي فيجب أن يشتمل على جميع البيانات العامة التي يجب توافرها في الأحكام من ذكر الدائرة التي صدر عنها وتاريخ اصداره واسم رئيس التنفيذ الذي أصدره وأسماء أطراف التنفيذ وألقابهم وصفاتهم.. الخ. غير أن الاجتهاد درج على التساهل في موضوع هذه البيانات واعتبر محضر المزايدة جزءاً متمماً لقرار الاحالة فيمكن بالتالي اتمام النقص في القرار بالرجوع إلى محضر المزايدة. لذلك فإن عدم ذكر اسم المنفذ عليه أو المنفذ عليهم لا يعد عيباً في صيغة قرار الاحالة كما وان عدم ذكر اسم الشخص المقيد عليه العقار في قرار الاحالة لا يعد عيباً فيه مادام ذلك مذكوراً في محضر المزايدة. مادة 425 1 ـ يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. 2 ـ لا تسلم صورة قرار الاحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد ايداعه الثمن ما لم يقض في قرار الاحالة بغير ذلك. مادة 426 1 ـ يطلب المأمور تسجيل الاحالة القطعية فور صدور القرار بها. 2 ـ يكون القرار سنداً لملكية من جرت الاحالة القطعية لاسمه على أن لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع. 3 ـ يكون القرار سنداً للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد. مادة 427 1 ـ لا يعلن قرار الاحالة القطعية. فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه. 2 ـ يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام. 3 ـ إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. مادة 428 يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ اصحابها ايداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن. مادة 429 لا يجوز استئناف قرار الاحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً. مادة 430 1ـ إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 تبلغه دائرة التنفيذ اخطاراً بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع. 2ـ إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات وكل من كان طرفاً في الإجراءات أن يطلب اعادة البيع. 3ـ يقرر الرئيس اعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها. 4ـ يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور القرار. مادة 431 1ـ يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وإلى المدين. 2ـ يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني. 3ـ يجب أن يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي تذكر في اعلان البيع الأول. مادة 432 1ـ تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن اعادة البيع. 2ـ يجب ابداء أوجه المنازعة في طلب اعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 3ـ ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة. مادة 433 تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول. مادة 434 لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة. مادة 435 يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن. مادة 436 لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الاحالة قد سبقها عرض بالزيادة.
|
|||
| الفصل السابع: دعوى الاستحقاق الفرعية | |||
|
مادة 437 1 ـ يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك في دعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين. 2 ـ يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الاحالة القطعية. مادة 438 يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لاعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.
|
|||
| الفصل الثامن: بيع العقار ازالة للشيوع واستيفاء الديون المؤمنة | |||
|
مادة 439 إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم امكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس. مادة 440 تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم. مادة 441 يخبر المأمور بايداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء. مادة 442 لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة. مادة 443 يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة شروط البيع يقرها الرئيس. مادة 444 تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
|
|||
| الباب الرابع: التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين | |||
|
مادة 445 1 ـ متى صار المتحصل من مال المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين ان اختصوا به بغير إجراء آخر. 2 ـ يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين. مادة 446 إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي ايداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية. مادة 447 1 ـ يتخذ الرئيس قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة. 2 ـ للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية. مادة 448 يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار من كل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوماً طلباتهم في التقسيم. مادة 449 يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم. مادة 450 يطرح الرئيس في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبلغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم (من مال المدين) ثم يخصص الدائنين الممتازين ما يؤدي لهم على حسب درجاتهم. وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم. أما الديون غير الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين. مادة 451 يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد. مادة 452 1 ـ في الأيام الثلاثة التالية ليوم اقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين. 2 ـ لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه. مادة 453 1 ـ كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة. 2 ـ يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة. مادة 454 إذا لم يقدم اعتراض أو تقدم وفصل فيه يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار حصة كل من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقاً لقائمة التقسيم النهائي. مادة 455 الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثراً ما. مادة 456 ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين. مادة 457 يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة. مادة 458 يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف ابطال التقسيم أو تعديله في الحالتين التالييتين: آ ـ إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية. ب ـ إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها. مادة 459 لا يجوز ابطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.
|
|||
| الباب الخامس: الحبس التنفيذي | |||
|
مادة 460 يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها. آ ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي. ب ـ النفقة. ج ـ المهر. د ـ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم. هـ ـ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه؟ وتأمين اراءة الصغير لوليه. مادة 461 1 ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً. 2 ـ يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول. مادة 462 1 ـ للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس. 2 ـ يصدر الرئيس قراراً باطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه. مادة 463 لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذي ما برحت معاملات الافلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن. مادة 464 إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد. مادة 465 1 ـ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه الآتي: عشرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية. وثلاثين يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسماية ليرة سورية. وستين يوماً إذا كان يتجاوز خمسماية ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية. وتسعين يوماً إذا كان يتجاوز هذا الحد أو يتعلق بتسليم الولد أو اراءته. 2 ـ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته. مادة 466 ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية: آ ـ إذا أوفى المحكوم عليه التزاماته أو أوفاه عنه شخص آخر. ب ـ إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المحكوم عليه. ج ـ إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر. مادة 467 يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. وتجوز اعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.
|
|||
| الباب السادس: تحصيل الديون الثابتة بالكتاية | |||
|
مادة 468 1 ـ للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ وطلب تحصيل دينه. 2 ـ لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محرراً في هذه المنطقة أو مشروطاً دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار. مادة 469 1 ـ تبلغ دائرة التنفيذ المدين اخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه. 2 ـ يجب أن يشتمل الاخطار على البيانات التالية: آ ـ طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم. ب ـ انذار المدين بالاطلاع على الملف وابداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ. ج ـ الاخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض. مادة 470 1 ـ يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى استرداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين. 2 ـ تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه. 3 ـ للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه. مادة 471 1 ـ إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به. 2 ـ يجب أن يقع الاقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضراً. مادة 472 إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الانكار عليه. مادة 473 إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض. مادة 474 يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ. مادة 475 1 ـ يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج. 2 ـ يترتب على ايداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.
|
|||
| الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة | |||
| الباب الأول: العرض والايداع | |||
|
مادة 476 للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ. مادة 477 يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه. مادة 478 إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الايداع. مادة 479 إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه. مادة 480 يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة. مادة 481 1 ـ يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً. 2 ـ تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة. 3 ـ يذكر في محضر الايداع ما أثبت في محضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه. 4 ـ إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر. 5 ـ لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن. 6 ـ للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض. مادة 482 1 ـ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الايداع. 2 ـ تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض. مادة 483 يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه. مادة 484 يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه. مادة 485 لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
|
|||
| الباب الثاني: مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة | |||
|
مادة 486 تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية. آ ـ إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. ب ـ إذا امتنع القاضي عن الاجابة على استدعاء قدم له أو على الفصل في قضية جاهزة للحكم. ج ـ في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات. مادة 487 الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه. مادة 488 يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة باعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة. مادة 489 لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الاعذار. مادة 490 1 ـ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. 2 ـ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض. 3 ـ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة. مادة 491 1 ـ تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً. 2 ـ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. مادة 492 1 ـ تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة. 2 ـ تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً. مادة 493 إذا حكم بقبول الدعوى شكلاً حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه. مادة 494 إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مئة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات إن كان لها وجه. مادة 495 إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتضمينات والمصاريف وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته لابداء أقواله. مادة 496 يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم. مادة 497 الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض. مادة 498 يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردت المخاصمة موضوعاً.
|
|||
| الباب الثالث: التوكيل بالخصومة والتنصل | |||
|
مادة 499 1 ـ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والاقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الاجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه. وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً. 2 ـ كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر. مادة 500 لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون ذلك. مادة 501 1 ـ إذا كان التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل. 2 ـ ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة. مادة 502 لا يقبل طلب التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل. مادة 503 إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها. مادة 504 لا يقبل الادعاء بالتنصل في عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية. مادة 505 1 ـ يحكم في دعوى التنصل على وجه السرعة. 2 ـ يترتب على الحكم بقبول التنصل ابطال التصرف المتنصل منه. 3 ـ يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قِبَل المتنصل وقِبَل غيره من الخصوم عند الاقتضاء. 4 ـ إذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ليرة سورية وبالتضمينات.
|
|||
| الباب الرابع: التحكيم | |||
|
مادة 506 1 ـ يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ماقد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر. 2 ـ يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة. مادة 507 لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولايصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لايجوز فيها الصلح. مادة 508 لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية. مادة 509 لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. مادة 510 يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً. مادة 511 إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً. مادة 512 1 ـ إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه. ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة. 2 ـ يجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم. 3 ـ لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن. مادة 513 يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة. مادة 514 لا يجوز للحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات. مادة 515 لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم. مادة 516 يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالاجراءات التي يرد بها القاضي. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم. مادة 517 لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً. مادة 518 إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً. مادة 519 على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط مالم ترتض الخصوم تمديده. مادة 520 يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم. وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه. مادة 521 1 ـ يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة. 2 ـ يصدر حكم المحكمين على مقتضى قواعد القانون. مادة 522 المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون. مادة 523 يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل. وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم. وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد. مادة 524 يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر مالم يكونوا قد أنابوا واحداً منهم لاجراء معين واثبتوا الإنابة في محضر الجلسة. مادة 525 إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن أو تزوير أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة. مادة 526 يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في الدعوى لاجراء مايأتي: آ ـ الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاء. ب ـ اتخاذ القرار بالانابات القضائية. مادة 527 1 ـ يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو باجماعها. 2 ـ يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. 3 ـ إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين. مادة 528 يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي. مادة 529 1 ـ جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة باجراء من اجراءات التحقيق يجب ايداع أصلها مع أصل صك التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الايداع. 2 ـ إذا كان التحكيم وارداً على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة. مادة 530 أحكام المحكمين لا تقبل التمييز. مادة 531 تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين. مادة 532 1 ـ يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم. ولاتقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف. 2 ـ يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة. 3 ـ لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض. مادة 533 يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب اعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة في مايتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى. مادة 534 إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لايصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
|
|||
| الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية | |||
|
مادة 535 تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا: آ ـ الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. ب ـ إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة ج ـ الحجر وفكه واثبات الرشد. د ـ المفقود. هـ ـ النسب. و ـ نفقة الأقارب من غير الزوجين. مادة 536 تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل آ ـ الزواج ب ـ انحلال الزواج ج ـ المهر والجهاز د ـ الحضانة والرضاع هـ ـ النفقة بين الزوجين والأولاد و ـ الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه. مادة 537 1 ـ تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة. 2 ـ للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز. مادة 538 تختص المحكمة الشرعية في الامور التالية: ا ـ الاذن للنائب الشرعي وغيره في الاحوال التي يوجب القانون فيها أذن القاضي الشرعي. ب ـ تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليها وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالفة ووثائق حصر الارث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة واسقاطها بالتراضي ونسب الولد باقرار ابويه واثبات الاهلية. مادة 539 تعتبر الوثائق المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة نافذة إلى ان يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة مادة 540 يجري تصحيح قيود الاحوال المدنية تبعا لاحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى اصدار حكم بذلك من محكمة الصلح. مادة 541 تنظر المحكمة الشرعية في جميع الامور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة. مادة 542 يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة باجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني. مادة 543 تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون. مادة 544 يكون اعطاء الاذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يتبع في دائرتها موطن أحد الزوجين. مادة 545 يكون اعطاء الاذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة. مادة 546 يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفي أو الوصي عليه. مادة 547 1 ـ تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للاجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. 2 ـ يخضع قضاه المحكمة الشرعية لقواعد الرد غير ان طلب الرد تفصل فيه محكمة استئناف الدائرة. 3 ـ تسري المواد الخاصة باصدار الاحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية. 4 ـ تخضع الاحكام التي تصورها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالاحكام النهائية.
|
|||