دوائر حكومية > الداخلية
إن نظام
التسجيل المدني في الجمهورية العربية السورية نظام عريق إذا ما قورن بأنظمة بعض
الدول الأخرى وترجع أولى إحصائيات السكان لعام 1854 حيث جرى إحصاء جزئي اقتصر على
الذكور فقط بهدف سوقهم للخدمة العسكرية، ثم تبعه إحصاء آخر جرى في عام 1884 شمل
جميع السكان من ذكور وإناث ويعتبر الركيزة الأولى الفعلية للسجل المدني حيث أفرغت
نتيجته في سجلات خاصة شكلت السجلات المدنية، ثم تلاه إحصاء آخر في عام 1904 حيث
ألغى نتائج الإحصاء السابق وأفرغت نتيجته في سجلات خاصة حلت محل السجلات السابقة.
وفي الرابع عشر من آب 1914 صدر قانون النفوس العثماني الذي صنف المواطنين إلى فئتين
هما: المقيمون والمسافرون. وخلال عام 1922 جرى إحصاء عام للسكان في سورية أفرغت
نتيجته في نوعين من السجلات الأولى الخاصة للسوريين المقيمين والثانية للسوريين
الغائبين، أما الأجانب فقد دونوا في سجل خاص، ويعتبر ذلك الإحصاء أساساً للسجل
المدني المعمول به حالياً في سوريا.
وفي الأول من أيلول 1923 صدر أول قانون سوري للسجل المدني بالقرار رقم 176 سمي
بقانون النفوس في الاتحاد السوري وبقي معمولاً به إذ أنه صدر قانون نفوس جديد
بالقرار رقم 3633 تاريخ 15/10/1931 ألغى جميع الأحكام السابقة بهذا الصدد.
وبتاريخ 2/4/1957 صدر القانون رقم 376 وهو القانون الحالي المعمول به في الأحوال
المدنية في سوريا منذ 1/1/1958 وألغى جميع الأحكام السابقة المخالفةله، ومن خلال
التطبيق العملي لهذا القانون تبين وجود ثغرات فيه استدعت إجراء عدة تعديلات له
بموجب مراسيم تشريعية، إلا أنه أرسى جملة من القواعد والإجراءات التي تشكل أساساً
للإطار القانوني والإداري لنظام التسجيل المدني بوضعه الراهن، نورد أهمها فيما يلي:
i. لا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا ما هومدون في سجلات الواقعات استناداً للوثائق والشهادات المقدمة بشأنها.
ii. إن القيود المدونة في السجلات المدنية على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها أو بطلانها.
iii. يحظر إضافة حشو في السجلات أو الشهادات أو الوثائق أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارات مقتضبة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط أو قبول أية شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح إلا بعد تصديقها حسب الأصول.
- إن الزواج والطلاق لا يعتبران قانونيين ما لم يسجلا في السجلات المدنية.
- من يولد ميتاً لا تسجل ولادته بل يسجل في سجل واقعات الوفاة فقط.
- عدم جواز تسجيل المكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه.
- عدم جواز تسجيل وثيقة طلاق ما لم تكن صادرة عن نفس السلطة التي عقدت الزواج.
- عدم إجراء أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
- عدم إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية إلا بإقامة دعوى التزوير.
- عدم السماح بزواج السوريين من أجنبي – غير عربي – إلا بناء على موافقة مسبقة من وزير الداخلية.
- عدم جواز الإشارة في السجل المدني إلى أسباب الوفاة. ذ- وجوب إبراز البطاقة العائلية في كل مرة تطرأ واقعة جديدة على محتوياتها.
- تخويل المحافظين ومديرية الأحوال المدنية تكليف من يختارونه من الموظفين المختصين لتدقيق السجلات المدنية والوقوعات الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامتها ونقل مضمون البيانات إلى السجلات.
- اعتبار كل أمناء السجل المدني والمراقبين والكتاب مسؤولين ضمن حدود عملهم مسلكياً أو جزئياًعن كل تلاعب أو تحريف أو سوء استعمال يقع في السجلات المدنية.
- ممارسة مديرية الشؤون المدنية في المحافظة سلطة الإشراف على أعمال ومهام سائر أمانات السجل المدني فيها وتفقد سير العمل فيها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة.
- عدم السماح لأمين السجل المدني بتسجيل أية واقعة أو إجراء أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كانت تتعلق به أو بأحد أصوله أو فروعه أو أزواجه.
- ترقيم صفحات كل سجل وتدوين عددها ومصادقة مدير المنطقة أو المحافظ عليها.
- قيام جهاز الرقابة الداخلية في الإدارة المركزية والمحافظات ومفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بجولات رقابية وتفتيشية دورية على الأمانات وتدقيق سجلاتها وقيودها ومعاملاتها تمهيداً لمحاسبة المهملين والمخالفين منه.
- إعادة نسخ السجلات التي تتعرض للاهتراء والتمزق بحكم استخدامها في العمل اليومي، وتكليف من يقوم بتدقيق هذه النسخ تحت طائلة المسؤولية.
وفيما يلي الإرشادات اللازمة حول تسجيل واقعات الحوال المدنية والأوراق الثبوتية اللازمة، وكيفية الحصول على البيانات المطلوبة:
القيـــود
المادة
/17/ من قانون الأحوال المدنية رقم /376/ لعام 1957:
يحق لكل شخص أن يطلب من أمين السجل المدني إعطائه صورة كالأصل عن القيود والوثائق
المتعلقة به، ويحق هذا أيضاً للأصول والفروع والوكيل والزوج وللدوائر العامة ولكل
من يثبت لدى الرئيس الإداري أو قاضي الصلح أن له فائدة قانونية من ذلك، يستوفى عن
صور القيد المعطاة على هذا الشكل رسم /3/ ليرات سورية بشكل طابع مالي يلصق على
الوثيقة وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم عندما يكون طلب صورة القيد للصالح
العام.
المدة القانونية لتسجيل شهادات الولادة الحديثة:
تقدم شهادات الولادة الحديثة إلى أمين السجل المدني في المكان الذي حدثت فيه الواقعة خلال ثلاثين يوماً إذا كانت الولادة خارج مركز أمانة السجل المدني وخمسة عشر يوماً في مركز أمانة السجل المدني ( المادة /22/ من قانون الأحوال المدنية رقم /376/ لعام 1957)
لا يدخل يوم حدوث الواقعة في حساب المدة القانونية.
إ ن كان آخر المدة القانونية يوم عطلة رسمية أو عطلة لأسباب قاهرة اضطرارية يعتبر اليوم الذي يليه آخر المهلة القانونية (بلاغ وزارة الداخلية رقم 700/3/29 تاريخ 12/6/1967).
إذا قدمت شهادة الولادة الحديثة خلال المدة القانونية وتأخر تسجيلها بسبب المطابقة أو غير ذلك فإنها تسجل فيما بعد بدون غرامة، وينبغي على أمين السجل المدني ذكر تاريخ الإحالة بكل وضوح بما يفيد ويثبت تقديمها خلال المدة القانونية وتسجيلها في سجل خلاصة الرسائل.
المختار
المختص بتنظيم شهادة الولادة:
إن
المختار المختص بتنظيم شهادة الولادة هو مختار المكان الذي حدثت فيـه الواقعـة
(بلاغ وزارة الداخلية رقم 1281/58 تاريخ 22/1/1958).
ملاحظـــة:
لا تقبل شهادة الولادة المتضمنة تصحيحات أو تحوير أو حك (تعميم وزارة
الداخليـة رقـم 249/ 4 / 2 آ تاريـخ 8/5/1999).
الأشخاص المكلفين بتقديم شهادة الولادة:
يجب على الوالد تقديم شهادة ولادة مصدقة من المختار، وإذا كان الوالد غير موجود
يعود هذا الواجب على المختار أو على أقرباء المولود المقيمين في نفس الدار التي
حصلت فيها ولا يعني ذلك عدم قبول شهادة الولادة التي نظمت بصورة أصولية وقدمت من
شخص غير متوجب عليه تقديمها كالإناث في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة ( المادة
/26/ من قانون الأحوال المدنية).
تسجيل الولادات الحادثة في المؤسسات الرسمية:
(المستشفيات – المحاجر – السجون- .... وغيرها)
يجب على مديري المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر وغيرها أن يرسلوا
إلى أمين السجل المدني شهادات الولادة الحادثة في مؤسساتهم دون الحاجة إلى تصديقها
من المختار ليقوم أمين السجل المدني مكان حدوث الولادة بتسجيلها مع مراعاة أحكام
البلاغات /713/ لعام 1988 و /360/ لعام 1989 و /232/ لعام 1989.
تسجيل التوأم:
عندما يولد توأمان أو أكثر يقدم لكل منها شهادة ولادة على حدى يشار فيها إلى
الدقيقة والساعة اللتين ولد فيهما كل منهما.
تسجيل ولادات السوريين الحادثة خارج القطر:
إذا حدثت واقعة حديثة لشخص عربي سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها
وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية ويجري تسجيلها
لدى قناصل سورية المكلف بمصالح السوريين ويرسل بيان الولادة عن طريق التسلسل إلى
وزارة الداخلية ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية، أما
إذا تعذر على صاحب العلاقة تسجيل الولادة لدى القنصل لسبب ما وعند عودته إلى سورية
فإن الولادة تسجل بموجب قرار لجنة المكتومين في المحافظة استناداً للمادة الثامنة
من تعليمات المرسوم /102/ لعام 1969، وإذا كان المواطن مقيماً في غير البلد الذي
يقيم فيه القنصل ويصعب عليه الوصول إليه فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد
تسجيلها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل وتسجيلها في مكان
قيده في سوريا إذا كان تسجيلها لا يتعارض مع القوانين السورية.
تسجيل ولاد ة
غير السوريين الحادثة على الأراضي السورية:
تسجيل الولادات الحديثة الحادثة لغير السوريين على الأراضي السورية بموجب شهادة
ولادة تنظم من قبل المختار أو من مدير المؤسسة التي حدثت فيها الولادة /مستشفيات-
محاجر- سجون/ مع مراعات أحكام المادتين /22- 25/ من قانون الأحوال المدنية رقم
/276/ لعام 1957، ويرسل أمين السجل المدني المختص بيان ولادة لإيداعه إلى حكومتهم
عن طريق وزارة الداخلية كما يرسل بيان ولادة إلى فرع الهجرة والجوازات بالمحافظة،
ويمكن تزويد صاحب العلاقة ببيان عند الطلب بعد لصق طابع بقيمة /3/ ليرات سورية. لا
تسجل ولادات غير السوريين التي مضت على حدوثها المدة القانونية إلا بموجب قرار
تثبيت نسب يصدر عن المحكمة الشرعية استناداً لتعميم وزارة الداخلية رقم /103/ لعام
1998.
البطاقة العائليــة
بالنسبة للمدنيين الخاضعين لخدمة العلم يدون رقم التجنيد من دفتر خدمة العلم ويعفى من ذلك الأشخاص الذين تجاوزوا سن /48/ عاماً استناداً إلى الأمر الإداري الصادر عن وزارة الداخلية رقم 962/4/9(11/د) تاريخ 26/12/1991.
بالنسبة للعسكريين أثناء الخدمة يدون رقم الهوية العسكرية وجهة صدورها مع ذكر كلمة (ضابط – صف ضابط – فرد).
معامــلات الــزواج
زواج
الأجانب:
لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين
في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً ( غير عربي ) إلا بناء
على موافقة مسبقة من وزير الداخلية ( المرسوم التشريعي رقم /272/ تاريخ 3/11/1969
)، ولا يسجل الزواج من أجنبي ولو صدر بشأنه حكم قضائي إذا لم تكن هناك موافقة مسبقة
من وزارة الداخلية، وتحال كل معاملة زواج من أجنبي لم تقترن بموافقة مسبقة من وزير
الداخلية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة بحق صاحبها ( تعميم وزارة
الداخلية رقم 4037/4/4/5 (11/د ) تاريخ 14/4/1970 ).
الوثائق المطلوبة لطالبي الترخيص بالزواج من اجانب:
- إخراج قيد من أمانة السجل المدني المختصة.
- رخصة زواج من شعبة التجنيد المختصة.
- صورة عن البطاقة الشخصية.
- ورقة بيضاء + طابع مالي بقيمة /3/ ليرات سورية من أجل تقديم الطلب.
- إخراج قيد ( الزوج أو الزوجة ) الأجنبي أو شهادة ميلاد من البلد الصلي مترجمة للغة العربية ومصدقة من السفارة السورية في البلد الأجنبي الصادره منه والخارجية السورية أو من البطركية المعتمدة بدمشق من قبل الدولة التي ينتمي إليها الطرف الأجنبي في حال كانت ديانته المسيحية.
- وثيقة تحليل دم ضد مرض الإيدز.
- صورة عن جواز السفر أو ترجمة الاسم الأجنبي وكتابته بالأحرف اللاتينية المقطعة قبل الزواج.
- إبراز صورة عن عقد الزواج في حال وجود تثبيت زواج مترجمة للغة العربية ومصدقة من السفارة السورية في البلد الأجنبي الصادرة منه والخارجية السورية.
زواج
العرب:
إذا كان أحد الزوجين من رعايا الدول العربية والآخر عربي سوري فلا يحتاج الزواج
إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية السورية، وإن كان من إحدى الدول العربية التي
تشترط حصول مواطنيها على موافقة وزارة داخليتها على الزواج من غير مواطنيها فترفق
موافقتها على الزواج مع الأوراق المطلوبة.
زواج السورين الحاصل خارج القطر:
يسجل الزواج في السفارة السورية وترسل بيانات الزواج إلى أمين السجل المدني المدون
لديه قيد الزوجين ليتم نقل مضمونها إلى قيد الزوجين حسب الأصول.
الطــلاق
واقعات الزواج والطلاق لغير السوريين الحادثة على الأراضي السورية
تسجيل
الزوجة الأجنبية في السجل المدني:
تسجل الزوجة الأجنبية في السجل المدني كأنها سورية وفي حقل مستقل ويدون في حقل
الملاحظات على قيد الزوج بأنه متزوج من أجنبية (تعميم وزارة الداخلية رقم /24/ لعام
1996).
المدة القانونية لتسجيل وثائق الزواج والطلاق:
تقدم وثائق الزواج والطلاق إلى أمين السجل المدني في المكان الذي حدثت فيه الواقعة
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ وثيقة الزواج والطلاق في مركز أمانة السجل
المدنية وثلاثين يوماً إذا حدثت الواقعة خارج مركز أمانة السجل المدني ( المادة
/22/ المعدلة بالمرسوم التشريعي /102/ لعام 1969 ) وبعد مضي المدة القانونية يقوم
صاحب العلاقة يدفع مبلغ /10/ ليرات سورية بشكل طابع.
لا يدخل يوم نفاذ الوثيقة في حساب المدة القانونية.
إذا قدمت الوئيقة خلال المدة القانونية وتأخر تسجيلها بسبب المطابقة فإنها تسجل
بعد بدون غرامة وينبغي على أمين السجل المدني ذكر تاريخ الإحالة بكل وضوح وبدون
تشويه بما يفيد ويثبت تقديمها ضمن المدة القانونية وتسجيلها في سجل خلاصة الرسائل.
بالنسبة لأحكام الزواج والطلاق فإن المدة القانونية تبدأ من تاريخ اكتساب هذه
الأحكام الدرجة القطعية.
معامـلات الوفـاة
تنظيم
شهادة الوفاة من قبل المختار على ثلاث نسخ مع ملحق إضافي بأسماء الورثة يدون فيها
سبب الوفاة من قبل الطبيب وفي الأماكن التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة
المختار بأن الوفاة طبيعية ويرفق مع شهادة الوفاة الحديثة ذو قيمة يستحصل عليه من
نقابة الأطباء بمبلغ /25/ ليرة سورية أما شهادة الوفاة التي مضت عليها المدة
القانونية لا تحتاج إلى تقرير طبي من نقابة الأطباء والوفيات الحاصلة في مناطق لا
يوجد فيها طبيب لا تحتاج إلى تقرير طبي ولو كانت حديثة، كما ترفق مع شهادة الوفاة
براءة ذمة من مديرية التموين تشعر بإعادة البطاقة التموينية إلى لجنة البطاقات
التموينية، وتسحب البطاقتين الشخصية والانتخابية للمتوفى من ورثته وفي حال الفقدان
يؤخذ تصريح من مقدم الشهادة.
الأشخاص الذين يحق لهم تقديم شهادة الوفاة:
مراحل تسجيل شهادة الوفاة:
تسجيل
وفيات غير السوريين:
تسجل وفيات غير السوريين الحاصلة على الأراضي السورية في سجل واقعات الوفاة مع
مراعاة أحكام المادة /22/ المعدلة بالمرسوم رقم /102/ لعام 1969 والمادة /25/ من
قانون الأحوال المدنية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /165/ لعام 1967 والمادة /45/
من قانون الأحوال المدنية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /102/ لعام 1969 والمرسوم
التشريعي رقم /146/ لعام 1970.
يرسل أمين السجل المدني بياني وفاة الأول إلى وزارة الداخلية والثاني على فرع
الهجرة والجوازات في المحافظة.
يمكن تزويد أصحاب العلاقة بصورة عن الواقعة عند الطلب بعد لصق الطابع القانوني
بقيمة /3/ ليرات سورية.
تسجيل الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات:
يقدم شهادة الوفاة مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم مرفقة بالشهادة الطبية إلى
أمين السجل المدني المختص، ولا حاجة في مثل هذه الحالات لطلب شهادة المختار
استناداً للمادة /50/ من قانون الأحوال المدنية.
تسجيل وفيات الذين يولدون أمواتاً:
تسجل وفيات الأطفال الذين يولدون أمواتاً استناداً إلى شهادة تعطى من الطبيب أو
القابلة ولا حاجة إلى تنظيم شهادة من المختار وتوقيع الشاهدين، وعلى منظم الشهادة
أن يذكر في حقل الاسم عبارة (مولود غير حي) وتسجل شهادة الوفاة في سجل الواقعات
فقط.
تسجيل الوفيات التي تحدث بسبب الحوادث:
تنظم شهادة وفاة من قبل المختار أو مدير المشفى وترفق صورة عن ضبط الشرطة يدون سبب
الوفاة قي الوثيقة من قبل الطبيب الشرعي، وتقدم المعاملة إلى أمين السجل المدني
مكان حدوث الواقعة لتسجيل الوفاة حسب الأصول مع مراعاة المواد /22- 25- 45/ من
قانون الأحوال المدنية.
تسجيل وفيات السوريين الحاصلة خارج القطر: تسجل وفيات المواطنين
السوريين المقيمين خارج القطر لدى السفارة السورية ويرسل القنصل السوري عن طريق
التسلسل إلى وزارة الداخلية بيان وفاة إلى أمين السجل المدني مكان قيد المتوفى لوضع
إشارة الوفاة على قيد المتوفى بعد إدخال البيان في سجل الوارد الخاص، ويقوم أمين
السجل المدني بإرسال إشعار إلى دائرة المالية المختصة، وعند تعذر تسجيل الوفاة لدى
السفارة تسجل الوفاة لدى أمين السجل المدني مكان قيد المتوفى استناداً للمادة /19/
من قانون الأحوال المدنية والمادة /8/ من تعليمات المرسوم التشريعي رقم /102/ لعام
1969.
تسجيل الوفيات التي تحدث في الطائرات أو البواخر:
ينظم قائد الطائرة شهادة وفاة تسلم إلى أقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري أو أول
ميناء تصل إليه الطائرة إذا غرقت باخرة بحمولتها أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب
و الملاحين أو كلهم ولم يمكن تنظيم شهادة وفاة يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر
نت تاريخ الفقدان قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك
يستطيع أمين السجل المدني أو أي شخص ذي علاقة أن يحصل من لجنة تسجيل المكتومين
المختصة في مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار إلى
أمين السجل المدني مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفاده على قيده. على أمين السجل
المدني إرسال جداول شهرية بأسماء المتوفين إلى مديرية الصحة دون تأخير استناداً
لبلاغ وزارة الداخلية رقم 1035/59/1 تاريخ 19/1/1959.
على أمين السجل المدني إرشال جداول شهرية بأسماء المتوفين إلى فرع الأمن السياسي
بالمحافظة وإلى مديرية التموين.
تسجيل الوفيات التي تحدث أثناء الحج:
المادة /54/:
يقوم رئيس البعثة الرسمية المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في
سجل خاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى سورية يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة
عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه
الشهادة إلى أمين السجل المدني المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى. يمكن
تسجيل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقاً للفقرة السابقة في خلال مدة /30/ يوماً من
تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة ينظمها مختار محلة المتوفى ويوقع
عليها شاهدان من الحجاج الذين حضروا الوفاة أو علموا بها، ويمكن تسجيل الوفاة وفق
الأسلوب المحدد بالمادة /19/ من قانون الأحوال المدنية والمادة /8/ من تعليمات
المرسوم التشريعي رقم /102/ لعام 1969.